الصفحات

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 13824 لسنة 65 ق جلسة 2 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 148 ص 987

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي، وفيق الدهشان وفريد عوض نواب رئيس المحكمة، ومحمود مسعود شرف.

------------

(148)
الطعن رقم 13824 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به وتقديم الأسباب في الميعاد شرط قبوله.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها.
(3) دفوع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
مثال.
(4) إثبات "شهود" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم سماع شهود النفي. غير مقبول. أساس ذلك؟
(5) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(6) تزوير. "تزوير الأوراق الرسمية. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج وثيقة رسمية. مناط العقاب على التزوير فيها؟
حضور الطاعنة أمام المأذون مع باقي المتهمين للزواج من المتهم الثاني وتقريرها خلوها من الموانع الشرعية رغم أنها زوجة للمتهم الثالث مع علمهما بذلك. إثبات المأذون ذلك وتحريره الوثيقة التي وقعت عليها وباقي المتهمين. كفايته لإدانتها بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج.
(7) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انصراف أسباب الطعن إلى تهمة استعمال المحرر المزور التي تدان بها الطاعنة. أثره؟
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب النقض ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعنة بأنه سيقت إلى ارتكاب الواقعة رغماً عنها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاًً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
3 - إذ الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعنة من أن زوجها السابق قد طلقها بقوله: إن ذلك الدفاع مردود عليه بأن المتهمين الأولى والثالث ذكرا في تحقيقات النيابة أنهما ما زالا زوجين حتى تاريخ التحقيق معهما بالنيابة العامة بل ذكرت المتهمة الأولى أن الزواج المزور هو زواج على الورق فقط وأنها ما زالت في عصمة زوجها المتهم الثالث، وأنها حامل من ذلك الزوج - كما لم يقدم أي منهما دليلاً على وقوع الطلاق في 1/ 4/ 1994 بل الثابت بمحضر جلسة 22/ 3/ 1995 أن المحكمة سألت المتهمة الأولى عن واقعة تطليق المتهم الثالث لها فقررت أنها لا زالت زوجة له ولم يطلقها حتى الآن الأمر الذي يكون معه ذلك الدفاع قد أسس على غير سند من القانون متعيناً رفضه. وكان هذا الرد والذي لا تمارى الطاعنة في أن له صداه من أوراق الدعوى - مما يسوغ به اطراح مثل هذا الدفاع. ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة قد طلب إلى المحكمة بجلسة 22 من مارس سنة 1995 ضم المحضر رقم..... إداري...... لإثبات واقعة طلاق الطاعنة من المتهم الثالث أو ما يثيره في طعنه من طلبه سماع شهود نفي، إذ ثبت تنازله عن طلباته السابقة وذلك بجلسة 11 من إبريل سنة 1995 ثم ترافعه بذات الجلسة التي اختتمت فيها المرافعة وإصراره على تنازله عن طلبه السابق واختتام مرافعته أصلياً بطلب البراءة واحتياطياً باستعمال الرأفة - لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به. ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه.
4 - إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع شهود نفي ولم تسلك من جانبها الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً/ 1 - 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن منعاها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
6 - إن عقد الزواج، وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية من العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً. وإذ كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها حضرت أمام المأذون مع المحكوم عليهم الآخرين للزواج من المتهم الثاني وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمتهم الثالث بصحيح العقد الشرعي رقم.... مع علمها بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التي وقعت الطاعنة وباقي المتهمين عليها، فإن هذا يكفي لإدانتها بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن وجه.
7 - إذ كان الحكم لم يدن الطاعنة بجريمة استعمال المحرر المزور التي دان بها الطاعن الثاني وحده فإن ما تثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل.
8 - إذ كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أثارت دفاعاً مؤداه أنها قد سيقت إلى ارتكاب الواقعة رغماً عنها فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة كل من 1 -..... (طاعنة) 2 -..... 3 -.... (طاعن) 4 -..... بأنهم (1) وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو..... مأذون..... التابع لمحكمة..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد الزوج رقم... والمثبت لزواج المتهمة الأولى من المتهم الثاني حال تحريره من المختص بحكم وظيفته وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا معاً على تزويره ومثلوا أمام الموظف سالف الذكر وساعدوه بأن أدلت الأولى له على خلاف الحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة المتهم الثالث بصحيح العقد الشرعي رقم... فأثبت الموظف العمومي حسن النية ذلك ووقعوا على تلك الوثيقة فتمت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة - وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً الأولى والثالث وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 40/ ثانياً، 41/ 1، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما الأولى والثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان، ذلك بأنه لم يبين مضمون أقوال الطاعنة والشهود وباقي أدلة الثبوت وخلا من بيان نص القانون الذي أنزل عليها العقاب بمقتضاه، ولم ترد المحكمة على دفاعها القائم على طلاقها من زوجها السابق - المحكوم عليه الثالث - شفاهة وانقضاء عدتها من قبل زواجها من الطاعن الثاني ولم تجبها إلى طلبها ضم إلى المحضر رقم..... إداري...... لإثبات ذلك وإلى طلبها سماع شهود نفي. ودانتها رغم انتفاء القصد الجنائي في جريمتي التزوير والاستعمال لديها ورغم كونها أمية سيقت إلى ارتكاب الواقعة مع باقي المتهمين رغماً عنها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال الرائد.... ضابط مباحث مصلحة الجوازات وما قررته الطاعنة والمحكوم عليه الثالث بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من الاطلاع على وثيقتي الزواج رقمي.... و..... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي تساند إليها في إدانة الطاعنة وهي أدلة سائغة لا تمارى الطاعن في أن لها أصلها في أوراق الدعوى كما أورد مواد العقاب في قوله: "الأمر المستوجب معاقبتهم عن ذلك وفقاً للمواد 40/ ثانياً وثالثاً و41/ 1، و213، 214 عقوبات وإدانتهم وفقاً لما جاء بالمادة 304/ 2 إ ج." فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعنة من أن زوجها السابق قد طلقها بقوله "إن ذلك الدفاع مردود عليه بأن المتهمين الأولى والثالث ذكرا في تحقيقات النيابة أنهما لا زالا زوجين حتى تاريخ التحقيق معهما بالنيابة العامة بل ذكرت المتهمة الأولى أن الزواج المزور هو زواج على الورق فقط وأنها ما زالت في عصمة زوجها المتهم الثالث وأنها حامل من ذلك الزوج - كما لم يقدم أي منهما دليلاً على وقوع الطلاق في 1/ 4/ 1994 بل الثابت بمحضر جلسة 22/ 3/ 1995 أن المحكمة سألت المتهم الأولى عن واقعة تطليق المتهم الثالث لها فقررت أنها ما زالت زوجة له ولم يطلقها حتى الآن الأمر الذي يكون معه ذلك الدفاع قد أسس على غير سند من القانون متعيناً رفضه" وكان هذا الرد والذي لا تمارى الطاعنة في أن له صداه من أوراق الدعوى - مما يسوغ به إطراح مثل هذا الدفاع. ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة قد طلب إلى المحكمة بجلسة 22 من مارس سنة 1995 ضم المحضر رقم.... إداري.... لإثبات واقعة طلاق الطاعنة من المتهم الثالث أو ما يثره في طعنه من طلبه سماع شهود نفي. إذ ثبت تنازله عن طلباته السابقة وذلك بجلسة 11 من إبريل سنة 1995 ثم ترافعه بذات الجلسة التي اختتمت فيها المرافعة وإصراره على تنازله عن طلبه السابق واختتام مرافعته أصلياً بطلب البراءة واحتياطياً باستعمال الرأفة - لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه، كما أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع شهود نفي ولم تسلك من جانبها الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً/ 1 - 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن منعاها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية من العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها حضرت أمام المأذون مع المحكوم عليهم الآخرين للزواج من المتهم الثاني وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة للمتهم الثالث بصحيح العقد الشرعي رقم.... مع علمها بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التي وقعت الطاعنة وباقي المتهمين عليها، فإن هذا يكفي لإدانتها بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن وجه. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يدن الطاعنة بجريمة استعمال المحرر المزور التي دان بها الطاعن الثاني وحده فإن ما تثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة قد أثارت دفاعاً مؤداه أنها قد سيقت إلى ارتكاب الواقعة رغماً عنها فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق