الصفحات

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 8565 لسنة 61 ق جلسة 4 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 5 ص 56

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمة.
-------------
1 - مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات. رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قامة. لم يجر على أحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب. علة ذلك؟ إعمال حكم المادة 32 عقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها لا يجوز علة ذلك؟
من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية والعقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا" ونفيا" فانه لا محل لاعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى احدى التهم أو سقوطها أوانقضائها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة التزوير فى محررات رسمية ترتيبا" على القضاء ببراءة الطاعن عن جريمة الشراء موضوع الجنحة رقم _ _.. لسنة 1982 أمن دولة طوارىء _. ذات العقوبة الاخف المرتبطة بها لأن مجال البحث فى الارتباط انما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة .
 
2 - وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه. ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة.
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنىعلى الأدلة التى تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة و يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلا فى تكوين عقيدته بنفسه بناءعلى ذلك غير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدور على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر وأن تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى.
---------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخرى قضي ببراءتها بأنهما: بصفتهما موظفين عموميين بالإدارة الزراعية ..... ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي تصاريح صرف النخالة والتوكيلات الخاصة بها المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا فيها علي خلاف الحقيقة أن الأشخاص الثابت أسماؤهم بها يستحقون حصص النخاله المنصرفة ومهروها بتوقيعاتهم وبصمة خاتم الجهة سالفة الذكر مع علمهما بذلك. واحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في أوراق رسمية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم...... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ...... غير أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيسا على أن براءته فيها لا تمنع من إعادة محاكمته عن جريمة التزوير الأشد. كما دفع بعدم جدية التحريات إذ أنها كانت أساس المحاكمة عن ذات وقائع الجنحة المذكورة ولم تعول عليها المحكمة بعدم صحتها - فلا تقوم بها دعوى جديدة ومع ذلك فقد استندت إليها المحكمة في إدانته في الدعوى المطروحة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم جواز نظر الدعوى فإن البين من الإطلاع على مفردات قضية الجنحة رقم ..... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ ..... أن النيابة العامة أسندت للمتهم .... ومتهمين آخرين أنهم في غضون شهر يناير سنة 1987 بدائرة مركز....اشتروا لغير استعمالهم الشخصي ولإعادة البيع مواد تموينية "رده" والموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمادتين 3 مكرر (ب), 57 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وبجلسة 19 مايو سنة 1987 حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بشبين الكوم حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم بناءا على ما أوردته في أسباب حكمها من أنه لا أساس للاتهام وتم إقرار الحكم بتاريخ 5 أبريل سنة 1989 من الحاكم العسكري. وحيث إنه من المقرر أن حكم التعدد المعنوي للجرائم الناشئة عن فعل واحد وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات هو وجوب اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والحكم بها دون غيرها فإذا حوكم المتهم عن فعل معين وصدر بشأن هذا الفعل حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة على أساس أحد أوصافه كان هذا الحكم حائلا دون إعادة نظر الدعوى عن ذات الفعل على أساس وصف آخر لو كان أشد. أما في حالة التعدد المادي للجرائم وكانت قد وقعت لغرض واحد وترتبط ببعضها ارتباطا غير قابل للتجزئة فحكمها وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات وجوب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها فإذا صدر حكم في الجريمة الأشد فإنه لا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة الأخف, أما إذا صدر الحكم البات في الجريمة الأخف فإنه لا يحول دون محاكمته عن الجريمة الأشد باعتبار أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق وحدها, كما أن الأصل في تعدد الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبت دون أن يحكم في واحدة منها فلا محل لإعمال حكم هذه الفقرة عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها, لما كان ذلك وكانت جريمة شراء مادة تموينية "رده" موزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة بيعها التي استندت للمتهم في الجنحة رقم... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ..... والتي صرفت بموجب تصاريح صرف مزورة وإن كانت ترتبط ارتباطا غير قابل للتجزئة بجريمة تزوير هذه التصاريح المرفوعة بها هذه الدعوى ضد المتهم, غير إنه لما كانت الجريمة الأولى هي الأخف وصدر فيها حكم بات زال بمقتضاه الارتباط بين الجريمتين فإن الحكم الصادر ببراءة المتهم منها في الجنحة....... لسنة 1987 سالفة الذكر لا يحول دون إعادة محاكمة المتهم عن جريمة تزوير التصاريح ذات العقوبة الأشد ويكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة المشار إليها غير سديد فترفضه المحكمة" لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتها ونفيا فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة التزوير في محررات رسمية ترتيبا على القضاء ببراءة الطاعن من جريمة الشراء موضوع الجنحة رقم..... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ..... ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحا في القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن التعويل في إدانته على التحريات رغم أن المحكمة أهدرتها في الجنحة رقم.... لسنة 1987 أمن دولة طوارئ مركز...... ولم تعول عليها فمردود بما هو مقرر من أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلا في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك غير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر وأن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا القضاء برفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق