الصفحات

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 11074 لسنة 65 ق جلسة 29 / 9 / 1997 مكتب فني 48 ق 144 ص 952

جلسة 29 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة. وشبل حسن.

----------------

(144)
الطعن رقم 11074 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "خبرة". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق الخبير المعين في التحقيق. أن يستعين برأي غيره في القيام بمأموريته.
استناد الحكم إلى أقوال خبير استعين به في الدعوى بغير حلف يمين. لا يعيبه. ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته. علة ذلك؟
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه. ماهيته؟
مثال لطلب غير جازم.

----------------
1 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن للخبير المعين في التحقيق أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان رئيس لجنة الجرد الذي ندب في الدعوى قد استعان بالخبير فلا يعيب الحكم أن يستند إلى أقوال هذا الخبير والتي أدلى بها بالتحقيقات باعتباره - خبيراً في الدعوى - بغير حلف يمين ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنين اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءتهم مما أسند إليهم دون أن يتمسك بإعادة المأمورية إلى لجنة تشكل تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تعد المأمورية إلى لجنة أخرى - لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً (مندوب إداري بشركة.....) استولى بغير حق على مبلغ 14172.420 (أربعة عشر ألف ومائة واثنين وسبعين جنيهاً وأربعمائة وعشرين مليماً) المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات شركة.... واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان - 1 - ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في استمارات حضور وانصراف عمال الظهورات بعمليتي الشركة ببيانات .... و..... وبكشوف صرف الأجور الخاصة بهم والمرفقة بالأوراق على النحو الثابت بها وكان ذلك بطريق إضافة أسماء عمال وهميين في الاستمارات الأولى وإثبات أجور لهم في الكشوف الثابتة وصرفها خلاف الحقيقة ووقع باستلام تلك الأجور بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إليهم. 2 - اشترك مع مجهول في تزوير توقيعات اعتماد المسئولين بجهة عمله على استمارات الحضور والانصراف سالفة البيان بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. 3 - استعمل تلك الاستمارات والكشوف المزورة المنوه عنها فيما زورت من أجله بأن قدمها لجهة عمله للاحتجاج بها مع علمه بتزويرها فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ محل جريمة الاستيلاء المسندة إليه. ثانياً: المتهم الثاني: بصفته موظفاً عاماً (مندوب مالي شركة.....) سهل للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق على مبلغ 14172.420 (أربعة عشر ألف ومائة واثنين وسبعين جنيهاً وأربعمائة وعشرين مليماً) المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات الشركة المنوه عنها واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: 1 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تزوير توقيعات عمال الظهورات على كشوف صرف الأجور بأن قدم إليه تلك الكشوف للتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للعمال الموضحة أسماؤهم بها على خلاف الحقيقة ومكنه بذلك من الاستيلاء على تلك الأجور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - استعمل تلك الكشوف المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله لتسوية عهدته على أساسها. ثالثاً: المتهم الثالث: بصفته موظفاً عاماً (مندوب إداري بشركة.....) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بغير حق على مبلغ 14172.420 (أربعة عشر ألف ومائة واثنين وسبعين جنيهاً وأربعمائة وعشرين مليماً) المملوك لجهة عملهما على النحو المبين بالتحقيقات بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة بالاستيلاء على المبلغ وساعده على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات الشركة المنوه عنها واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعلى النحو الثابت بالتحقيقات ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: 1 - اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير استمارات حضور وانصراف العمال على النحو سالف البيان بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن مده بالأسماء الوهمية لإثباتها بها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - اشترك مع المتهم الأول وآخر مجهول في تزوير توقيعات اعتماد المسئولين بجهة عملهما على تلك الاستمارات بأن اتفق معهما على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. 3 - استعمل الاستمارات والكشوف المزورة مع علمه بتزويرها فيما زورت من أجله بأن قدمها والمتهم الأول لجهة عملهما للاحتجاج بها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1 - 2، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 30، 32 من ذات القانون - بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزلهم من وظائفهم وبتغريمهم مبلغ 14172.420 جنيهاً وألزمتهم برد مبلغ مساو للمبلغ سالف الذكر للشركة المجني عليها ومصادرة المحررات المزورة لما نسب إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها، ودان ثانيهم بجرائم تسهيل استيلاء الأول على المال العام والاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، ودان ثالثهم بجرائم الاشتراك في الاستيلاء على المال العام والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها قد انطوى على مخالفة القانون وشابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه استند - ضمن ما استند إليه إلى أقوال الشاهد.... التي أدلى بها بالتحقيقات على الرغم من أنه ليس من بين أعضاء اللجنة التي شكلتها النيابة العامة لفحص أوراق الدعوى ولم يحلف اليمين طبقاً لنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع الحاضر عن الطاعنين ببطلان تقرير لجنة الجرد لهذا السبب وطلب إعادة المأمورية إلى لجنة أخرى تشكل تشكيلاً صحيحاً طبقاً للمادة المار بيانها، بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحت دفعه بما لا يسوغه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يسلمون بأسباب طعنهم أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من المحاسبين الخبراء بوزارة العدل لفحص أوراق الدعوى وأن أعضاء تلك اللجنة مثلوا أمامها وحلفوا اليمين طبقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن رئيس اللجنة المشار إليها استبدل أحد أعضائها بآخر واستند الحكم على أقوال الخبير المستبدل على الرغم من أنه لم يحلف اليمين عملاً بالمادة المار بيانها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه محكمة أن للخبير المعين في التحقيق أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان رئيس لجنة الجرد الذي ندب في الدعوى قد استعان بالخبير..... فلا يعيب الحكم أن يستند إلى أقوال هذا الخبير والتي أدلى بها بالتحقيقات باعتباره - خبيراً في الدعوى - بغير حلف يمين ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنين اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءتهم مما أسند إليهم دون أن يتمسك بإعادة المأمورية إلى لجنة تشكل تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تعد المأمورية إلى لجنة أخرى - لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير قويم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق