الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 1443 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 32 ص 152

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وعبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
----------------
1 - التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات ربط الضريبة .تعلقها بالنظام العام. مخالفتها اثره بطلان .الاجراءات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.

2 - مامورية الضرائب . وجوب اخطارها الممول بعناصر وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب عدم اقتنا عها باعتراضاته . اثره .وجوب اخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة وقيمتها ميعاد الطعن على هذا التقدير . لا يغنى ذلك الاحالة بشانها الى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . مخالفته خطأ فى تطبيق القانون . لا محل لاعمال قاعدة ان الطاعن لا يضار بطعنه . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ والمادة 25 من لائحته التنفيذية ـ الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981ـ مفاده أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أم إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب، وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه ـ الضمني ـ على كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لتناول أسباب الطعن. ولا محل في هذا الصدد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ذلك أنه ما دام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائيا.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده الأول عن نشاطه في تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها في سنتي 1977, 1981 والمطعون ضدها الثانية عن ذات النشاط في سنة 1984 وإذ لم يرتضيا هذه التقديرات فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. طعن المطعون ضدهما في هذا القرار بالدعوى رقم 371 لسنة 1986 ضرائب منفلوط الابتدائية وبتاريخ 5/3/1987 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 174 لسنة 62 ق لدى محكمة استئناف أسيوط التي ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/2/1989 بتعديل الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها, لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة 25 من لائحته التنفيذية - الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة, وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب, بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير, ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب, وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه - الضمني- على كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة إلى النموذج 18 ضرائب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لتناول أسباب الطعن. ولا محل في هذا الصدد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه, ذلك أنه ما دام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائيا. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق