الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 1085 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 39 ص 183

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، د/ سعيد فهيم، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
-------------
1 - الحراسة الادارية على اموال احد الاشخاص . وصف يلحق بالمال لا بالشخص. اثره .غل يد صاحبه عن ادارته ومنه من التقاضى بشانه . الحارس العام صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله امام القضاء . هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة اهليته او ينتقض منها . مؤداه .صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات .
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء، إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك في ذمته المالية أو الانتقاص منها.

2 - الخاضع للحراسة . هو الملزم اصلا بادين المطلوب الحكم به .اختصام الحارس العام معه بعد فر الحراسة .مقصودا به ان يكون الحكم الذى يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائبا عنه نيابة قانونية مقتضاها هذا الشخص امام القضاء وتنفيذ الاحكام التى تصدر ضده فى امواله التى يتولى ادارتها نيابة عنه . قضاءالحكم المطعون فيه بالزام الحارس العام . خطا .
إذا اختصم الحارس العام على إثر فرض الحراسة مع اختصام الخاضع لها كما هو الشأن في الدعوى الماثلة فإن الأخير يكون هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به ويكون اختصام الحارس العام مقصودا به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه وهو ما يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن الشخص الذي فرضت الحراسة على أمواله وخوله بمقتضاها تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن كحارس بالمبلغ المقضي به مع أن المقصود من اختصامه هو صدور الحكم في مواجهته وتنفيذه في الأموال التي يديرها نيابة عن المطعون ضده الأخير الملزم به أصلا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما أولا أقاما الدعوى رقم 9368 لسنة 1987 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضده ثانيا بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ مائة ألف جنيه, وقالا بيانا لها إنه بتاريخ 6/8/1985 وأثناء قيام نجلهما المرحوم ..... بعمله لدى المطعون ضده ثانيا ونتيجة لخطأ عامل الونش صعقه تيار كهربائي أودى بحياته وتحرر عن الحادث المحضر رقم 1772 لسنة 1985 جنح الجمرك وقضي بإدانة هذا العامل بحكم جنائي, وإذ لحقت بهما أضرارا مادية وأدبية وموروثة يقدران التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى وبتاريخ 2/2/1988 أدخل المطعون ضدهما أولا الطاعن بصفته خصما في الدعوى للحكم بإلزامه مع المطعون ضده ثانيا بالتعويض المطالب به, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهما أولا قضت بتاريخ 25/3/1992 بإلزام الطاعن بصفته الممثل القانوني للمطعون ضده ثانيا الخاضع للحراسة بأن يؤدي للمطعون ضدهما أولا مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 819 لسنة 48ق الإسكندرية وبتاريخ 15/12/1992 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة القيم فرضت الحراسة على أموال المطعون ضده ثانيا وزوجه وأولاده بمقتضى الحكم الصادر منها بتاريخ 19/3/1988 في الدعوى رقم 8 لسنة 18ق فلا يكون للمطعون ضدهما أولا مطالبة الطاعن بصفته بحسبانه حارسا على مال بالتعويض عما حاق بهما من أضرار بسبب موت مورثهما في حادث نشأ قبل وضع المال تحت الحراسة لأن مثل هذه المنازعة لا تتعلق بالمال الذي فرضت عليه الحراسة, ولأن الحراسة ليس من شأنها أن تسلب الخاضع أهلية التقاضي بالنسبة لالتزاماته الشخصية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن الالتزامات الشخصية للخاضع للحراسة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء, إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك من الزيادة في ذمته المالية أو الانتقاص منها, ومن ثم فإذا اختصم الحارس العام على إثر فرض الحراسة مع اختصام الخاضع لها كما هو الشأن في الدعوى الماثلة فإن الأخير يكون هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به ويكون اختصام الحارس العام مقصودا به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه وهو ما يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن الشخص الذي فرضت الحراسة على أمواله وخوله بمقتضاها تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن كحارس بالمبلغ المقضي به مع أن المقصود من اختصامه هو صدور الحكم في مواجهته وتنفيذه في الأموال التي يديرها نيابة عن المطعون ضده الأخير الملزم به أصلا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق