الصفحات

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 9214 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 115 ص 757

جلسة 6 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة.

---------------

(115)
الطعن رقم 9214 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم بيان نوع المادة المخدرة لا يقدح في جدية التحريات. علة ذلك؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته".
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة الطاعن وأوصافه لا ينال من صحته ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.
(3) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش.
(4) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم" تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبة لتنفيذه. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟

-------------
1 - لما كان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يقدح في جديتها عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.
2 - من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة الطاعن أو أوصافه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
3 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: ".... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليلاً على صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم 3/ 11/ 1994 وأن القبض والتفتيش حصلا مساء اليوم التالي 14/ 11/ 1994 ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه". وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها.
4 - لما كان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وإن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن لها في سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما مدللاً على ذلك بتواني شاهدي الإثبات في تنفيذ الإذن وعدم قيامهما بتفتيش منزل الطاعن لضبط المواد المخدرة المقول بتواجدها به، إلا أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ به إطراحهما، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: ".... فإن المحكمة ترى أن التحريات التي صدر بناء عليها الإذن جدية وكافية لإصداره ومن ثم فهي تلتفت عن هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يقدح في جديتها عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة الطاعن أو أوصافه يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: "..... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليلاً على صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم 3/ 11/ 1994 وأن القبض والتفتيش حصلا مساء اليوم التالي 14/ 11/ 1994 ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه". وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض لأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن لها في سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق