الصفحات

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2015

قرار رئيس الجمهورية 1025 لسنة 1974 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الخاصة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع

التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في ستراسبورج في المدة من 15 إلى 24 مارس سنة 1971. بتاريخ 2/1/1975

المادة 1 (اصدار)
الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية الخاضة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في ستراسبورج في المدة من 15 إلي 24 مارس سنة 1971.


اتفاقية ستراسبورج
المادة 1 
إنشاء اتحاد خاص وإقرار تصنيف دولي 
تشكل الدولة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحادا خاصا وتقرر استخدام تصنيف مشترك لبراءات الاختراع, وشهادات المخترعين, ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة, ويعرف بإسم "التصنيف الدولي للبراءات" (عرف فيما بعد بالتصنيف).

المادة 2 
تعريف التصنيف 
أولا: (أ) يشمل التصنيف: 
(1) النص الذي انشئ طبقا لأحكام المعاهدة الأوروبية للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المبرمة في 19 ديسمبر سنة 1954 (أطلق عليه فيما بعد "بالمعاهدة الأوروبية"), والذي أصبح نافذا ونشر بمعرفة سكرتير عام المجلس الأوروبي في أول سبتمبر سنة 1968. 
(2) التعديلات التي أصبحت نافذة طبقا لأحكام المادة 2(2) من المعاهد الأوروبية وذلك قبل تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. 
(3) التعديلات التي أجريت بعد ذلك طبقا للمادة (5) والتي أصبحت نافذة وفقا لأحكام المادة (6). 
(ب) يعتبر الدليل والملاحظات التي تضمنها نص التصنيف جزءا مضمنا له. 
ثانيا: (أ) أودعت - في الوقت الذي أعدت فيه هذه الاتفاقية للتوقيع - نسختان أصليتان كل منها باللغتين الانجليزية والفرنسية للنص المشار إليه في الفقرة (1) (أ) (1), أحدهما لدى سكرتير عام المجلس الأوروبي والأخرى لدى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (تعرف فيما بعد - على التوالي - "المدير العام" و"المنظمة") التي أنشئت بمقتضى اتفاقية 14 يوليو 1967 
(ب) تودع نسختان أصليتان كل منها باللغتين الإنجليزية والفرنسية من التعديلات المشار إليها في الفقرة (1) (أ) (2), أحدهما لدى سكرتير عام المجلس الأوروبي والأخرى لدى المدير العام. 
(ج) تودع نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية من التعديلات المشار إليها في الفقرة (1) (أ) (3), لدى المدير العام.

المادة 3 
لغات التصنيف 
1- يتم إعداد التصنيف باللغتين الإنجليزية والفرنسية, ويتساوى النصان بقوة رسمية واحدة. 
2- يعد المكتب الدولي للمنظمة (يعرف فيما بعد ب "المكتب الدولي" النصوص الرسمية للتصنيف باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والأسبانية وأية لغات أخرى قد تقررها الجمعية وفقا للمادة 7, ويتم ذلك بالتشاور مع الحكومات المعنية, سواء عن طريق ترجمة تقدمها هذه الحكومات أو أية وسائل أخرى, بحيث لا تترتب عليها أعباء مالية على الاتحاد الخاص أو المنظمة).

المادة 4 
استخدام التصنيف 
1- يكون للتصنيف طبيعة إدارية مجردة. 
2- يكون لكل دولة من دول الاتحاد الخاص الحق في استخدام التصنيف كنظام أساسي أو فرعي لها. 
3- تدرج السلطات المختصة لدول الاتحاد الخاص في: 
(1) ما تصدره من الوثائق المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة, والطلبات المتعلقة بها سواءما تم نشره منها أو أعدت فقط للفحص العام لاطلاع الجمهوري عليها. 
(2) والملاحظات التي تظهر في الدوريات الرسمية, والمطبوعات أو فيما بعد من الوثائق - المشار إليها في الفقرة الفرعية "أ" لاطلاع الجمهور عليها. 
الرموز الكاملة للتصميف التي تنطبق على الاختراعات المنوه عنها في الفقرة الفرعية 1 
4-عند توقيع هذه الاتفاقية أو عند إيداع مستندات التصديق عليها أو الانضمام لها: 
(1) يجوز لأي دولة أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة بمجموعات رئيسية أو فرعية للتصنيف في الطلبات المنوه عنها بالفقرة 3 التي تكون معدة فقط لاطلاع الجمهور عليها, وكذلك في الملاحظات التي تظهر عنها. 
(2) يجوز لأي دولة لا تجرى فحصا عاجلا أو لاحقا لجدة الاختراع, ولا يتضمن إجراء منح البراءة أو الأنواع الأخرى من الحماية فيها على بحث الخطوة الابتكارية, أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة بمجوعات رئيسية أو فرعية للتصنيف في الوثائق والملاحظات المشار إليها في الفقرة 3. وإذا كانت هذه الشروط لا تتوافر إلا لأنواع معينة من الحماية أو لمجالات معينة من المعرفة الفنية, فيجوز للدولة المعنية أن تمارس هذا التحفظ فيما تنطبق عليه فقط هذه الشروط. 
5- تطبع رموز التصميف مقرونة بعبارة "التصنيف الدولي لبراءة الاختراع" أو اختصار لهذه العبارة تحدد لحنة الخبراء المنوه عنها في المادة 5, بحروف بارزة أو بأي كيفية أخرى تجعلها ضاهرة للرؤية, وذلك على رأس كل مستند يجب أن يتضمن هذه الرموز من المستندات المنصوص عليها بالفقرة 3 
6- إذا حولت إحدى دول الاتحاد الخاص منح براءات الاختراع إلي إحدى السلطات المشكلة فيما بين الحكومات, فعلى هذه الدول أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لكي تضمن أن هذه السلطة ستسخدم التصنيف وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 5 
لجنة الخبراء 
1- تنشأ لجنة خبراء تمثل فيها كل دولة من دول الاتحاد الخاص. 
2- (أ) يدعو المدير العام المنظمات المشكلة فيما بين الحكومات المتخصصة في مجال البراءات والتي تكون فيها دولة واحدة على الأقل طرفا في هذه الاتفاقية ليمثلها مراقبون في اجتماعات لجنة الخبراء. 
(ب) يستطيع المدير العام وبناء على طلب لجنة الخبراء أن تمثل المنظمات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية غير الحكومية للاشتراك في المناقشات ذات الأهيمة لها. 
3- تتولى لجنة الخبراء: 
(1) إجراءات التعديلات في التصنيف. 
(2) توجيه التوصيات إلي دول الإتحاد الخاص بغرض تيسير استخدام التصنيف والارتقاء به إلي مستوى التناسق في التطبيق. 
(3) المعاونة في تشجيع التعاون الدولي لإعادة تصميف الوثائق المستخدمة في فحص الاختراعات على أن يراعى بصفة خاصة احتياجات الدول النامية. 
(4) اتخاذ كافة التدابير لتيسير تطبيق التصنيف في الدول النامية, على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة. 
(5) للجنة الحق في إنشاء لجان فرعية ومجموعات عمل. 
4- تقر لجنة الخبراء لائحة الإجراءات الخاصة بها, ويمكن طبقا لتلك اللائحة اشتراك المنظمات المشكلة فيما بين الحكومات والمنوه عنها في الفقرة (2) أ- التي يمكنها المساهمة بأعمال جوهرية في تطوير التصنيف - في اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل التابعة للجنة الخبراء. 
5- يمكن أن تقدم مقترحات بتعديل التصنيف - من السلطة المختصة في أي دولة من دول الاتحاد الخاص, ومن المكتب الدولي, والمنظمات المشكلة فيما بين الحكومات الممثلة في لجنة الخبراء بمقتضى الفقرة (2) أ, ويمكن لأي منظمة أخرى تدعوها لجنة الخبراء بصفة خاصة بتقديم مثل هذه المقترحات, وتبلغ هذه المقترحات للمكتب الدولي الذي يرفعها إلي أعضاء لجنة الخبراء وإلي المراقبين بمدة لا تتجاوز شهرين قبل موعد انعقاد دورة لجنة الخبراء التي سيتم خلالها دراسة هذه المقترحات. 
6- (أ) لكل دولة عضو في لجنة الخبراء صوت واحد. 
(ب) تصدر قرارات لجنة الخبراء بالأغلبية المطلقة للدول الممثلة واشتركت في حق التصويت. 
(ج) أي قرار يرى خمس عدد الدول المتمثلة والمشتركة في التصويت أنه ينطوي على تعديل في النظام الأساسي للتصنيف, أو يعتبر من الأعمال الجوهرية لإعادة التصنيف, يجب أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الممثلة والمشتركة في التصويت. 
(د) موقف الامتناع لا يعتبر من قبيل الاشتراك في التصويت.

المادة 6 
الإخطارات وتاريخ الفاذ وقرارات أخرى 
1- يقوم المكتب الدولي بإخطار السلطات المختصة بدول الاتحاد الخاص بكافة قرارات لجنة الخبراء في شأن ما تقرره من تعديلات في التصنيف وكذلك توصيات لجنة الخبراء, وتصبح التعديلات نافذة بعد ستة أشهر من تاريخ الإبراق بالإخطار. 
2- يقوم المكتب الدولي بتضمين التعديلات التي أصبحت سارية المفعول للتصنيف ويتم الإعلان عن هذه التعديلات بالنشر عنها في الدوريات التي تحددها الجمعية والمشار إليها في المادة 7.

المادة 7 
الجمعية العامة للاتحاد الخاص 
1 - (أ) يكون للاتحاد الخاص جمعية عامة تتكون من دول الاتحاد الخاص. 
(ب) يمثل حكومة كل دولة من دول الاتحاد الخاص مندوب واحد. ويمكن أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. 
(جـ) يجوز لأي منظمة فيما بين الحكومات والمنوه عنها في المادة (5) (2) (أ). أن تمثل بمراقب في اجتماعات الجمعية العامة وللجمعية أن تقرر ذلك فيما يتعلق باجتماعات اللجان ومجموعات العمل التي تكون قد أنشأتها. 
2 - (أ) مع مراعاة أحكام المادة (5) تتولى الجمعية العامة: 
(1) مباشرة كافة الموضوعات الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره وتنفيذ هذه الاتفاقية. 
(2) إعطاء التوجيهات للمكتب الدولي بخصوص الإعداد لمؤتمرات المراجعة. 
(3) مراجعة واعتماد تقارير وأوجه نشاط المدير العام الخاصة بالاتحاد الخاص، وإعطائه كافة التوجيهات اللازمة بشأن الموضوعات التي تكون من اختصاص الاتحاد الخاص. 
(4) تحديد البرنامج واعتماد ميزانية الاتحاد الخاص لكل ثلاث سنوات والموافقة على حساباته الختامية. 
(5) اعتماد اللوائح المالية للاتحاد الخاص. 
(6) تقرير صياغة النصوص الرسمية للتصنيف بلغات أخرى غير الإنجليزية والفرنسية وكذلك اللغات المنصوص عليها في المادة (3) 2. 
(7) إنشاء اللجان ومجموعات العمل التي تكون ملائمة لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص. 
(8) "مع مراعاة الفقرة (1) جـ" تقوم الجمعية بتحديد الدول غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والمنظمات المشكلة فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية التي يسمح لها بحضور اجتماعاتها كمراقبين وكذلك اجتماعات اللجان ومجموعات العمل التي تنشئها. 
(9) القيام بأية أعمال أخرى تراها مناسبة لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص. 
(10) مباشرة أي وظائف أخرى تقتضيها هذه الاتفاقية. 
(ب) فيما يتعلق بالموضوعات التي تكون ذات أهمية أيضا بالنسبة للاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة - تتخذ الجمعية قراراتها بعد سماع مشورة لجنة التنسيق للمنظمة. 
3 - (أ) لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد. 
(ب) سيكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. 
(جـ) يجوز للجمعية العامة، إذا لم يتوافر النصاب القانوني، أن تتخذ قرارات فيما عدا ما يتعلق منها بالإجراءات الخاصة بها. 
ولا تصبح هذه القرارات نافذة المفعول إلا بعد تحقق الشروط المبينة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ هذه القرارات إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة والذين لم يشتركوا في دورة الانعقاد وعليه دعوتها إلى الإدلاء كتابة بأصواتها أو الامتناع عن التصويت خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الإبلاغ. 
وإذا كان عدد الدول التي عبرت عن رأيها بالتصويت أو الامتناع عنه عند انتهاء المدة يبلغ العدد الذي لم يكن متوفرا للوصول إلى النصاب القانوني لذات دورة الانعقاد، فإن تلك القرارات نافذة بشرط أن تتوافر في ذات الوقت الأغلبية المطلقة. 
(د) مع مراعاة أحكام المادة 11 (2) تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي عدد الأصوات. 
(هـ) الامتناع لا يعتبر من قبيل الاشتراك في التصويت. 
(و) يمثل المندوب دولة واحدة فقط ويصوت باسمها. 
4 - (أ) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات ميلادية في دورة انعقاد عادية بدعوة من المدير العام ويكون انعقادها ما لم تكن هناك ظروف استثنائية خلال ذات المدة وفي ذات المكان اللذين تنعقد فيهما الجمعية العامة للمنظمة. 
(ب) تنعقد الجمعية في دورة انعقاد غير عادية بدعوة من المدير العام وبناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. 
(جـ) يعد المدير العام جدول أعمال الدورة. 
5 - تقرر الجمعية العامة لائحة الإجراءات الخاصة بها.

المادة 8 
المكتب الدولي 
1 - (أ) يقوم المكتب الدولي بالأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الخاص. 
(ب) يقوم المكتب الدولي على وجه الخصوص بإعداد الاجتماعات وأن يقوم بأعمال السكرتارية الخاصة بالجمعية العامة ولجنة الخبراء واللجان ومجموعات العمل الأخرى التي يتراءى للجمعية أو للجنة الخبراء إنشائها. 
(جـ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله. 
2 - يشترك المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة المكتب في جميع اجتماعات الجمعية العامة ولجنة الخبراء وأي لجان أو مجموعات عمل أخرى تكون قد أنشأتها الجمعية أو لجنة الخبراء دون أن يكون له حق التصويت، ويكون المدير العام أو عضو هيئة المكتب الذي يختاره سكرتيرا لتلك الأجهزة بحكم منصبه. 
3 - (أ) يتولى المكتب الدولي إعداد الترتيبات اللازمة لمؤتمرات المراجعة طبقا لتوجيهات الجمعية العامة. 
(ب) يمكن للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات المشكلة فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية بشأن الترتيبات الخاصة بمؤتمرات المراجعة. 
(جـ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم في مناقشات مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت. 
(د) يقوم المكتب الدولي بأية أعمال أخرى يعهد بها إليه.

المادة 9 
الشئون المالية 
1 - (أ) يكون للاتحاد الخاص ميزانية. 
(ب) تتضمن ميزانية الاتحاد الخاص الدخل والمصروفات الخاصة بالاتحاد الخاص، وحصته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات وكذلك - وعندما يكون ذلك ممكنا - المبالغ التي توضع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة. 
(جـ) تعتبر المصروفات التي لا تتعلق بالاتحاد الخاص وحده، بل تلك التي تكون متعلقة أيضا بواحد أو أكثر من اتحادات أخرى خاصة لإدارة المنظمة بمثابة مصروفات مشتركة بين الاتحادات، ويكون نصيب الاتحاد الخاص في هذه المصروفات المشتركة بنسبة ما يكون للاتحاد من مصلحة فيها. 
2 - توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة متطلبات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. 
3 - يتم تمويل ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية: 
(1) مساهمة دول الاتحاد الخاص. 
(2) الرسوم والنفقات المستحقة عن الخدمات التي يقدمها المكتب الدولي فيما يتعلق بالاتحاد الخاص. 
(3) بيع مطبوعات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص وحقوق الأداء المستحقة عنها. 
(4) الهبات والوصيات والإعانات. 
(5) الإيجارات والفوائد وغير ذلك من مختلف صور الدخل. 
4 - (أ) لتحقيق المساهمة المشار إليها في الفقرة (3) 1 تكون كل دولة من دول الاتحاد الخاص في ذات الفئة التي تنتمي إليها في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، وتسدد حصتها السنوية على أساس نفس عدد الوحدات المقررة لنفس الفئة في ذلك الاتحاد. 
(ب) تحدد الحصة السنوية لكل دولة من دول الاتحاد الخاص بمبلغ تكون نسبته إلى المبلغ الإجمالي للحصص السنوية لجميع الدول في ميزانية الاتحاد الخاص. 
هي ذات النسبة بين عدد وحدات الفئة التي أدرجت فيها وعدد الوحدات الإجمالي لمجموع مساهمات الدول. 
(جـ) تستحق الحصص في أول يناير من كل عام. 
(د) لا يجوز للدولة التي تتأخر عن سداد حصتها أن تباشر حقها في التصويت في أجهزة الاتحاد الخاص وذلك إذا بلغت قيمة الحصص المتأخرة مبلغا يعادل الحصص الواجبة السداد عن السنتين السابقتين أو جاوزته. 
ومع ذلك يجوز لأي جهاز في الاتحاد الخاص أن يسمح لهذه الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في ذلك الجهاز طالما كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع راجع إلى ظروف استثنائية ولا يمكن تلافيها. 
(هـ) إذا لم يتم اعتماد الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة فتكون ميزانية هذه الفترة بذات المستوى الذي كانت عليه ميزانية السنة السابقة على الوجه المنصوص عليه في اللوائح المالية. 
5 - يحدد المدير العام قيمة الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص ويقدم عنها تقريرا للجمعية العامة. 
6 - (أ) يكون للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من مبلغ تدفعه كل دولة من دول الاتحاد الخاص مرة واحدة. وإذا أصبح رأس المال غير كاف، فإن للجمعية العامة أن تقرر زيادته. 
(ب) يكون مبلغ الدفعة الأولية لكل دولة في رأس المال المذكور كما تكون حصتها في زيادة رأس المال بنسبة حصة هذه الدول خلال السنة التي يتكون خلالها رأس المال أو يتقرر فيها زيادته. 
(جـ) تحدد الجمعية العامة نسب وشروط السداد بناء على اقتراح المدير العام وبعد التشاور مع لجنة التنسيق بالمنظمة. 
7 - (أ) ينص في اتفاقية المقر الرئيسي - المبرمة مع الدولة التي يكون المقر الرئيسي للمنظمة على إقليمها - على أنه عندما يصبح رأس المال العامل غير كاف - فعلى تلك الدولة أن تمنح سلفة، ويكون مقدار هذه السلفة والشروط التي تمنح بمقتضاها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة على حدة بين هذه الدولة والمنظمة. 
(ب) يكون للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية "أ" وللمنظمة الحق في أن تلغي بمقتضى إخطار كتابي - الالتزام بمنح السلفة، ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار. 
8 - تتم الرقابة على الحسابات بمعرفة واحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو بمعرفة محاسبين خارجين، على الوجه المبين في اللائحة المالية. ويتم اختيار هؤلاء المحاسبين، بعد الحصول على موافقتهم، من قبل الجمعية.

المادة 10 
مراجعة الاتفاقية 
1 - يمكن مراجعة الاتفاقية من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول الأعضاء في الاتحاد الخاص. 
2 - يمكن توجيه الدعوة لعقد أي مؤتمر مراجعة من قبل الجمعية العامة. 
3 - يمكن تعديل المواد 7 و8 و9 و11 إما عن طريق مؤتمر مراجعة أو طبقا لأحكام المادة 11.

المادة 11 اتفاقية
تعديل بعض أحكام الاتفاقية 
1 - يمكن لأي دولة في الاتحاد الخاص أو للمدير العام أن يبادر بتقديم مقترحات لتعديل المواد 7 و8 و9 وكذلك هذه المادة ويقوم المدير العام بإبلاغ هذه المقترحات إلى دول الاتحاد الخاص. قبل بحثها من قبل الجمعية العامة بستة أشهر على الأقل. 
2 - تصدق الجمعية على التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب التصديق على موافقة ثلاثة أرباع الأصوات المعطاة، ويشترط لأي تعديل للمادة 7 ولهذه الفقرة موافقة أربعة أخماس الأصوات المعطاة. 
3 - (أ) يبدأ سريان أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من استلام المدير العام إخطارات كتابية بالقبول صادرة طبقا للأوضاع الدستورية لكل دولة، وذلك من ثلاثة أرباع الدول التي كانت أعضاء في الاتحاد الخاص وقت اعتماد التعديل. 
(ب) أي تعديل للمواد المذكورة يتم إقرارها يكون ملزما لجميع الدول التي تكون أعضاء في الاتحاد الخاص وقت سريان هذا التعديل على أن أي تعديل يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية لدول الاتحاد الخاص يلزم فقط الدول التي أخطرت بموافقتها على هذا التعديل. 
(جـ) يتم إقرار أي تعديل طبقا لأحكام الفقرة الفرعية "أ" يكون ملزما جميع الدول التي تصبح أعضاء في الاتحاد الخاص بعد التاريخ الذي يسري فيه التعديل طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

المادة 12 
اكتساب صفة الطرف في الاتفاقية 
1 - يمكن لأي دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق: 
(1) توقيع يتبعه إيداع وثيقة التصديق، أو 
(2) إيداع وثيقة الانضمام. 
2 - تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام. 
3 - تطبق أحكام المادة 24 من قرار استكهولم الخاص باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على هذه الاتفاقية. 
4 - لا يجوز تفسير الفقرة (3) بأي حال على أنها تتضمن اعتراف أي دولة من دول الاتحاد الخاص أو موافقتها الضمنية على الوضع القائم الخاص بإقليم تكون هذه الاتفاقية مطبقة عليه بمعرفة دولة أخرى بمقتضى الفقرة المذكورة.

المادة 13 


بدء سريان الاتفاقية 
1 - (أ) يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد مضي سنة من إيداع وثائق التصديق أو الانضمام بواسطة: 
(1) ثلثي الدول الأطراف في المعاهدة الأوروبية في التاريخ الذي تحدد به هذه الاتفاقية للتوقيع. 
(2) ثلاث دول أطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لم تكن من قبل أطرافا في المعاهدة الأوروبية، على أن يكون من بينها دولة على الأقل قد سجل لديها، وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية التي ينشرها المكتب الدولي وقت إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام، أكثر من 40.000 طلب براءة اختراع أو شهادة مخترع. 
(ب) بالنسبة لأي دولة غير تلك التي بدأ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها طبقا للفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة بعد مضي سنة من تاريخ إخطارها المدير العام بالتصديق أو الانضمام ما لم تكن وثيقة التصديق أو الانضمام قد حددت تاريخا لاحقا، وفي الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة في التاريخ الذي حددته. 
(جـ) تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة الأوربية التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها أن تطلب إلغاء تلك المعاهدة بالنسبة لها في موعد أقصاه اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدول. 
2 - يترتب على التصديق أو الانضمام الموافقة بشكل تلقائي على كافة الشروط والإقرار بكافة مزايا هذه الاتفاقية.

المادة 14 
مدة الاتفاقية 
يكون لهذه الاتفاقية ذات المدة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

المادة 15 
طلب الإلغاء 
1 - يمكن لأي دولة من دول الاتحاد الخاص أن تطلب إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة لها بإخطار يوجه إلى المدير العام. 
2 - يبدأ سريان أثر طلب الإلغاء بعد مرور سنة من يوم استلام المدير العام للإخطار. 
3 - لا يمكن لأي دولة أن تمارس حقها في طلب الإلغاء المنصوص عنه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد الخاص.

المادة 16 
التوقيع واللغات والإخطارات وعمليات الإيداع 
1 - (أ) توقع هذه الاتفاقية من أصل واحد باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويتمتع النصان بقوة رسمية واحدة. 
(ب) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في ستراسبورج حتى 30 سبتمبر 1971. 
(جـ) تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى المدير العام بعد إغلاق باب التوقيع. 
2 - يتولى المدير العام بعد التشاور مع الحكومات المعنية إعداد النصوص الرسمية باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والأسبانية وأية لغات أخرى تقررها الجمعية العامة. 
3 - (أ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من النص الموقع لهذه الاتفاقية إلى حكومات الدول التي وقعت عليها وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها. يقوم المدير العام أيضا بإرسال نسخة معتمدة من قبله إلى السكرتير العام للمجلس الأوربي. 
(ب) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من أي تعديل لهذه الاتفاقية إلى كافة دول الاتحاد الخاص، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها، كما يرسل نسخة معتمدة من قبله إلى السكرتير العام للمجلس الأوروبي. 
(جـ) يسلم المدير بناء على طلب حكومة أي دولة أخرى تكون قد وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها نسخة من التصنيف معتمدة منه باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. 
4 - يقوم المدير العام بتسجيل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة. 
5 - يقوم المدير العام بإخطار حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وسكرتارية المجلس الأوربي بما يلي: 
(1) التوقيعات. 
(2) إيداع وثائق التصديق أو الانضمام. 
(3) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية. 
(4) التحفظات الخاصة باستخدام التصنيف. 
(5) الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية. 
(6) تواريخ سريان هذه التعديلات. 
(7) حالات طلب الإلغاء التي يتم استلامها.

المادة 17 
أحكام انتقالية 
1- خلال السنتين اللاحقتين لسريان هذه الاتفاقية يمكن للدول الأطراف في المعاهد الأوروبية التي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص, أن تتمتع إذا ما رغبت في ذلك بنفس الحقوق في لجنة الخبراء كما لو انها كانت أعضاء في الاتحاد الخاص. 
2- يمكن خلال السنوات الثلاثة اللاحقة لانقضاء المدة المنوه عنها في الفقرة (1) للدول المنوه عنها في ذات الفقرة أن تكون ممثلة بمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء, وكذلك في أية لجنة فرعية أو مجموعة عمل تنشأ إذا ما قررت اللجنة ذلك. ويمكن لهذه الدول خلال ذات المدة أن تقدم مقترحات بتعديل التصنيف وفقا للمادة (5) 5, ويتم إخطارها بقرارات وتوصيات لجنة الخبراء وفقا للمادة (6)1 
3- يجوز خلال السنوات الخمس اللاحقة لسريان هذه الاتفاقية, للدول الأعضاء في المعاهد الأوروبية التي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص أن تمثل بمراقبين في اجتماعات الجمعية العامة وكذلك في أي لجنة أو مجموعة عمل تنشئها إذا ما قررت الجمعية العامة ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق