الصفحات

الخميس، 4 يونيو 2015

دستورية تخويل المستأجر الحق فى إجراء تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر

قضية رقم 323 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المن عقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنـة 2015م، ‏الموافـق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة1436 هـ .‏
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور‏        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبد الرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ‏وسعيد مرعـىعمـــــرو والدكتور عادل عمـر شريف ورجب عبد الحكيـــــــم سليم ‏وبولس فهمىاسكندر                                     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم      رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 323 لسنة ‏‏23 قضائية" دستورية " .‏
المقامة من
الطائفةاليهودية بالإسكندرية – هيئة دينية مصرية –‏
ويمثلهاالسيد / يوسـف دافيد هــــــــــرارى
ضـــــــــــد
‏1-‏  السيد / ينى نيكيتاجافــــــــــــالاس
‏2-‏  السيد رئيس الجمهوريــــة
‏3-‏  السيد رئيس مجلــــس الوزراء
‏4–‏  السيد رئيس مجلس الشـــعب
الإجـــــــــــــراءات
   بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة 2001،أودعت الطائفة المدعية ‏صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم ‏دستورية الفقرة الأولى من المادة (580) من القانون المدنى، وذلك فيما تضمنته ‏من تخويل المستأجر الحق فى إجراء تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر، ‏طالما كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر بالمؤجر .‏
   وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليًا بعدم قبول ‏الدعوى، واحتياطيًا برفضها .‏
  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .‏
  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة ‏إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .‏
المحكمــــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.‏
  حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – ‏تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار أماكن مؤرخ 17/9/1973استأجر المدعى ‏عليه الأول من الطائفة المدعية وحدة بالعقار رقم 63 شارع النبىدانيال، قسم ‏العطارين، بالإسكندرية بغرض استعما لها مكتبًا سياحيًّا . وحظر العقد،فى الفقرة ‏الخامسة من البند الرابع منه، على المستأجر أن يجرى فى العين المؤجرةأى ‏تغييرات بالتنسيق أو البناء، أو القيام بأى أعمال هدم أو نقب أو أى عمل من‏شأنه إفساد معالم العين، ما لم يحصل على إذن كتابى صريح من المالك، ‏وبمراعاة أنتتم الأعمال تحت الإشراف والملاحظة الدقيقة للمهندس الذى يعينه ‏المؤجر . وإذ خالفالمستأجر هذا الحظر، وأجرى بالعين – دون موافقة المؤجر ‏‏(الطائفة المدعية) – جملةتعديلات إنشائية تضررت منها الأخيرة، فأقامت الدعوى ‏رقم 851 لسنة 1996 (مساكن) أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، وطلبت فيها ‏أصليًّا الحكم بثبوت استعمال المستأجرللعين المؤجرة استعما لاً ضارًّا بسلامة ‏المبنى، وإبان نظرها، تقدمت بطلب احتياطىبتقرير حق الانتفاع المستحق لها ‏عن التعديلات التى أجريت بالعين، فقضت المحكمةبجلسة 27/12/1999 ‏برفض الطلب الأصلى، وبجلسة 25/12/2000 برفض الطلب الاحتياطى؛مما ‏حدا بالطائفة المدعية إلى إقامة دعوى جديدة قيدت برقم 492 لسنة 2001،‏أمـــام محكمة الإسكندرية الابتدائيـــــة، وطلبت فيهــــــا الحكــــم ( أولاً )بتقدير ‏المحكمة لجدية الدفع بعدم دستورية المادة (580/1) من القانون المدنى فيما‏تضمنته من تخويل المستأجر الحق فى إجراء تغييرات بالعين المؤجرة بدون إذن‏المؤجر، طالما كانت تلك التغييرات لا ينشأ عنها أى ضرر به، وذلك لمخالفتها ‏لنص المادتين (34 و41) من دستور سنة 1971، وتمكينها من رفع الدعوى ‏الدستورية بذلكأمام المحكمة الدستورية العليا. و(ثانيًا) بالحكم فى موضوع ‏الدعوى بإلزامالمستأجر بإزالة التغييرات والتعديلات والإنشاءات التى أقامها بالعين ‏المؤجرة، معإلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وعلى نفقته الخاصة، حتى ‏ولو لم يكن قد نشأعن تلك التغييرات والتعديلات أى ضرر للطالبة. و(ثالثًا) إلزام ‏المستأجر بأن يدفعللطالبة غرامة تهديدية، مقدارها خمسون جنيهًا، عن كل يوم ‏من أيام التأخير فى تنفيذ حكم الإزالة، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وحتى يوم ‏التنفيذ . وأثناء نظر الدعوى، دفعت المدعية مجددًا بعدم دستورية النص الطعين . ‏وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد ‏أقامت الدعوى الماثلة .‏
وحيث إن المادة (580) من القانون المدنى تنص على أنه : 
‏"(1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرًا بدون إذن المؤجر إلا إذا‏كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر .‏
‏(2)فإذا أحدث المستأجر تغييرًا فى العين المؤجرة مجاوزًاً فى ذلك حدود الالتزام‏الوارد فى الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها‏وبالتعويض إن كان له مقتض ".‏
          وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة ‏يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها ‏العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى ‏يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع ‏عنصرين، أولهما : أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة، وفى الحدود التى اختصم‏فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضررًا واقعيًّا، اقتصاديًّا أو غيره قد لحق‏به، وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه وليس ضررًا‏متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً عليه، أو كان‏من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، ‏دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى ‏فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها ‏مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.‏
          وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية ‏تدور حول طلب الطائفة المدعية إلزام المدعى عليهالأول بإزالة ما أدخله على ‏العين المؤجرة من تغييرات وتعديلات بدون إذنها، وإعادةالحالة إلى ما كانت ‏عليه، على نفقته الخاصة، حتى ولو لم ينشأ عن هذه التعديلات أىضرر ‏للمدعية، وكذلك إلزامه بدفع غرامة تهديدية للمدعية عن كل يوم من أيام التأخير‏فى تنفيذ حكم الإزالة، وكان نص البند (1) من المادة (580) من القانون المدنى‏يجيز للمستأجر إحداث تغييرات بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر، متى كانت هذه‏التغييرات لا ينشأ عنها ضرر للمؤجر، فإن الفصل فى دستورية هذا النص يعد ‏لازمًاللفصل فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم يتوافر للمدعية المصلحة الشخصية ‏المباشرة فى الطعن عليه، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة     وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين إخلاله بالحماية المقررة ‏للملكية الخاصة،وإهداره لمبدأ حرية التعاقد، بالمخالفة لنص المادتين (34 و41) ‏من دستور سنة 1971،المقابلتين لنص المادتين (35 و54) من الدستور ‏القائم، تأسيسًا على أن تخويلالمستأجر إجراء ما يتراءى له من تعديلات بالعين ‏المؤجرة بالضوابط التى حددها النص الطعين، ودون موافقة أو إذن المالك، وحتى ‏فى الحالات التى يتضمن العقد فيها شرطًااتفاقيًّا بمنع قيام المستأجر من إجراء ‏مثل هذه التعديلات، هو أمر فيه عدوان على حق الملكية الخاصة، وتقييد لها، ‏ومساس بحق المالك فى الحفاظ على التصميم الهندسىوالمعمارى لملكه، وإهدار ‏لحجية العقد، واتفاق المتعاقدين .‏
          وحيث إن الرقابة على دستورية القوانينواللوائح، من حيث مطابقتها ‏للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم ‏دون غيره . إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً – وعلى ماجرى عليه قضاء ‏هذه المحكمة – صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه؛وأن ‏نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم،‏ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما ‏يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة . لما كان ذلك، فإن هذه‏المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النص الطعين فى ضوء أحكام الدستور ‏القائمالصادر فى 18/1/2014 .‏
          وحيث إن ما تنعاه المدعية على النص الطعين على النحو المتقدم مردود؛ ‏ذلك أن المقرر قانونًا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية، ‏وباعتباره من صرفًا إلى الحقوق العينية والشخصيةجميعها، وكذلك إلى حقوق ‏الملكية الأدبية والفنية والصناعية – هو حق نافذ فى مواجهة الكافة، ليختص ‏صاحبه دون غيره بالأموال التى يملكها، وتهيئة الانتفاعالمفيد بها، لتعود إليه ‏ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها؛ وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ‏ذويها بانقطاعهم عن استعما لها، ولا أن يجردها المشرع من لوازمها،أو يفصل ‏عنها بعض الأجزاء التى تكونها، ولا أن ينال من أصلها، أو يعدل منطبيعتها، أو ‏يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها‏الاجتماعية، ولا أن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشئ محلها. ذلك أن إسقاط ‏الملكيةعن أصحابها - سواء بطريق مباشر أو غير مباشر – عدوان عليها ‏يناقض ما هو مقررقانونًا من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا ‏كسبها أغيار وفقًاللقانون .‏
          وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكهاالمشرع فى موضوع تنظيم ‏الحقوق، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحًا من بينهاما يراه أكفل ‏لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها. إلا أن الحدود التىيبلغها هذا ‏التنظيــــم لا يجوز بحــــال أن ينفلت مداهـــا إلى ما يعد أخذًاللملكية من أصحابها، ‏سواء من خلال العدوان عليها بما يفقدها قيمتها، أو عن طريقاقتحامها ماديًّا. ‏بل إن اقتلاع المزايا التى تنتجها، أو تهميشها مؤداه سيطرةآخرين فعلاً عليها، أو ‏تعطيل بعض جوانبها .‏
          وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد ‏كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التىتصون هذه الملكية، ‏وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيدهعلى الدور ‏الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو‏تفرضها ضرورة اجتماعية، وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغًا يصيب حق الملكية فى‏جوهره أو يعدمه جل خصائصه. كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضًا على أن حرية ‏التعاقد– وهى وثيقة الصلة بالحق فى الملكية – قاعدة أساسية يقتضيها الدستور ‏صونًا للحريةالشخصية، وهذه الحرية التى تعتبر حقًّا طبيعيًّا ولازمًا لكل إنسان ‏يستحيل وصفهابالإطلاق، بل يجوز فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية تكفل ‏متطلباتها دون زيادة أونقصـــان، فلا تكون حرية التعاقـــــد بذلك إلا حقًّا موصوفًا ‏لا يدنيها من أهدافهاإلا قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، وبين تمردها ‏على كوابحها والحدودالمنطقية لممارستها، وبين مروقها مما يحد من اندفاعها ‏وردها إلى ضوابط لا يمليهاالتحكم. وفى إطار هذا التوازن تتحدد دستورية القيود ‏التى يفرضها المشرع عليها. فإذا ساغ للسلطة التشريعية استثناءً أن تتناول ‏أنواعًا من العقود لتحيط بعضجوانبها بتنظيم أمر، فإن ذلك لابد أن يكون مستندًا ‏إلى مصلحة مشروعة . ‏
          لما كان ذلك، وكان النص الطعين، في معالجته للمسألة التى نظمها، قد ‏أقام موازنة دقيقة استهدف من وراء إقرارها مراعاة مصالح كل من المؤجر ‏والمستأجر على السواء، حتى لا يمتد الضرر إلى أى منهما، وعلى نحو لا يسمح ‏لأيهما بالاستئثار على الآخر؛ فقصر الالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة ‏للمؤجر، عند إجراء المستأجر لتعديلات بالعين المؤجرة، على الحالات التىقد ‏يترتب فيها على إحداث مثل هذه التعديلات إضرار بالمؤجر، تاركًا للمستأجر إجراء‏ما يلزمه من تعديلات، تحقق له الاستفادة المثلى من العين المؤجرة، التى يتمتع‏وحده، ومؤقتًا، بالحق فى استعما لها طبقًا للعقد. ومن ثم، لا يكون النص الطعين ‏قدانطوى على انتهاك لحقوق المؤجر أو مساس بملكيته؛ وإنما قرر قاعدة ‏موضوعية تفرضهاضرورات منطقية، وتستلزم أن يكون لمن انتقل إليه الحق فى ‏الاستعمال مؤقتًا حرية ممارسة هذا الحق بما ليس فيه إضرار بحقوق المالك. ‏وليس فى ذلك إخلال بحرية التعاقد. ذلك أن حرية التعاقد – وأيًّا كان الأصل الذى ‏تتفرع عنه أو تُرد إليه –لا تعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ‏ونهائى فى تكوين العقود،وتحديد الآثار التى ترتبها. وقد يورد المشرع فى شأن ‏بعض العقود – حتى ما يكونواقعًا منها فى نطاق القانون الخاص – قيودًا يرعى ‏على ضوئها حدودًا للنظام العام لا يجوز اقتحامها. وقد يخضعها لقواعد الشهر أو ‏لشكلية ينص عليها. وقد يعيد إلىبعض العقود، توازنًا اقتصاديًّا اختل فيما بين ‏أطرافها. وهو يتدخل إيجابيًّا فىعقود بذواتها محورًا من التزاماتها انتصافًا لمن ‏دخلوا فيها من الضعفاء. بما مؤداه أن للمشرع أن يرسم للإرادة حدودًا لا يجوز أن ‏يتخطاها سلطانها، ليظل دورهاواقعًا فى إطار دائرة منطقية، تتوازن الإرادة فى ‏نطاقها، بدواعى العدل وحقائقالصالح العام. ومن ثم، لا تكون حرية التعاقد – ‏مُحددة على ضوء هذا المفهوم –حقًّا مطلقًا، بل موصوفًا، فليس إطلاق هذه ‏الحرية وإعفاؤها من كل قيد، بجائزقانونًا، وإلا آل أمرها سرابًا انفلاتًا. متى كان ‏ذلك، وكان التنظيم الذى أقامهالنص الطعين ليس من شأنه أن يخل بالتوازن ‏المطلوب فى العلاقات الإيجارية، ولايهدف إلى إثراء المستأجر على حساب ‏المؤجر، وإنما سمح للمستأجر بإجراء التعديلاتاللازمة فى العين، بما ليس فيه ‏إضرار بالمؤجر، بما يضمن له مباشرة حقه فىالاستعمال الذى انتقل إليه بصفة ‏مؤقتة من المؤجر خلال فترة الإجارة، وهو ما منشأنه إعمال أحكام العقد وفقًا ‏للمقصود منها، على النحو الذى يحقق التضامن بين المؤجر والمستأجر من ‏الوجهة الاجتماعية، وتتوافق فيه مصالحهما، ولا تتنافر، من الوجهة الاقتصادية، ‏وهو ما يبرأ معه النص الطعين من شبهــة المخالفة الدستورية .‏
          وحيث إن النص الطعين لا يخالف الدستور من أى وجه آخر، فإنه يتعين ‏القضاء برفض الدعوى .‏
فلهــــــــذه الأسبــــاب
          حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الطائفة المدعية ‏المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .‏

          صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار الدكتور ‏عادل عمر شريف، الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقععلى مسودة الحكم، ‏فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد خيرى طه .‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق