الصفحات

الاثنين، 15 يونيو 2015

قرار وزير العدل 16 لسنة 2015 بشأن نقل مقر نيابة القنطرة الجزئية

الوقائع المصرية العدد 12 بتاريخ 17/1/2015

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 28/12/2014؛ 
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛ 
قرر:

المادة 1
نقل مقر نيابة القنطرة الجزئية التابعة لنيابة الإسماعيلية الكلية إلى مبنى مركز شرطة القنطرة غرب القديم، الكائن شارع الدستور - المتفرع من شارع التحرير بجوار محطة السكة الحديد، مدينة القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية، بدلاً من مقرها الحالي.

المادة 2على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

المادة 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 10/1/2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق