الصفحات

الجمعة، 7 أغسطس 2015

الطعن 32945 لسنة 69 ق جلسة 1 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 103 ص 534

جلسة 1 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , أحمد عبد الكريم وإيهاب عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
-------------
(103)
الطعن 32945 لسنة 69 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
عدم تضمن أسباب طعن النيابة العامة أية مناعٍ . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النيابة العامة قررت الطعن في الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده بطريق النقض , إلا أنها لم تنع في أسباب طعنها على الحكم بأية مناعٍ ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيرويناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (2) قاوم بالقوة والعنف الرائد / .... رئيس مباحث .... وهو أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها حال كونه حاملاً سلاحاً أبيض " سنجة " بأن أشهر السلاح في مواجهته محاولاً مقاومته على النحو المبين بالتحقيقات . (3) أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول رقم (1) الملحق ، مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق أولاً : بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسنجة المضبوطين عن التهمة الأولى والثالثة وبراءته عن التهمة الثانية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إنه وإن قررت النيابة العامة الطعن في الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده بطريق النقض ، إلا أنها لم تنع في أسباب طعنها على الحكم بأية مناعٍ ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق