الصفحات

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 13560 لسنة 65 ق جلسة 5 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 151 ص 1016

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

----------------

(151)
الطعن رقم 13560 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاد".
مصادفة اليوم الأخير من ميعاد الطعن بالنقض عطلة رسمية. أثره: امتداده إلى التالي لنهاية العطلة.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
إيداع الأسباب دون التقرير بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً أساس ذلك؟
(3) ارتباط. عقوبة "عقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
إعمال المادة 32 عقوبات ومعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد. أثره: عدم جدوى نعي الطاعن قصور الحكم في التدليل على الجريمة الأخف وعدم ذكر النص المعاقب عليها.
(4) عزل. عقوبة "تطبيقها".
العزل عقوبة تبعية وجوبية لعقوبة الجناية. المادة 25 عقوبات.
(5) تزوير. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
نعي الطاعن عدم اطلاعه على الأوراق المزورة. لا يقبل. ما دام لم يدع أنها كانت بحرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى. علة ذلك؟

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1994، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 9 من ديسمبر سنة 1994 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 10 من ديسمبر سنة 1994، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن.... في ذلك اليوم فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانوناً.
2 - لما كان المحكوم عليهم من الثانية إلى السابع وإن قدموا أسباباً في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر. ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين شكلاً.
3 - إن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من إغفاله التحدث عن جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وقصوره في التدليل عليها وعدم ذكره النص القانوني الذي يعاقب عليها لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة التزوير التي أثبتها الحكم في حقه.
4 - لا صحة لما يقول به الطاعن إن عقوبة العزل التي أوقعها الحكم هي أثر لإدانته بجريمة التسبب خطأ في الإضرار بأموال جهة عمله لأن عقوبة العزل في خصوص هذه الدعوى هي عقوبة تبعية وجوبية للحكم عليه بعقوبة جناية التزوير في محرر رسمي طبقاً للمادة 25 من قانون العقوبات.
5 - لما كان الطاعن لا يدعي أن الأوراق المزورة كانت في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فلا يقبل منه الادعاء بعدم اطلاع المحكمة عليها أو أنها لم تكن معروضة على بساط البحث والمناقشة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: أولاً: - المتهم الأول: - ( أ ) بصفته موظفاً عمومياً أمين سر جلسة الجنح والمخالفات بنيابة..... ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في القضايا....، .....، .....، ..... لسنة 1989، ..... لسنة 1992 بأن اصطنع على غير الحقيقة أحكاماً تمهيدية نسب صدورها إلى القاضي تفيد إحالة تلك القضايا إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل رغم صدور أحكاماً فيها بإدانة المتهمين وبأن أثبت على خلاف الحقيقة أيضاً في جدول قيد قضايا الجنح ويومية الجلسة حكمين في الجنحتين رقمي....، .....، جنح..... ببراءة المتهمين رغم عدم الفصل فيهما مع علمه بذلك. (ب) بصفته سالفة البيان تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته بأن تسبب في فقدان أوراق القضايا أرقام.... لسنة 1986، ....، ..... لسنة 1987، ..... لسنة 1990 .....، ..... لسنة 1991، ..... لسنة 1992 وذلك على نحو المبين بالتحقيقات: ثانياً: - المتهمون من الثاني إلى السابع: اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في تزوير الأحكام موضوع التهمة الأولى بأن قاموا بتحريضه والاتفاق معه على ارتكابها ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1 - 2، 41/ 1، 212، 213 عقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 عقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبعزله من وظيفته. ثانياً: بمعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذها. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1994، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 9 من ديسمبر سنة 1994 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 10 من ديسمبر سنة 1994، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن الماثل في ذلك اليوم فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث إن المحكوم عليهم من الثانية إلى السابع وإن قدموا أسباباً في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالفة الذكر، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التزوير في محرر رسمي والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لم يذكر شيئاً عن الجريمة الثانية ولم يورد الأدلة على ثبوتها في حقه والنص القانوني الذي يعاقب عليها خاصة وإن الحكم قد أنزل به عقوبة العزل كأثر مترتب على ثبوت هذه الجريمة فضلاً عن أن المحكمة لم تطلع على الأوراق المزورة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق، وكان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من إغفاله التحدث عن جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وقصوره في التدليل عليها وعدم ذكره النص القانوني الذي يعاقب عليها لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة التزوير التي أثبتها الحكم في حقه. ولا صحة لما يقول به الطاعن أن عقوبة العزل التي أوقعها الحكم هي أثر لإدانته بجريمة التسبب خطأ في الإضرار بأموال جهة عمله لأن عقوبة العزل في خصوص هذه الدعوى هي عقوبة تبعية وجوبية للحكم عليه بعقوبة جناية طبقاً للمادة 25 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي أن الأوراق المزورة كانت في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة. فلا يقبل منه الادعاء بعدم اطلاع المحكمة عليها أو أنها لم تكن معروضة على بساط البحث والمناقشة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق