الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 718 لسنة 82 ق جلسة 20 / 2 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 20 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , إيهاب عبد المطلب ، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(1)
الطعن 718 لسنة 82 ق "نقابات"
محاماة. قانون "تفسيره". اختصاص. محكمة النقض " اختصاصها".
اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية . نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية منه . وإسنادها للقضاء العادي . استثناء لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره .
قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية . الطعن عليه بوقف التنفيذ أمام محكمة النقض . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة . من ثم فإنه غير مقبول أمام هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعنون طعنهم بموجب صحيفة طعن بالنقض طلبوا فيه إلغاء قرار نقيب المحامين بإجراء انتخابات النقابات الفرعية والحكم بصفة مستعجلة بوقفه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
     حيث إن من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة . من ثم فإنه غير مقبول أمام هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق