الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 444 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 124 ص 647

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سيد الدليل وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.
-------------
(124)
الطعن 444 لسنة 69 ق
 تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " " سريانه " . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب رخصة القيادة ووضع صورته بدلاً منها . اعتباره تزويراً في محرر رسمي معاقب عليه قانوناً . مادامت الدعوى الجنائية أقيمت عليه في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون 9 لسنة 1984 . اعتبار الحكم المطعون أن الفعل لا يشكل جريمة . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 10/7/1997 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم ...الصادرة من إدارة مرور ... باسم ... وذلك بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للمادتين 211 ، 212 من قانون العقوبات والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه على سند من أن ما أسند إليه لا يشكل جريمة وغير مجرم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 9 لسنة 1984 الصادر في 20/2/1984 والمنشور في الجريدة الرسمية في 23/2/1984 – والسارية على واقعة الدعوى تنص على أن " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " وكانت المادة 212 من قانون العقوبات تنص على أن " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنين " ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي – رخصة قيادة – بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها لرجل الشرطة ، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب الرخصة ووضع صورته بدلاً منها يعد – في واقع الأمر – تزويراً في محرر رسمي معاقباً عليه وفقاً للتعريف الوارد في المادتين سالفتي الذكر . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فـي تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للتهمتين والتهمة الثالثة للارتباط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ... بأنه في يوم 10 مـن يوليه سنة 1997 ... (أ) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم ... الصادرة من إدارة مرور ... باسم ... وذلك بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ، ( ب ) استعمل المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه لرجل الضبط مع علمه بتزويره ، ( ج ) قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 75 /1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات أولاً : ببراءته مما أسند إليه في التهمة الثانية ومصادرة الرخصة المضبوطة ، ثانياً : بمعاقبته بالحبس شهراً واحداً لما أسند إليه بالتهمة الثالثة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي تزوير محرر رسمي – رخصة قيادة – واستعمالها مع علمه بتزويرها وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تقضى به المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 الصادر في 20/2/1984 والمنشور في الجريدة الرسمية في 23/2/1984 – والسارية على واقعة الدعوى – تنص على أن " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " وكانت المادة 212 من قانون العقوبات تنص على أن " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنين " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي – رخصة قيادة – بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها لرجل الشرطة ، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب الرخصة ووضع صورته بدلاً منها يعد – في واقع الأمر – تزويراً في محرر رسمي معاقباً عليه وفقاً للتعريف الوارد في المادتين سالفتي الذكر . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فـي تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للتهمتين والتهمة الثالثة للارتباط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق