الصفحات

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 27079 لسنة 67 ق جلسة 1 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 93 ص 465

جلسة 1 من يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، علي شكيب وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي .
-----------
(93)
الطعن 27079 لسنة 67 ق
تهرب ضريبي . قانون " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . صلح . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نظام عام .
 لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته بـاتاً . أساس ذلك ؟ المادة 45 من القانون 11 لسنة 1997 .
ثبوت تصالح الطاعن مع مصلحة الضرائب على المبيعات عن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات بعد تقريره بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه . مقتضاه : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ولو لم يدفع به الطاعن . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــ 
لما كانت الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1997 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على أنه " .... ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى .... ، وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً ، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يــعادل ثلاثة أمثال الضريبة .... ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " . ومؤدى هذا النص أن لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ... والمؤرختين ... على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية ضرائب مبيعات ... - أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ ... ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ... - والمرفق بملف الطعن - حضور محامي الحكومة وإقراره بصحة السداد وقبوله التصالح ، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي ، وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تهرب من أداء ضريبة المبيعات . وطلبـت عقابه بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 /8 من القانون 11 لسنة 1991 . وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبله بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وستمائة وواحد وسبعين جنيه وثلاثين قرشاً تعويضاً نهائياً . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وستمائة وواحد وسبعين جنيه وثلاثين قرشاً ومثلها تعويضاً وضريبة إضافية بواقع 1/2 0/0 عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد . استأنف ومحكمة ...(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 /8 من القانون رقم 11 لسنة 1997 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على أنه " .... ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى .... ، وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً ، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة .... ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " . ومؤدى هذا النص أن لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ... والمؤرختين ... على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية ضرائب مبيعات ... - أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ ... ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ... - والمرفق بملف الطعن - حضور محامي الحكومة وإقراره بصحة السداد وقبوله التصالح ، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي ، وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق