الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 1538 لسنة 65 ق جلسة 11 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 35 ص 168

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة
-----------------------
1 - زيادة اجر التعيين عن بداية الاجر المقرر للوظيفة .شرطه .ان تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدى لرفع مستوى الاداء بها .م 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 .
النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "....." يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء بها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. وكانت المادة 23 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد أجازت منح العامل عند تعيينه علاوة عن كل سنة خبرة زائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة بحد أقصى خمس علاوات، وحددت المادة 36 منها شروط الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة، ثم اتبعت ذلك بالنص في الفقرة الأخيرة منها على أن "..." وهو مؤداه أن مدة الخبرة المطالب بحسابها وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33، 36 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة يجب أن تعرض على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتمادها بعد التحقق من مدى استيفائها الشروط التي حددتها اللائحة وإصدار قرار بما تراه باعتبارها الجهة صاحبة السلطة في التقدير في هذا الخصوص.

2 - ضم مدة الخبرة السابقة . جوازى للسلطة المختصة بالتعيين.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدني لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 233 لسنة 1988 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خبرته لديها بعقد مؤقت ومدة خدمته ...... البحرية بالإسكندرية من 1/1/1971 حتى 1/12/1981 إلى مدة خدمته الدائمة وما يترتب على ذلك من آثار وبأن تدفع له مبلغ 1500جنيه, وقال بيانا لدعواه إنه كان يعمل بشركة..... البحرية المدة سالفة الذكر ثم التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد مؤقت في 1/12/1981 وتم تثبيته بوظيفة دائمة في 26/6/1983, وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم المدتين سالفتي الذكر إلى مدة خبرته الدائمة بالرغم من تماثل وظيفتيه السابقتين مع الوظيفة التي عين عليها فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/2/1992 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته بشركة..... البحرية بالإسكندرية بحد أقصى خمس سنوات وتعديل راتبه عند التعيين في 20/6/1983 ليكون 52 جنيها وتدرجه طبقا لما هو وارد بتقرير الخبير وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 1523.930 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 48ق الإسكندرية, وبتاريخ 25/2/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3202 لسنة 63ق وبتاريخ 27/1/1994 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية, وبعد تعجيل السير فيها أمامها حكمت بتاريخ 12/12/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بضم مدة خبرة المطعون ضده بشركة....... البحرية على أساس أن عدم صدور قرار لجنة شئون العاملين بضم مدة الخبرة المذكورة رغم توافر كافة الشروط اللازمة لضمها يعتبر من قبيل التعسف في استعمال الحق في حين أن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33, 36 من لائحة الشركة الطاعنة أن للجنة شئون العاملين السلطة التقديرية في ضم مدة الخبرة الزائدة أو عدم ضمها وذلك وفقا لمصلحة العمل ومن ثم لا يمكن أن ينسب إليها إساءة استعمال السلطة في ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "يصدر مجلس إدارة الشركة قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ...... كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدد خبرة ترفع من مستوى الأداء". يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء بها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. وكانت المادة 23 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد أجازت منح العامل عند تعيينه علاوة عن كل سنة خبرة زائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة بحد أقصى خمس علاوات, وحددت المادة 36 منها شروط الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة, ثم أتبعت ذلك بالنص في الفقرة الأخيرة منها على أن "تعرض المدة الزائدة على لجنة شئون العاملين عند التعيين لإقرارها لأخذها في الاعتبار من عدمه, وهو ما مؤداه أن مدة الخبرة المطالب بحسابها وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33, 36 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة يجب أن تعرض على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتمادها بعد التحقق من مدى استيفائها للشروط التي حددتها اللائحة وإصدار قرار بما تراه باعتبارها الجهة صاحبة السلطة في التقدير في هذا الخصوص, وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقا لنص المادة الرابعة من القانون المدني لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالا مشروعا, وإذ انتهى الحكم المطعون إلى أن عدم موافقة لجنة شئون العاملين على ضم مدة خبرة المطعون ضده المتنازع عليها يعتبر في حد ذاته تعسفا منها في استعمال السلطة ورتب على ذلك إهدار قرارها في هذا الخصوص وقضاءه بضم مدة الخبرة المذكورة فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى فإنه يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملا بالمادة 269 من قانون المرافعات. 
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة المستأنفة قد استعملت حقها في عدم الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33, 36 من لائحتها الداخلية وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أنها أساءت استعمال السلطة في ذلك فإن طلب المستأنف ضده يكون على غير أساس بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق