الصفحات

الثلاثاء، 2 يونيو 2015

الطعن 14631 لسنة 62 ق جلسة 27 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 141 ص 937

جلسة 27 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان ورجب فراج نواب رئيس المحكمة.

----------------

(141)
الطعن رقم 14631 لسنة 62 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية.
عدم قبول النعي بالبطلان على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ما دامت محكمة النقض لم تطمئن إلى الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. قانون "تفسيره".
التقرير بالاستئناف من وكيل الطاعن. اعتباره إعلاناً للطاعن بالجلسة. المادة 408 إجراءات المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
(3) تقرير تلخيص. إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلانه" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.
إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(5) استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم فيه إلى أسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها. كفايته بياناً لموارد القانون الذي عاقبه بمقتضاها.
(6) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
العبرة في الحكم. بنسخته الأصلية.
ورقة الحكم قبل التوقيع عليها - أصلاً كانت أو مسودة - مجرد مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغييره أو التعديل فيه. مؤدى ذلك؟
تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة. لا يبطله. ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.
(7) محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم.

-----------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضور فيها ولم يحضر عنه محام ليوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان الطاعن قد أرفق بملف الطعن شهادتين طبيتين تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإبداء دفاعه. لا تطمئن إليهما المحكمة. فإن منعاه على الحكم بقالة البطلان يكون في غير محله.
2 - لما كان الطاعن قد قرر بأسباب طعنه أن وكيله قرر بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة فإن ذلك يعتبر إعلاناً صحيحاً طبقاً للمادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ولا ضرورة لإعلانه بتلك الجلسة.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص الذي تلاه عضو اليسار بالدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس.
4 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، ولا يؤثر في ذلك إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لأن ذلك من قبل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
5 - لما كان الثابت من الاطلاع على حكم أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وقد أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبته بمقتضاها ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله.
6 - من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه ممن ذي الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً، للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للأحكام الصادرة في الدعوى بدرجتيها أنها موقعة من القاضي الذي أصدرها مما تكون معه قد استوفت شرائط الصحة التي يتطلبها القانون، ولا ينال من ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
7 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوزة عليها قضائياً والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر الاستئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام ليوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان الطاعن قد أرفق بملف الطعن شهادتين طبيتين تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإبداء دفاعه. لا تطمئن إليهما المحكمة. فإن منعاه على الحكم بقالة البطلان يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر بأسباب طعنه أن وكيله قرر بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة فإن ذلك يعتبر إعلاناً صحيحاً طبقاً للمادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ولا ضرورة لإعلانه بتلك الجلسة ويكون ما يثيره في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص الذي تلاه عضو اليسار بالدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرر الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، ولا يؤثر في ذلك إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لأن ذلك من قبيل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وقد أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبته بمقتضاها، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً، للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للأحكام الصادرة في الدعوى بدرجتيها أنها موقعة من القاضي الذي أصدرها مما تكون معه قد استوفت شرائط الصحة التي يتطلبها القانون، ولا ينال من ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس الأمر الذي يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق