الصفحات

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 10572 لسنة 65 ق جلسة 13 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 119 ص 776

جلسة 13 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(119)
الطعن رقم 10572 لسنة 65 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إذن التفتيش. إجراء من إجراءات التحقق. متى يصح إصداره؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً. رفضه. استناداً إلى ضبط جسم الجريمة في حيازة الطاعن. قصور وفساد في الاستدلال. أساس ذلك؟

--------------
لما كان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن التفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه - بأسباب سائغة - بالقبول أو بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط جسم الجريمة - المحررات المزورة - في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع. ذلك بأن ضبط المحررات المزورة إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه. لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم..... والمنسوب صدورها لرئاسة الجمهورية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن قام بإنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة ووضع عليها صورته ودون بها البيانات الخاصة به ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين برئاسة الجمهورية وشفع البطاقة ببصمة ختم مقلد لخاتم رئاسة الجمهورية. ثانياً: استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه للشاكين لإيهامهم بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم..... سجل مدني المنشأة محافظة سوهاج بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشاء البطاقة سالفة الذكر على غرار البطاقات الصحيحة وأمده بالبيانات الخاصة به فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بسجيل مدني المنشأة محافظة سوهاج وشفعها ببصمة ختم مقلد لخاتم سجل مدني المنشأة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: قلد بنفسه خاتم إحدى الجهات الحكومية (رئاسة الجمهورية) المبينة بالوصف أولاً: وقلد بواسطة غيره خاتم سجل مدني المنشأة مركز سوهاج واستعمله بأن بصم به البطاقة المبينة بالوصف ثانياً. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً، 41، 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي والاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات لأنها جاءت بعد ضبط الطاعن ولم تكن سابقة على الواقعة. وقد رد الحكم على هذا الدفع في قوله: وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فذلك قول مرسل أيضاً إذ أسفرت التحريات عن واقعة ضبط المتهم وبحوزته جسم الجريمة واعتراف المتهم بها أمام سلطة التحقيق والمحاكمة". ومفاد ما تقدم أن المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التي بني عليها الإذن على مجرد ضبط المحررات المزورة في حيازة الطاعن أثناء التفتيش. لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه - بأسباب سائغة - بالقبول أو بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط جسم الجريمة - المحررات المزورة - في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المحررات المزورة إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه - وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق