الصفحات

الأحد، 7 فبراير 2016

قضية رقم 149 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المن عقدة يوم السبت 15 نوفمبر سنة 1997 الموافق 15 رجب سنة1418 هـ •
برئاسـة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيــس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين : نهاد عبدالحميد خلاف وسامى فرج يوســـف والدكتور/ عبدالمجيد فياض وماهـر أحمد البحيرى ومحمــد على سيف الدين وعدلى محمود منصور نــواب رئيــس المحكمـــة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئــيس هيئـــة المفوضين
وحضـور السيد/ حمدى أنور صابر أمين الســـر 

أصدرت الحكم الآتى 
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 18 قضائية "دستورية" 
الدكتور / عبد الفتاح طاهر عبد المحسن 
ضـــد 
1 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء 
2 - السيد المستشار / وزير العدل 
3 - السيدة / نهى مصطفى كمال 
" الإجـــــــــــــــــــراءات " 
بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 

" المحكمـــــــــــــــــــــة " 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3743 لسنة 1996 إيجارات كلى شمال القاهرة، طالباً فى صحيفتها الحكم بإخلاء المدعى عليها الأخيرة من العين المؤجرة وتسليمها له خالية، تأسيساً على أنها كانت تستأجر منه شقة يملكها بالدور الخامس بالعقار رقم 1 شارع الشهيد عبد المنعم حافظ بمصر الجديدة وقد أخطرته برغبتها فى تأجيرها مفروشة للغير، وعرضت عليه الأجرة الإضافية التى قررتها المادة (45) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلا أنه رفض عرضها، ودفع - أثناء نظر الدعوى الموضوعية - بعدم دستورية المادة (40) من هذا القانون التى تخولها حق التأجير المفروش للعين المؤجرة لها دون موافقة مالكها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد قررت تأجيل نظرها للدعوى المطروحة عليها إلى جلسة 29/12/1996، على أن يقدم المدعى ما يفيد إقامته للدعوى الدستورية، فأقامها خلال الأجل المحدد لها. وحيث إن المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تقضى بما يأتى: "لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية:- (أ) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة: وعلى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية، بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره، ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى، وإلا اعتبر شاغلاً للعين دون سند قانونى، وذلك أياُ كانت مدة الإيجار المتفق عليه. (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته. (ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها أسرهم. (د) التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم. وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلى والقطاع العام، وذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها. (هـ) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ، ب) من المادة السابقة، وفى جميع الأحوال، يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشاً على شقة واحدة فى نفس المدينة. ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية". 
وتنص المادة (45) من هذا القانون على ما يأتى: "فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً، يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى: (أ) أربعمائة فى المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944. (ب) مائتان فى المائة (200%) عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961. (ج) مائة وخمسون فى المائة (150%) عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون. (د) مائة فى المائة (100%) عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئياً، يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذه المادة". وعملاً بالمادة (21) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة. ويعتد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الإدارة المحلية. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع؛ وكان المدعى قد طعن بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون غيرها، تقديراً بأنها هى التى تخول مستأجر العين - وبغير موافقة مالكها بل ورغم اعتراضه- حق التأجير المفروش؛ وكانت المادة (45) من هذا القانون تحدد مقابلاً لهذا التأجير ممثلاً فى أجرة إضافية يجب أن يؤديها مستأجر العين إلى مالكها عن المدة التى امتد إليها التأجير مفروشاً؛ وكان جواز اقتضاء هذا المقابل، يفترض ألا يكون الدستور نابذاً أصل القاعدة التى يٌرد إليها، والتى خول المشرع بمقتضاها حق التأجير المفروش لكل مستأجر فى الأحوال وبالشروط التى حددها؛ فإن المادتين (40، 45) من القانون، تتكاملان فيما بينهما، ويفترض عند الفصل فى الدعوى الدستورية، أن وحدة لا تنقسم تجمعه ما، وبهما معا يتحدد نطاقها. وحيث إن الخصومة الدستورية لا تتناول غير النصوص المطعون عليها فى مجال تطبيقها، ولا شأن لها بما يخرج عن نطاق سريانها، تقديراً بأن الأضرار التى قارنتها تتصل بإنفاذها فى شأن المخاطبين بها؛ وكانت المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، مستثناة من حكم المادة (40) من هذا القانون المطعون عليها؛ فإن إبطال المحكمة لهذه المادة لمخالفتها الدستور، يكون مقصوراً على الأحكام التى تضمنتها فى مجال تطبيقها، والتى لا يندرج تحتها التأجير المفروش لأماكن ميهأة باعتبارها مصيفاً أو مشتى مما حدده ذلك القانون. ومن ثم يظل باب الطعن مفتوحاً أمام هذه المحكمة فى مجال تأجيرهما من الباطن مفروشاً. وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، إهداره أحكام المواد(2، 7، 8، 32، 34، 40، 57) من الدستور، تأسيساً على أن النص المطعون عليه منح المستأجر حرية التأجير المفروش بقوة القانون، ولم يقم وزناً لمصلحة المؤجر، بل غلب عليها مصلحة المستأجر دون ما ضرورة. ولا تعدو الأجرة الإضافية التى قررتها المادة (45) من هذا القانون، أن تكون زيادة ثابت مقدارها على مر الزمان، وكان ينبغى أن تكون متغيرة طبقاً لقوانين العرض والطلب. بل إن المستأجر إذا ما لجأ إلى التأجير المفروش، تقاضى من المستأجر من الباطن أجرة يزيد مقدارها أضعافاً مضاعفة على الأجرة الإضافية، ليحصل بذلك على حقوق تتمحض عدواناً على الملكية التى يحميها الدستور، تقديراً بأن حق مستأجر العين فى استعما لها لا زال حقاً شخصياً، حتى بعد العمل بالتدابير الاستثنائية فى مجال الإسكان. وما النص المطعون فيه إلا مزية استثنائية اقتحم المشرع بأبعادها حق الملكية إخلالاً بمجالاتها الحيوية التى لايجوز أن يمسها، وهو بذلك لا يندرج تحت تنظيمها، وإنما أنشا لكل مستأجر حقوقاً مبتدأة لا يتوازن بها مركزه القانونى مع المؤجر، ولا يقيم علاقتهما ببعض على أساس من التضامن الاجتماعى. وحيث إن مناعى المدعى فى شأن الأجرة الإضافية التى فرضتها المادة (45) من القانون رقم 49 لسنة 1977 مقابلاً للتأجير المفروش، تطرح بالضرورة ما إذا كان يجوز أصلاً وفقاً للدستور إسناد رخصة التأجير المفروش -وبقوة القانون- إلى المستأجر، ذلك أن مباشرته لهذه الرخصة هى التى ينشأ بها الحق فى تلك الأجرة. كذلك فإن مفاد إبطال المحكمة لهذه الرخصة فى ذاتها - إذا شابها عوار مخالفتها للدستور - انتفاء كل مقتض لإعمال الشروط التى قيد بها المشرع نطاق ممارستها؛ وكذلك سقوط الأحكام التى فرض بها الأجرة الإضافية التى تقابل استعما لها. وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه لحكم المادة الثانية من الدستور التى تقيم من الشريعة الإسلامية - فى ثوابتها ومبادئها الكلية -المصدر الرئيسى لكل قاعدة قانونية أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، مردود بأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها لنص المادة الثانية من الدستور، لا تمتد - وعلى ما جرى به قضاؤها - لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها فى 22 مايو 1980. ولا يندرج تحتها القانون رقم 49 لسنة 1977 لصدوره قبلها. ومن ثم يظل نائياً عن رقابتها، ولو كانت النصوص التى تضمنها قد شابها عوار تناقضها مع الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها. وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة الثامنة من الدستور، مردود بأن الفرص التى يعنيها هذا المبدأ، هى تلك التى تتعهد الدولة بتقديمها. وكلما كان عددها محدوداً، كان التزاحم لطلبها واقعاً قائماً. ويقتضى تدافعهم على هذه الفرص المحدود عددها، ترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية تحدد أجدرهم باستحقاقها. ولا كذلك النص المطعون فيه إذ لا يتعلق بفرص قائمة يتزاحم المستأجرون عليها، ويتفاضل بعضهم على بعض فى مجال النفاذ إليها، بل يخولهم جميعا -فى مجال تطبيقه- الحقوق عينها، دون ما تمييز يفارق بينهم على صعيد مباشرتها. 
وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للمادة (57) من الدستور التى تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية وعلى حرمة الحياة الخاصة، أو على الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور أو القانون، يعد جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم، مردود بأن تأثيم الدستور أو المشرع أفعالاً بذواتها أو صوراً من الامتناع يحددانها، مؤداه: أن يتخذ هذا الفعل أو الامتناع مظهراً مادياً، فلا يكون كامناً فى أعماق النفوس مُغلفاً بدخائلها، بل ظاهراً جلياً مُعبراً عن إرادة عصيان نصوص عقابية آمرة زجر بها المشرع المخاطبين بها، محدداً من خلالها ما ينبغى عليهم أن يأتوه أو يدعوه من الأفعال، بعد تحديدها تحديداً قاطعاً لا يلبسها بغيرها. ولا كذلك ما تقره السلطة التشريعية من نصوص قانونية فى مجال تنظيم الحقوق، ولا ما يصدر من هذه النصوص عن السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، ذلك أن تلك النصوص جميعها لا تبلور عملاً مادياً تظهر به الجريمة على مسرحها، بل هى التى تحدد لدائرة التجريم نطاقها على ضوء الضرورة الاجتماعية التى تقدرها، وبما يكون مناسباً لمتطلباتها. وحيث إن البين من مضبطة الجلسة التاسعة والسبعين لمجلس الشعب المعقودة فى 31/7/1977 أن أحد أعضاء هذا المجلس قرر أن التأجير المفروش للأعيان المؤجرة ينبغى أن يكون مشروطاً بإذن أصحابها توقياً لاتساع دائرة هذا التأجير بعد أن صار موطئاً لاستغلال البعض، إلا أن آخرين - أيدتهم أغلبية أعضاء المجلس عند التصويت على المشروع - عارضوه لضمان ألا يباشر مؤجر العين على مستأجرها من صور الاستغلال أسوئها. 

وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التى ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح؛ ويدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين القيود عليها، وضرورة ربطها بالأغراض التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، فلايكون التدخل لتنظيمها افتئاتاً عليها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يحمل على ما لايرضاه، بل بشراً سوياً. وحيث إن حرية التعاقد هذه، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، إنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أياً كان الدائن بها أو المدين بأدائها. بيد أن هذه الحرية - التى لا يكفلها إنسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها- لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها. ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة حركتها، فلايكون لسلطانها بعد هدمها من أثر. 

وحيث إن الحقوق التى يستخلصها مستأجر من الإجارة التى دخل فيها - ويندرج تحتها تأجيره من الباطن عيناً بقصد استغلالها - تقتضى تدخلاً من مؤجرها لإمكان مباشرتها، ولايجوز بالتالى مزجها بحق الانتفاع كأحد الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية، ذلك أن هذا الحق يعتبر واقعاً مباشرة على الأشياء التى تعلق بها، مشتملا على سلطة استعما لها واستغلالها، متسلطاً عليها من هذين الوجهين دون تدخل من أصحابها، الذين لا يملكون كذلك الاعتراض على نزول المنتفع نهائياً عن هذا الحق للغير. ومن ثم كان ذلك الحق - وبالنظر إلى ثقل القيود التى يفرضها على الملكية - منتهياً حتماً بوفاة المنتفع، ولو كان ذلك قبل انقضاء الأجل المحدد اتفاقاً لمباشرة حق الانتفاع. وحيث إن النص المطعون فيه خول كل مستأجر أصلى - فى الأحوال وبالشروط التى حددها - أن يحيل من باطنه عيناً كان قد اتخذها سكناً، إلى مكان مفروش يؤجره لغيره، ولو كانت الإجارة الأصلية أو الأوضاع التى لابستها، تفيد شرطاً صريحاً أو ضمنياً مانعاً من النزول عنها إلى الغير أو من التأجير من الباطن؛ وكان النص المطعون فيه – وباعتباره واقعاً فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية -ما تقرر إلا لإسقاط إذن المؤجر فى الترخيص للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن، وهو ما تدل عليه الأعمال التحضيرية لهذا النص؛ وكان من المقرر قانوناً أن حق المستأجر لا زال حقاً شخصياً مقصوراً على استعمال عين بذاتها فيما لا يجاوز المنفعة التى أعدت لها، فلا يمتد هذا الحق إلى سلطة استغلالها إذا منعها أصحابها عن مستأجرين من خلال شرط اتصل بإجارة أبرموها معهم، صريحاً كان هذا الشرط أم ضمنياً؛ وكان حق المستأجر فى التأجير المفروش قد صار بمقتضى النص المطعون فيه قائماً فى كل الأحوال التى حددها؛ ومستنداً بالتالى إلى قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها؛ وبها صار منتهياً حق من يملكون الأعيان، فى ألا يباشر أغيار سلطة استغلالها بغير إذنهم؛ فإن هذا النص يكون متضمناً عدواناً على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية - فى صحيح بنيانها - بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها. وحيث إن من المقرر كذلك أن صون الدستور للملكية الخاصة، مؤداه: أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها، ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفاً بها منافياً للحق فيها. وحيث إن استغلال الأعيان ممن يملكونها، قد يكون غير مباشر من خلال عقود إجارة يختارون بها من يستأجرونها؛ وكان حقهم فى هذا الاختيار جزءاً لا يتجزأ من سلطة الاستغلال التى يباشرونها أصلاً عليها؛ وكان من المقرر أن لحقوق الملكية - بكامل عناصرها - قيماً مالية يجوز التعامل فيها؛ وكان الأصل أن يظل مؤجر العين متصلاً بها، فلايُعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها بناء على نص فى القانون؛ وكان النص المطعون فيه قد فرض التأجير المفروش بقوة القانون فى إطار علائق إيجارية شخصية بطبيعتها، مهدراً كل إرادة لمؤجرها فى مجال القبول بهذا التأجير أو الاعتراض عليه، ناقلاً بذلك- وبقاعدة آمرة - ثمار الأعيان المؤجرة إلى من لا يستحقونها بعد أن اختصهم بمقابل التأجير المفروش كاملاً فيما خلا الأجرة الإضافية التى يدفعونها. وهو بعد مقابل يُعينهم فى الأعم من الأحوال، على إيفاء الأجرة القانونية والأجرة الإضافية كلتيهما مع احتفاظهم بباقيه، فلا يتحملون عبئاً مقابل انتفاعهم بالأعيان المؤجرة، بل يستخلصونها لأنفسهم انتهابا لها، فلا تظهر الملكية بوصفها شيئاً مصوناً، بل ركاما وعبثاً عريضاً. وما الملكية إلا المزايا التى تنتجها، فإذا انقض المشرع عليها، صار أمرها صريما، ومسها بذلك ضرر عظيم. وحيث إن ما نص عليه الدستور فى المادة (7) من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها وترابطهم فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً، ولا يتفرقون بالتالى بددا، أو يتناحرون طمعاً، أو يتنابذون بغياً، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها. وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها -عدواناً- أكثر علواً، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار. وحيث إن النص المطعون فيه -بالصيغة التى أفرغ فيها- ليس إلا حلقة فى اتجاه عام تبناه المشرع أمداً طويلاً فى إطار من مفاهيم جائرة لا يمكن تبريرها منطقياً ولو أجهد الباحثون أنفسهم لبيان وجه الحق فيها؛ وكان ذلك بكل المقاييس ظلماً فادحاً لمؤجرين ما برح المستأجرون يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز واضعوها بها -فى كثير من جوانبها- حدود الاعتدال، فلا يكون مجتمعهم معها إلا متهاوياً عُمداً، متحيفاً حقوقاً ماكان يجوز الإضرار بها، نائياً بالإجارة عن حدود متطلباتها، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعاون طرفيها اقتصادياً واجتماعياً، حتى لا يكون صراعهما -بعد الدخول فى الإجارة- إطاراً لها. وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفاً للمواد (7، 32، 34، 41) من الدستور. 

فلهــــــــذه الأسبـــــــاب 
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 
ثانياً: بسقوط نص المادة (45) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها مفروشاً وفقاً لنص المادة (40) منه. 
ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق