الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 2605 لسنة 61 ق جلسة 7 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 28 ص 128

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وفتحي حنضل.
--------------
1 - اكتساب الحكم قوة الامر المقضى. اثره . منع الخصوم من العودة الى المنافشة فى المسالة التى فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.

2 - القضاء بثبوت حق او بانتفائه فى دعوى سابقة بالبناء على مسالة اولية . اكتسابه قوة الامر المقضى فى هذه المسالة .اثره .منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى او الدفع بشان اى حق اخر مترتب على ثبوتها اوانتفائها." مثال بشان حجية الحكم النهائى الصادر بثبوت ملكية عقار بالشفعة فى دعوى بين نفس الخصوم بطلب تسليم ذات العقار ."
إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم، وكان البين من الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 411 لسنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية أنه قضى للمطعون عليه الأول بأحقيته في أخذ عقار النزاع بالشفعة ضد كل من والد الطاعنين عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عليهم وأيضا مشتري هذا العقار منه....، وإذ استأنف هذا الأخير ذلك القضاء بالاستئناف رقم 175 لسنة 36 ق الإسكندرية واستأنفته من تدعي..... بالاستئناف رقم 185 لسنة 36 ق، وأقام الطاعن الأول في الدعوى الراهنة عن ذات الحكم استئنافا فرعيا فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وأضحى هذا الحكم باتا بصدور حكم محكمة النقض في 1987/3/4 برفض الطعن المقام عنه رقم 2323 لسنة 52 ق، ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بين الطرفين حول ملكية عقار النزاع وأنه صار ملكا للشفيع ـ المطعون عليه الأول ـ لما كان ذلك وكانت ملكية العقار محل النزاع مسألة أساسية في الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة في أسباب حكمها فبحثتها وحسمتها بتقريرها بأحقية المطعون عليه الأول للعقار المذكور فإن القضاء في هذه المسألة وقد أصبح باتا يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها لما كان ذلك وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم ـ إذ أن طلبهم فيها الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بتسليمهم العقار لإدارته إنما يرتكن إلى ملكيتهم ثلاثة أرباع العقار شيوعا ـ بما يمتنع عليهم معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2631 سنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول - في مواجهة المطعون عليه الثاني - بتسليمهم العقار موضوع التداعي لإدارته والانتفاع به والتصرف فيه طبقا للقانون وقالوا بيانا لدعواهم إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 8/6/1969 اشترى أبوهم من ...... حصة قدرها 6ط مشاعا في هذا العقار, وبموجب عقد مؤرخ 11/2/1973 اشترى أيضا وبصفته وليا طبيعيا عليهم 18ط من 24 ط باقي العقار المذكور واستصدر لصالحهم الحكم في الدعوى رقم 648 سنة 1972 مدني دمنهور الابتدائية بصحة ونفاذ القدر مشتراهم , ثم وبعقد مؤرخ 20/7/1977 باع أبوهم عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عليهم كامل العقار لمن يدعى/....... الذي صدر له حكم في الدعوى رقم 2476 سنة 1977 مدني دمنهور الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له بعد استبعاد نصيب الطاعن الأول الذي كان قد تدخل في تلك الدعوى وإثر ذلك استصدر الطاعن الأول قرارا بتعيينه وصيا على إخوته باقي الطاعنين الذين كانوا قصرا آنذاك وبهذه الصفة استأنف الحكم الصادر من الولي الطبيعي بغير إذن المحكمة فقضي بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/7/1977 في نطاق حصة والده وقدرها 6ط وإلغائه فيما جاوز ذلك, إلا أن المطعون عليه الأول في الدعوى الماثلة كان قد استحصل على حكم في الدعوى رقم 411 سنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية ضد كل من والدهم عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عليهم وأيضا المشتري منه بأحقيته في أخذ عقار التداعي بالشفعة نظير الثمن المبين بعقد البيع المؤرخ 20/7/1977 وتأيد هذا الحكم في الاستئنافين رقمي 175, 185 لسنة 36ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - ونفاذا لهذا الحكم تسلم المطعون عليه الأول العقار في 10/4/1982, وبتاريخ 1/3/1986 قاموا بتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى 2476 لسنة 1977 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها رقم 444 لسنة 34ق الإسكندرية وتسلموا حصتهم شائعة في عقار النزاع, إلا أن المطعون عليه الأول أقام عليهم الدعوى رقم 101 سنة 1986 تنفيذ بندر دمنهور بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1/3/1986 فقضي له بذلك في الاستئناف رقم 145 لسنة 42ق دمنهور في 7/5/1987 وتنفيذا لهذا القضاء استرد المطعون عليه الأول وضع يده على كامل العقار مرة أخرى ولما كانوا يملكون ثلاثة أرباع العقار مشاعا فقد أقاموا هذه الدعوى على سند من نصوص المواد 827, 828, 832 من القانون المدني. بتاريخ 28/1/1989 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي 411 لسنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية و2200 لسنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 207 لسنة 45ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 6/3/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن الطاعنين يطلبون بدعواهم الماثلة تسليمهم عقار التداعي استنادا لملكيتهم لحصة أكبر من حصة المطعون عليه الأول, بينما الثابت من الدعوى رقم 2200 سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية أنهم طلبوا فيها بطلان حكم الشفعة وتسليمهم عقار النزاع باعتبارهم مالكين للقدر موضوع الدعويين وقضي برفض طلباتهم بما يمتنع عليهم معه طرح النزاع بالدعوى الراهنة وطلب تسليم العقار باعتبارهم يمتلكون ثلاثة أرباعه شائعا في حين أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات وجوب توافر وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين بما يقتضي أن يكون الموضوع واحدا والثابت من الحكم في الدعوى رقم 2200 لسنة 1984 أنه قضى في منطوقه برفض الدعوى بعد أن كيفها بأنها دعوى ببطلان حكم الشفعة رقم 411 لسنة 1978 كلي دمنهور ومن ثم يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى الماثلة والذي يدور الموضوع فيه على أحقية الطاعنين بصفتهم ملاك ثلاثة أرباع العقار في تسلمه وإدارته, لا يغير من ذلك أن حكم الشفعة أصبح باتا لأنه ليس حجة عليهم, بما لا محل معه لإعمال الدفع بالحجية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم, وأنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم, وكان البين من الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 411 سنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية أنه قضى للمطعون عليه الأول بأحقيته في أخذ عقار النزاع بالشفعة ضد كل من والد الطاعنين عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عليهم وأيضا مشتري هذا العقار منه/............, وإذ استأنف هذا الأخير ذلك القضاء بالاستئناف رقم 175لسنة 36ق الإسكندرية واستأنفته من تدعى ......... بالاستئناف رقم 185 لسنة 36ق, وأقام الطاعن الأول في الدعوى الراهنة عن ذات الحكم استئنافا فرعيا فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وأضحى هذا الحكم باتا بصدور حكم محكمة النقض في 4/3/1987 برفض الطعن المقام عنه رقم 2323 لسنة 52ق ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بين الطرفين حول ملكية عقار النزاع وأنه صار ملكا للشفيع - المطعون عليه الأول- لما كان ذلك وكانت ملكية العقار محل النزاع مسألة أساسية في الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة في أسباب حكمها فبحثتها وحسمتها بتقريرها بأحقية المطعون عليه الأول للعقار المذكور فإن القضاء في هذه المسألة وقد أصبح باتا يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها لما كان ذلك وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم - إذ أن طلبهم فيها الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بتسليمهم العقار لإدارته إنما يرتكن إلى ملكيتهم ثلاثة أرباع العقار شيوعا- بما يمتنع معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي عليه على غير أساس. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق