الصفحات

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 19891 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 13 ص 98

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.
--------------
1 - توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة من نائب بها. أثره. عدم قبول الطعن شكلا أساس ذلك.
حيث أن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدمة من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولا عن الحق المدني أنها ممهورة بإمضاء الأستاذ ....... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض" مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهي الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهي قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفا بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة رقم 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة، باطلة، عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. 

2 - إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا قانونا خلافا لما تقضي به المادة 63 إجراءات. أثره.
من المقرر أن الدعوى الجنائية اذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الأثر.

3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني جوهري لتعلقه بالنظام العام وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك قصور. نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلا. لاتصال وجه الطعن به.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى، وكان هذا الدفع جوهريا لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله بما يتعين معه نقضه والاعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم يقبل طعنه شكلا لاتصال وجه الطعن به،
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه تسبب خطأ في إصابة ...... وطان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارت واللوائح بأن قام بإدارة الماكينة المبينة بالأوراق فجأه بسرعة تزيد عن سرعتها المعتادة فصدمت اليد اليمني للمجني عليه سالف الذكر وأحدثت به اصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابه بالمادة 1/244من قانون العقوبات. وادعت والدة المجني عليه مدنيا قبل وزير التربية والتعليم بصفتها وصية علي ولدها القاصر بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضوريا بتغريم المتهم عشرين جنيها والزمت المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. إستأنف كلا من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن كلا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته والاستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة 
من حيث أن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدمة من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولاً عن الحق المدني إنها ممهورة بإمضاء الأستاذ ....... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه ((وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل, وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض)). مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهي الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهي قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفاً بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية, ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة, باطلة, عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. 
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه إنه إذ أدانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب إذ أغفل الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها ضده - وهو موظف عام بوزارة التربية والتعليم - بغير الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة المختص, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني إذ أن وكيل النيابة هو الذي أمر بتقديم الطاعن وهو موظف عام للمحاكمة دون الحصول على إذن من رئيس النيابة المختص وقد قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التي أقيمت بالتبعية مغفلاً الرد على هذا الدفاع - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها, فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. وإذ كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني, وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه, فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به, وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق