الصفحات

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 9863 لسنة 60 ق جلسة 9 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 158 ص 1066

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة، وأبو بكر البسيوني.

---------------

(158)
الطعن رقم 9863 لسنة 60 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها بالمادة 355/ 1 عقوبات. تتوافر عناصرها إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان.
قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها. يعيبه.

---------------
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة عناصر الجريمة التي دانه بها وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وكانت جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها في المادة 355 أولاً من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها إلا إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان وإذا استند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه تعدى على الحيوان - الدابة - المملوكة لـ... وأحدث به ضرراً كبيراً وطلبت عقابه بالمادة 355/ أولاً من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف، ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإضرار بحيوان قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة كما لم يبين في مدوناته مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشتمل الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن طالبة معاقبته بالمادة 355 أولاً من قانون العقوبات وذلك بوصف أنه تعدى على الحيوان - الدابة - المملوكة للمجني عليه وأضر بها ضرراً كبيراً على النحو المبين بالأوراق. والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه على أن أحال على وصف النيابة وأعقبها بقوله "وحيث إنه ما تقدم يكون الاتهام المسند إلى المتهم ثابتاً قبله ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً بما جاء بمحضر الضبط كما أنه لم يدفع الاتهام عن نفسه بدفاع مقبول الأمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة عناصر الجريمة التي دانه بها وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وكانت جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها في المادة 355 أولاً من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها إلا إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان وإذ استند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق