الصفحات

الأربعاء، 3 يونيو 2015

الطعن 10871 لسنة 65 ق جلسة 31 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 125 ص 814

جلسة 31 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ومحمد عيد محجوب.

---------------

(125)
الطعن رقم 10871 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن، إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة.
حق محكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله لاستصدار الإذن بالتفتيش. لا مخالفة فيه للقانون.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير إحراز المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن.
(5) عقوبة "تطبيقها". مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المصادرة. ماهيتها؟
قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة ما ضبط بحوزة الطاعن من نقود بوصف تحصيله في جريمة الاتجار في المخدر المضبوط. النعي عليه. غير مقبول.
(6) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
مثال:
(7) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته المادية.
الجدل الموضوعي لا يقبل أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على نسبة المخدر والمضبوط للطاعن.

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه الأول..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن طعن المحكوم عليه الأول يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود فأطرحتها هذا فضلاً عن أن لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق حريته ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته.
4 - لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إحراز المخدر المضبوط بقوله "وحيث إنه عن القصد من حيازة وإحراز المتهمين للمخدر المضبوط فلما كان الثابت من تحريات شهود الإثبات وأقوالهم في التحقيقات أن المتهمين يتجرون في المواد المخدرة، وكان هذا الذي انتهوا إليه قد تأيد بما نسبه هؤلاء للمتهمين الأول والثاني من أنهما أقرا لهم أثر ضبطهما بحيازتهما للمضبوطات واتجارهما في المواد المخدرة فضلاً عن ضبط المخدر المضبوط في حالة إعداد وتهيئة لبيعه إذ ضبط على زجاج برواز وضبطت الشفرة التي استخدمت في تعبئته كما ضبطت اللفافات الذهبية والفضية التي تستخدم في تعبئته. والمتهم الثاني فضلاً عما تناثر على الأرض حال التعبئة في مخدر الهيروين الأمر الذي يؤكد قصد الاتجار لدى المتهمين وأن المبالغ المضبوطة متحصلة من هذه التجارة". وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على توافر هذا القصد تدليلاً سائغاً.
5 - من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة ما ضبط من نقد مصري في حوزة الطاعن الثاني إنما كان بوصفه متحصل من جريمة الاتجار في المخدر المضبوط التي توافرت في حقه فإن منعاه في هذا الشأن غير سديد.
6 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال إليها الحكم بشأنها واستند إليها وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الملازم أول..... "أن تحرياته السرية والشاهد الثاني أسفرت عن اتجار المتهمين في المواد المخدرة وبعد استئذان النيابة العامة داهم والشاهد الثاني والثالث مسكن المتهم الأول..... وهو بالطابق الأرضي وتمكن من ضبطه إذ كان في مواجهته وتمكن الشاهد الثاني من ضبط المتهم الثاني.... بمعرفته على يسار الداخل ولم يفلح تعقب الشاهد الثالث للمتهم..... الذي تمكن من الفرار من خلال منور العقار...." مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الضابطين الآخرين من إجراءات وإبراز دوره ودور كل منهما فلا عليه إن هو أحال في بيان شهادة الثاني والثالث إلى أقوال الأول الذي لم ينسب للثاني اشتراك في المراقبة أثناء التحريات ولم ينسب للأخير الاشتراك في التحريات أو ضبط وتفتيش المتهمين الأول والثاني. وهو ما لا يجادل الطاعن في صحته واشتمال الأوراق عليه وتكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل شاهد، ويتضح منها وجه استدلالها وسلامة مأخذها.
7 - لما كان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن الثاني لمخدر الهيروين المضبوط بمسكن الطاعن الأول إلى تحريات ضابطي مكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية وأقوالهما التي اطمأن إليها والتي حصل مؤداها بأن الطاعن وآخرين يتجرون في المواد المخدرة ويحتفظ بها الطاعن الأول في مسكنه وبناء على إذن التفتيش الصادر للشاهد الأول قام ومرافقه الشاهد الثاني بضبط مخدر الهيروين على برواز وجد على منضدة بصالة مسكن الطاعن الأول عليه آثار لمخدر الهيروين ونصف شفرة حلاقة بها آثار لذات المخدر وقصاصات من الورق الذهبي والفضي بها آثار لمخدر الهيروين وحول المنضدة وأرضية الصالة وجدت حبيبات كثيرة من مادة الهيروين وعثر بجيب الصديري الذي يرتديه الطاعن الثاني على لفافة تحوي قطع من النايلون بها آثار لمخدر الهيروين ولفافة أخرى تحوي كمية من مخدر الهيروين. ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الشاهد الأول وتحرياته التي اطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق. وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط للطاعن الثاني، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 340/ 1 بند أ، 2/ 6، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والأدوات والمبالغ المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه الأول..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه. فإن طعن المحكوم عليه الأول يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن المحكوم عليه الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها تقريري الأسباب المقدمين من المحكوم عليه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما واستدل على ذلك بأقواله في التحقيقات وأقوال شهود النفي وخلو دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية من مواقيت قيام القوة التي تولت الضبط والتفتيش وعودتها واستصدار الإذن من وكيل النيابة في منزله إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه - ولم يدلل على حيازته وإحرازه للمخدر المضبوط إذ ضبط بمسكن المحكوم عليه الأول. ولم يعثر بملابسه سوى على مجرد آثار للمخدر دون الوزن - كما انتهى إلى اعتبار إحراز الطاعن للمخدر بقصد الاتجار دون أن يورد تدليلاً سائغاً أو كافياً على توافر هذا القصد وقضى بمصادرة المبلغ المضبوط بالرغم من أنه ضبط في مسكنه الذي لا علاقة له بواقعة ضبط المخدر - كما أحال في بيان شهادة الشاهد الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول على الرغم من أن الشاهد الثاني ذكر أنه لم يشترك في إجراء المراقبة أثناء التحريات وأن دوره اقتصر على القبض على الطاعن دون المحكوم عليه الأول كما أن الشاهد الثالث قرر أنه لم يشترك في إجراء التحريات وأن دوره وقف عند حد تتبع المتهم الهارب الذي لم يفلح في القبض عليه. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، وما أورده تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين الأول والثاني ببطن القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة استناداً إلى ما قرره المتهمان المذكوران بشأن ميعاد ضبطهما فضلاً عن التلاحق الزمني في الإجراءات فإن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ووثقت في تصويرهم لواقعة الضبط فإنها تطرح دفاع المتهمين في هذا الشأن. ومن ثم فإن الدفع ذاك يضحى في غير محله". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في إطراح الدفع ولا يقدح في ذلك قالة شهود النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها هذا فضلاً عن أن لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق حريته ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إحراز المخدر المضبوط بقوله "وحيث إنه عن القصد من حيازة وإحراز المتهمين للمخدر المضبوط فلما كان الثابت من تحريات شهود الإثبات وأقوالهم في التحقيقات أن المتهمين يتجرون في المواد المخدرة، وكان هذا الذي انتهى إليه قد تأيد بما نسبه هؤلاء للمتهمين الأول والثاني من أنهما أقرا لهم أثر ضبطهما بحيازتهما للمضبوطات واتجارهما في المواد المخدرة فضلاً عن ضبط المخدر المضبوط في حالة إعداد وتهيئة لبيعه إذ ضبط على زجاج برواز وضبطت الشفرة التي استخدمت في تعبئته كما ضبطت اللفافات الذهبية والفضية التي تستخدم في تعبئته، والمتهم الثاني فضلاً عما تناثر على الأرض حال التعبئة من مخدر الهيروين الأمر الذي يؤكد قصد الاتجار لدى المتهمين وأن المبالغ المضبوطة متحصلة من هذه التجارة"، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على توافر هذا القصد تدليلاً سائغاً - مما يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة ما ضبط من نقد مصري في حوزة الطاعن الثاني إنما كان بوصفه متحصل من جريمة الاتجار في المخدر المضبوط التي توافرت في حقه، فإن منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال إليها الحكم بشأنها واستند إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الملازم أول.... "أن تحرياته السرية والشاهد الثاني أسفرت عن اتجار المتهمين في المواد المخدرة وبعد استئذان النيابة العامة داهم والشاهد الثاني والثالث مسكن المتهم الأول.... وهو بالطابق الأرضي وتمكن من ضبطه إذ كان في مواجهته وتمكن الشاهد الثاني من ضبط المتهم الثاني..... بمعرفته على يسار الداخل ولم يفلح تعقب الشاهد الثالث للمتهم..... الذي تمكن من الفرار من خلال منور العقار...." مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الضابطين الآخرين من إجراءات وإبراز دوره ودور كل منهما فلا عليه إن هو أحال في بيان شهادة الثاني والثالث إلى أقوال الأول الذي لم ينسب للثاني اشتراك في المراقبة أثناء التحريات ولم ينسب للأخير الاشتراك في التحريات أو ضبط وتفتيش المتهمين الأول والثاني. وهو ما لا يجادل الطاعن في صحته واشتمال الأوراق عليه وتكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل شاهد، ويتضح منها وجه استدلالها وسلامة مأخذها. ويضحى نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن الثاني لمخدر الهيروين المضبوط بمسكن الطاعن الأول إلى تحريات ضابطي مكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية وأقوالهما التي اطمأن إليها والتي حصل مؤداها بأن الطاعن وآخرين يتجرون في المواد المخدرة ويحتفظ بها الطاعن الأول في مسكنه وبناء على إذن التفتيش الصادر للشاهد الأول قام ومرافقة الشاهد الثاني بضبط مخدر الهيروين على برواز وجد على منضدة بصالة مسكن الطاعن الأول عليها آثار لمخدر الهيروين ونصف شفرة حلاقة بها آثار لذات المخدر وقصاصات من الورق الذهبي والفضي بها آثار لمخدر الهيروين وحول المنضدة وأرضية الصالة وجدت حبيبات كثيرة من مادة الهيروين وعثر بجيب الصديري الذي يرتديه الطاعن الثاني على لفافة تحوي قطع من النايلون بها آثار لمخدر الهيروين ولفافة أخرى تحوي كمية من مخدر الهيروين. ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الشاهد الأول وتحرياته التي اطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط للطاعن الثاني، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق