الصفحات

الأحد، 21 فبراير 2016

الطعن 12855 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013

بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
===
 برئاسة السيد القاضـى / فؤاد محمود أمين شلبى                 نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / أحمد شكرى عبد الحليم             نائب رئيس المحكمــة
                      د/ طه أحمد عبد العليم       ،       مصطفى معتمد حمدان
                                             ومحمد سراج الدين السكرى
بحضور السيد رئيس النيابة / صلاح الدين جلال  . 
وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد الموافق 8 من ربيع أول سنة 1434 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12855 لسنة 81 ق .
المرفوع مـن :
ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى بالعدلية بصفته .
موطنه القانونى 74 عمارات عثمان ـ شارع على أمين ـ مدينة نصر  ـ محافظة القاهرة .
حضر الأستاذ / ....... عن الأستاذ / ...... المحامى عن الطاعن بصفته .
    ضــــد
1 ـ ........... .
2 ـ ............. .
المقيمين / .......... ـ محافظة القاهرة .
6 ـ رئيس نيابة شئون الأسرة ........ بصفته .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
                                           الوقائــع
في يوم  18/7/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق "  الصادر بتاريخ 31/5/2011  فى الاستئناف رقم 4462 لسنة 52 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
 وفى يوم 3/8/2011  أعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن .
وفى يوم 9/8/2011  أعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن .
وفى يوم 17/8/2011  أعلن المطعون ضدهم الثالث والرابعة ، أ ، ب في خامساً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 4/11/ 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16 /12/ 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر / ........  والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته ومورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 29 لسنة 2009 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس " بطلب الحكم وفقاً لطلباتهم الختامية أولاً : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 م ك الزقازيق والصادر لصالح الطاعن بصفته ضد مورثهم فى مواجهتهم ـ ثانياً : ـ عدم الاعتداد بمحضر تسليم الأرض المؤرخ 4/1/2009 استناداً إلى أنهم واضعو اليد على الأرض موضوع النزاع منذ عام 1985 وصدر هذا الحكم بالتواطؤ بين الطاعن ومورثهم ومن ثم أقاموا الدعوى ـ بتاريخ 24/9/2009 أجابت المحكمة المطعون ضدهم إلى طلبهم الأول ، وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب الثانى المتعلق بمحضر تسليم الأرض المؤرخ 4/1/2009 وأحالته إلى قاضى التنفيذ المختص . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4462 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق ـ وبتاريخ 31/5/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذا انتهى فى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الطلب الأول من طلبى الدعوى والخاص بعدم الاعتداد بالحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق " مأمورية بلبيس" . واطرح دفعها بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظره نوعياً وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية بنظره على سند من أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً فى هذا الحكم فلا حجية له قبلهم مع أن هذا الطلب والطلب الثانى فى دعواهم والمتعلق بعدم الاعتداد بمحضر تسليم أرض النزاع والمؤرخ 4/1/1990 فى حقيقتهما معاً منازعه منصبه على إجراء من إجراءات تنفيذ هذا الحكم أولت المادة 275 من قانون المرافعات لقاضى التنفيذ دون غيره نظرها بما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى أيضاً بعدم اختصاصها نوعياً بنظره أسوة بالطلب الثانى فى دعواهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كانت المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها " ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور الوقتية المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، ولكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته ، ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع هى أولاً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والصادر لصالح الطاعن ضد مورثهم عن أرض النزاع ثانياً : عدم الاعتداد بمحضر تسليم هذه الأرض للطاعنة والمؤرخ 4/1/2009 وكان القضاء فى الطلبين إيجاباً أو سلباً يؤثر حتماً فى سير تنفيذ الحكم رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق سالف البيان فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الأبتدائية النوعى بما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الطلبين حتى لو لم يدفع احد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيلهما معاً لقاضى التنفيذ وإذ دفعت الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها منازعة تنفيذ موضوعيه يختص بها قاضى التنفيذ فأجابتها المحكمة بالنسبة للطلب الثانى ومضت فى نظر الطلب الأول على ما ذهبت إليه من أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً فى هذا الحكم فلا يكون حجة عليهم وإذ أعادت الطاعنة التمسك بهذا الدفع بصحيفة استئنافها فاطرحه الحكم مؤيداً فى ذلك الحكم الابتدائى فيما خلُص إليه فإنه يكون بدوره قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ، وعند القضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليه بإجراءات جديدة وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف " فيما قضى بالنسبة للطلب الأول فى الدعوى وهو عدم الاعتداد بالحكم رقم 4872 لسنة 1999 مدنى كلى الزقازيق " والحكم بعدم اختصاص محكمة بلبيس الكلية " بنظره وإحالته بحالته إلى قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية .
لــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 4462 لسنة 52 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " . بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4872 لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظره وباختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة بلبيس الجزئية بنظره وألزمت المستأنف ضدهم مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق