الصفحات

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 9378 لسنة 60 ق جلسة 8 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 156 ص 1046

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(156)
الطعن رقم 9378 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
(2) حكم "إصداره" محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
إيجاب إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة ولا ينصرف إلى حالة الخطأ في القانون. علة ذلك.
(3) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. علة ذلك.
(4) قذف وسب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمتي القذف أو السب على الألفاظ التي اعتبرت كذلك. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ القذف أو السب. يعيبه بالقصور. لا يغني عن ذلك الإحالة إلى ما جاء بالمقال المنشور.
(5) استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء بإلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. أساس ذلك.
(6) نقض "أثر الطعن"
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر نقض الحكم. ولو اتصل به وجه الطعن.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض بتاريخ 31 من مارس سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب الطعن في التاريخ ذاته، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي رفع الطعن في ظل العمل بها تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 30 من مارس سنة 1990 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم الجمعة وهو عطلة رسمية، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - إن مراد المشرع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقرير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من المشرع لمصلحة المتهم، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكام، وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون في حساب الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الحديث نشر في 19/ 4/ 1987 وأن الطاعن لم يعلن إلا في 27/ 9/ 1987 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى تأسيساً على أن المدعي بالحقوق المدنية قدم شكواه في 16/ 7/ 1987 قبل مرور ثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم ينص على صدوره بالإجماع.
3 - من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها، ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الآخر، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي.
4 - إن الحكم الصادر بالعقوبة أو بتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ القذف والسب وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما جاء بالمقال الذي نشر بالجريدة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى، فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم، وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى "المدنية" مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
6 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما الأول (الطاعن) أدلى لجريدة تخصه ضد حزب.... بأمور لو صحت لأوجبت عقاب واحتقار أعضاء هذا الحزب من أهل وطنهم. الثاني: قام هذا الحديث بمجلة.... بالعدد رقم.... بتاريخ..... بالصفحة..... وطلب عقابهما بالمواد 176، 195، 302/ 1، 303/ 1، 307 من قانون العقوبات وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية للمتهم الأول وبراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بإجماع الآراء بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه الأول (الطاعن) وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مارس سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب طعنه في التاريخ ذاته، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي رفع الطعن في ظل العمل بها تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه 30 من مارس سنة 1990 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكون قد تما في الميعاد، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض عن جريمتي السب والقذف قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن لم يشتمل على الأسباب التي تقيم قضاءه وخلا من بيان عبارات السب والقذف، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر بوصف أنها في يوم.....، الأول (الطاعن) أدلى بجريدة تخصه ضد حزب بأمور لو صحت لأوجبت عقاب واحتقار أعضاء هذا الحزب عند أهل وطنهم. والثاني (المتهم الآخر) قام بنشر الحديث بمجلة.... بتاريخ 19/ 4/ 1987، وطلب معاقبتهما بالمواد 176، 195، 302/ 1، 303/ 1، 307 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له بصفته متضامنين مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت في.... حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وبراءة المتهم الثاني. ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف، المدعي بالحقوق المدنية، وقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعن وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد المشرع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من المشرع لمصلحة المتهم، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه، وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون في حساب الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات، إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الحديث نشر في 19/ 4/ 1987 وأن الطاعن لم يعلن بالدعوى إلا في 27/ 9/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى تأسيساً على أن المدعي بالحقوق المدنية قدم شكواه في 16/ 7/ 1987 قبل مرور الثلاثة الأشهر المنصوص عليها في القانون يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم ينص على صدوره بالإجماع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها، ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على قوله "وكان ما نشر بجريدة.... العدد.... بتاريخ.... على لسان المتهم الأول من حزب.... تقوم فلسفته على أساس إنكار الله.... إلخ ما جاء بهذا المقال يعد جريمة قذف وسب بكل أركانها القانونية"، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بعقوبة أو بالتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ القذف والسب وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما جاء بالمقال الذي نشر بالجريدة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور، هذا إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى، فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم، وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى "المدنية" مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق