الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 2009 لسنة 82 ق جلسة 14 / 10 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 6 ص 17

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2012
   برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السعيد برغوث ، محمد عيد محجوب ، أشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة وشعبان محمود.
----------
(6)
الطعن 2009 لسنة 82 ق "نقابات"
قانون " تفسيره " . محاماه . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . إحالة .
اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة . المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1992 ، 197 لسنة 2008 .
اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية . المادة 156 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1992 ، 197 لسنة 2008 .
اختصاص مجلس النقابة العامة بنظر الطعن ببطلان الإجراءات الخاصة بإعلان فوز مجلس النقابة الفرعية المنتخب بمعرفة الجمعية العمومية . قضاء محكمة النقض بعدم الاختصاص لا يرتب الإحالة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1992 ، 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكررا منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، بينما نص في المادة 156 مكررا منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، ومن ثمّ فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعيّن معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره . وإلزام الطاعنين المصاريف. دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه في ..... بإعلان نتيجة الانتخابات وفوز مجلس النقابة الفرعية بمحافظة ..... نقيباً وأعضاءً والذى تم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية وطلب الطاعنين ببطلان الإجراءات الخاصة بإعلان فوز المجلس المنتخب وما ترتب عليه من قرارات .   
فطعن الأستاذين ..... المحامي عن نفسه وبصفته و.... المحامي عن نفسه وبصفته عن الأستاذ ..... المحامي وعن الطاعنين . .إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين أقاموا هذا الطعن طعنا في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة .... والتي أجريت بتاريخ .....
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1992 , 197 لسنة 2008 أنه قد نص في المادة 135 مكررا منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، بينما نص في المادة 156 مكررا منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل , ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره . وإلزام الطاعنين المصاريف . دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق