الصفحات

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

الطعن 8509 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 51 ص 244

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-----------------
1 - الزام شركة التامين بتعويض المضرور .شرطه .ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها تامين اجباريا وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .
مؤدى نص المادة 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمادتين 5، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع جعل التأمين الإجباري على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها تأمينا إجباريا لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية المفعول في هذا الوقت وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.

2 - محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى الاخذ بالادلة المقدمة فى الدعوى واطراح ما لا تقتنع بصحته. شرطه. ان يكون استخلاصها سائغا وان تؤدي الاسباب التى استندت اليها الى ما انتهت اليه وتكفى لحمل قضائها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى أو أن تطرح ما لا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها.

3 - تمسك شركة التامين بأن وثيقة التامين الصادرة عنها ليست وثيقة تامين اجبارى وانما هى وثيقة تأمين تجاري تكميلي لاتغطي اصابات الاشخاص .اغفال الحكم هذا الدفاع وقضاؤه بالزام الشركة بالتعويض على ان الثابت من وثيقة التامين ان السيارة أداة الحادث مؤمن علبها لدى تلك الشركة . قصور .
لما كان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي الذي أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجباري طبقا للقانون رقم 652 لسنة 1955 وإنما وثيقة تأمين تجاري تكميلي لا تغطي سوى التلفيات التي تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطي إصابات الأشخاص استنادا إلى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها في الفترة من 1987/7/1 حتى 1988/7/1 دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجباريا ولا تؤدي بمجردها إلى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضي به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على قاصريه أقاموا الدعوى رقم 5875 سنة 1992 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما الثاني والثالثة وآخر متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 10/12/1987 تسبب المطعون عليه الثاني بخطئه في موت مورثتهم المرحومة ...... حال قيادته السيارة المملوكة للشركة المطعون عليها الثالثة وضبط عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 6449 سنة 1987 قسم ثان طنطا حيث قضي فيها بإدانته وبإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً صار ذلك الحكم باتاً وإذ لحقتهم من جراء ذلك أضرار نفسية وأدبية يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، وجهت الشركة المطعون عليها الثالثة دعوى ضمان فرعية إلى شركة التأمين الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا ما عسى أن يحكم به عليها من تعويض في الدعوى الأًصلية، فدفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً وأن وثيقة التأمين المبرمة مع الشركة المطعون عليها الثالثة لا تغطي الأضرار التي تلحق الأشخاص وإنما تغطي التلفيات، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 26/10/1993 بإلزام المطعون عليهما الثاني والثالثة مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته مبلغ إثني عشر ألفاً يخصم منه التعويض المؤقت المقضي به وذلك بالسوية فيما بينهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1842 سنة 43 ق. كما استأنفته المطعون عليها الثالثة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1843 سنة 43 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 7/7/1994 بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى ثمانية آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 وأن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المطعون عليها الثالثة خاصة بتغطية التلفيات التي تحدث للسيارات المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها ومن بينها السيارة أداة الحادث ولا تغطي إصابات الأشخاص التي تنجم عنها وإذ ساير الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف وقضى رغم ذلك بإلزامها بالتعويض للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته على ما ذهب إليه من أنها مؤمن لديها على هذه السيارة في تاريخ وقوع الحادث وحال أن الثابت من شهادة البيانات الرسمية الصادرة من قلم المرور المختص أن التأمين الإجباري عن السيارة المذكورة في زمن الحادث كان لدى شركة ...... ودون أن يعني ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمادتين 5، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - أن المشرع جعل التأمين الإجباري على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين - وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يقتضي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية المفعول في هذا الوقت وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى أو أن تطرح ما لا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً، وأن تكون الأسباب التي استندت إليها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي الذي أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجباري طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 وإنما هي وثيقة تأمين تجاري تكميلي لا تغطي سوى التلفيات التي تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطي إصابات الأشخاص استناداً إلى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها في الفترة من 1/7/1987 حتى 1/7/1988 دون أن يعني بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجبارياً ولا تؤدي بمجردها إلى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضي به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق