الصفحات

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 13469 لسنة 62 ق جلسة 11 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق105 ص 693

جلسة 11 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(105)
الطعن رقم 13469 لسنة 62 القضائية

أحداث. نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه".
لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً. أساس ذلك؟
تقرير والد المحكوم عليه نيابة عنه بالطعن بالنقض رغم ثبوت أنه لم يكن حدثاً وقت ذلك. أثره: عدم قبول الطعن.

---------------
من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون. مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله في ذلك، ولما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره، وكان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ويتعين التقرير بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... بأنهما أحدثا عمداً كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين شهرين وكفالة مائة جنيه. فاستأنف المحكوم عليه الثاني "الطاعن". ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن: "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون". مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله في ذلك. ولما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً - وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره، وكان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ويتعين التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق