محكمة النقـض
الدائـــــرة
المدنيـــــة
دائرة الثلاثاء ( أ )
المدنية
ـــــــــــــــــــــــــ
باســم الشعــب
ــــــــــــــ
برئاسة السيد
المستشـــــار/ جــرجـــــــــــس عدلــــــى نائب رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
/ معتــــز مبــــــروك ، محمــــد
منصـــــــــور
صــــــــــــلاح
المنســـى و حمـــــدى الصالحــى
نواب
رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة /
محمد دسوقى .
وأمين السر / أحمد مصطفى
النقيب
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 4 من
ربيع أول سنة 1437 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الدعوى المقيده فى جدول
المحكمة برقم 3339 لسنـة 85 ق .
المرفـوع من
............... المقيم /
بناحية .......... حضر عنه الاستاذ / ......... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
أولاً :- وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لعموم أقلام الكتاب بسائر الجمهورية .
ثانياً :- رئيس وحدة
المطالبة بمحكمة حلوان الكلية
يعلنا / بهيئة قضايا
الدولة – بمجمع التحرير – قصر النيل – محافظة القاهرة
حضر عنهما الاستاذ /
.......... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
"
الوقائـــــــــــــــــع "
في يوم 21/2/2015 طعن
بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/1/2015 في الاستئناف
رقم 10131 لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحالة.
وفى 14/3/2015 أعلن
المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 18/3/2015 أودع
المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها
وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى ، ثانيا : قبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17/11/2015 عرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة و بها
سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى
الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة على ما جاء بمذكراتهم و المحكمة أصدرت الحكم الآتى
.
المحكمــة
بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسمــاع
التقريــر الذى تلاه السيـــــــــــد المستشار المقـــــــرر/ .... "
نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة
.
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 332 لسنة 2014 محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية " مأمورية حلوان " بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير
الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى رقم 5 لسنة 2012 محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية " مأمورية حلوان " على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما
سدد منها عند رفعها إذ قضى نهائياً برفضها . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم
استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 10131 لسنة 131 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت
فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعاً للمطعون ضده
الأول بصفته والذي يمثل الوزاره أمام القضاء وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث
إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي
يمثل وزارته فيما ترفعه الوزاره والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من
دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند
صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها
القانون . لما كان ذلك ، وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل
والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته تابع له ولا يجوز له
تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون
ضده الثانى بصفته فى الطعن غير مقبول .
وحيث
إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة استناداً إلى أن
الطاعن يلتزم بإداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو
قضى برفضها فى حين أنه إذا قضى فى الدعوى نهائياً برفضها فلا يكون قد حكم له بشئ
ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها اعمالاً لحكم المواد 1 ، 9 ، 21 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944
المعدل بالقوانين رقمى 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى
معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الأتية 2 % لغاية 250 جنيهاً 3 % فيما زاد على
250 جنيهاً حتى 2000 جنيه 4 % فيما زاد على 2000 جنيه لغايه 4000 جنيه 5 % فيما زاد
على 4000 جنيه ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... " والنص
فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر
من ألف جنيه ... " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى
المادة 21 منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على
أساس ألف جنيه فى حالة الغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا
المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به .... " والنص فى المادة 75 من ذات
القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً :- على
المبالغ التى يطلب الحكم بها . مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على
قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه
الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما
حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذ لم يقض
الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد
حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما
كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً برفض الدعوى
فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لذلــــــــــــــــــــك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 10131 لسنة 131 ق القاهرة
بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء أمرى التقدير موضوع المطالبة رقم 286 لسنة 2012 /
2013 والزمت المستأنف ضده الأول بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماه .
أمين
السر نائب
رئيس المحكمة
جزاك الله خيراً سعادة أحمد بك الجمل
ردحذفاخوك / عمر توفيق "فرقة دمياط"