الصفحات

الاثنين، 15 يونيو 2015

قانون 21 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات



الجريدة الرسمية العدد 14مكرر (ج) بتاريخ 8/4/2015

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يستبدل بنص المادة 82 (مكرراً) من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: 
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه. 
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.

المادة 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق