الصفحات

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 22869 لسنة 76 ق جلسة 10 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 89 ص 448

جلسة 10 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا، هاني خليل، أحمد الخولي نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين.
-------------
(89)
الطعن 22869 لسنة 76 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . تقليد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وإخفائها وتقليد أختام حكومية .
(2) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . فاعل أصلي . قصد جنائي .
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده . غير كاف لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك . حد ذلك ؟
مثال .
(3) إثبات " قرائن " . اشتراك . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟
استخلاص الحكم وجود الاشتراك استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . يوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . مخالفة ذلك . قصور .
(5) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه ؟
جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات . مناط تحققها ؟
العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . عدم اشتراط حصول الانخداع به بالفعل .
الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير. ما يشترط لسلامته ؟
 مجرد ضبط إيصالات متحصلة من جناية تزوير بحوزة الطاعن . غير كاف بذاته لثبوت علمه بالجريمة .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الصادر بشأنه حكم غير نهائي . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين . وخلص إلى القضاء بإدانة الأول عن جريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارات المرور وتقليد أختام حكومية وإدانة الثاني عن جريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير مع علمه بذلك، وطبق عليهما المواد 40 /2 ، 3 ، 41 /1 ، 44 مكرراً ، 206/3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 27 من قانون العقوبات وعاملهم بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة النقيب .... رئيس مباحث مرور .... ومما ثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الإيصالات المضبوطة وعدد اثنين وسبعين إيصالاً والمضبوطة حوزة المتهمين الثلاثة لم يتم أخذ أي منهما من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة ومزور، عن طريق اصطناع قوالب الأختام شعار الجمهورية بياناتها الداخلية بعضها محرر بخط اليد وتجوز على الشخص العادي وينخدع بها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمـة ويبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الإيصالات المضبوطة لم يتم أخذ أي منها من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة دون أن يورد مضمون هذه الإيصالات جميعاً ، في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها ، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى .
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، وخلا تقرير المعمل الجنائي من نسبة الأمر إليه ، وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى – على ما حصله الحكم في مدوناته – لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد .
3 - من المقرر أن مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
4 - من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن، قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام – على السياق المتقدم – مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة من محرر يتمتع بقوة الإثبات ، بطريقة من الطرق التي حددها القانون ، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله ، وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبيّن فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة أنه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير أو أن تكون الوقائع – كما أثبتها الحكم – تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلاً عليها، لا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير – كما هو معرف بها في القانون – كما خلا الحكم من بيان ثبوت جريمة تقليد الأختام والأدلة التي استقى منها ذلك، ولم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ، كما لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن الثاني بأن الإيصالات المضبوطة بحوزته متحصلة من جناية تزوير ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد ضبط الإيصالات بحوزته لا يفيد – حتما وعلى وجه اللزوم – علمه بذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز بما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث ..... لأن الحكم بالنسبة إليه غير النهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه نقض الحكم المطعون فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما: المتهم الأول : وهو من أرباب الوظائف العمومية ( مندوب شرطة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية اثنان وسبعين إيصالاً لسحب الرخص والمنسوب صدورها لوزارة الداخلية بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فاصطنع المجهول المحررات الرسمية المزورة السالفة على غرار المحررات الصحيحة وبصم عليها بخاتم مقلد لشعار الجمهورية ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . المتهم الثاني : أخفى عشرة إيصالات سحب الرخص والمنسوب صدورها لوزارة الداخلية والمتحصلة من جريمة تزوير محررات رسمية مع علمه بتحصلها من تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : استعمل إيصال سحب رخص قيادة وتسيير مزور بأن قدمه لضابط المرور المختص مع علمه بذلك . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 40 / ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 44 مكرراً /1 ، 206 /3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 27 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون . بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إلى كل متهم وبعزل المتهم الأول من وظيفته لمدة أربع سنوات وبمصادرة المحررات المزورة 
فطعن الأستاذ .. عن الطاعن الأول وطعن الأستاذ .. عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان في مذكرتي أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية ودان الثاني بجريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمتين التي دان الطاعن الأول بهما وخلا من بيان مضمون المستندات المزورة وأوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ولم يورد الأسانيد التي أقيم عليها تقرير المعمل الجنائي وخلا التقرير من قيام أي من المتهمين بتزوير لإيصالات ولم يستظهر الحكم ركن العلم لجريمة الإخفاء ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وخلص إلى القضاء بإدانة الأول عن جريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارات المرور وتقليد أختام حكومية وإدانة الثاني عن جريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير مع علمه بذلك ، وطبق عليهما المواد 40/ 2 ، 3 ، 41 /1 ، 44 مكرراً ، 206 /3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 27 من قانون العقوبات وعاملهم بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة النقيب .... رئيس مباحث مرور ..... ومما ثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الإيصالات المضبوطة وعدد اثنين وسبعين إيصالاً والمضبوطة حوزة المتهمين الثلاثة لم يتم أخذ أي منهما من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة ومزور، عن طريق اصطناع قوالب الأختام شعار الجمهورية بياناتها الداخلية بعضها محرر بخط اليد وتجوز على الشخص العادي وينخدع بها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمـة ويبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الإيصالات المضبوطة لم يتم أخذ أي منها من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة دون أن يورد مضمون هذه الإيصالات جميعاً ، في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها ، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى . هذا فضلاً عن أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفي بمجرده في ثبوت اسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، وخلا تقرير المعمل الجنائي من نسبة الأمر إليه ، وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى – على ما حصله الحكم في مدوناته – لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ، وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك ، لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن، قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام – على السياق المتقدم – مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة من محرر يتمتع بقوة الإثبات ، بطريقة من الطرق التي حددها القانون ، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله ، وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها ، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبيّن فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة أنه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير أو أن تكون الوقائع – كما أثبتها الحكم – تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلاً عليها، لا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير – كما هو معرف بها في القانون – كما خلا الحكم من بيان ثبوت جريمة تقليد الأختام والأدلة التي استقى منها ذلك، ولم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ، كما لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن الثاني بأن الإيصالات المضبوطة بحوزته متحصلة من جناية تزوير ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد ضبط الإيصالات بحوزته لا يفيد – حتما وعلى وجه اللزوم – علمه بذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز بما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث ..... لأن الحكم بالنسبة إليه غير النهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه نقض الحكم المطعون فيه .
____________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق