الصفحات

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 8838 لسنة 60 ق جلسة 13 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 163 ص 1090

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(163)
الطعن رقم 8838 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة عليها. لا قصور.
(3) حكم "وصفه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه سهواً.
مثال.
(4) عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". دعارة. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
اعتبار الحكم ممارسة الطاعن للفحشاء مع النساء فجوراً. خطأ في القانون. علة ذلك؟
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور ما دام قد عامله بالمادة 32 عقوبات ودانه بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد.
(5) جريمة "أركانها". دعارة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التحريض وتسهيل الدعارة. عدم اشتراط توافر ركن الاعتياد للعقاب عليها. أساس ذلك؟
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
(7) دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "الصفة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا صفة للطاعن في الدفع ببطلان تفتيش مسكن غير مملوك له أو له حيازة فيه.

-----------------
1 - لما كان الطاعن الأول - وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد في الحكم الصادر بتاريخ..... إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ..... بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالغموض لا يكون سديداً.
3 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلاً ومرفوضة موضوعاً إذ لا يعدو ذلك مجرد سهواً لا يغير من حقيقة الواقع. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر إلا أنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استناداً إلى الأدلة التي أوردها - فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه من شأن إدانته بالجريمة الأولى طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأشد.
5 - لما كان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس.
6 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصداره. وكان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكاً للطاعن أو حائزاً له فلا صفة له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين، الأول: (1) وهو حائز للمسكن سهل عادة الفجور بقبوله أشخاص يرتكبون ذلك به مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. (2) اعتاد ممارسة الفجور مع النساء دون تمييز على النحو المبين بالأوراق الثاني: (1) حرض إحدى المتهمات على ممارسة الدعارة وسهل لها ذلك على النحو المبين بالأوراق. (2) اعتاد ممارسة الفجور مع النساء دون تمييز على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 9/ أ. ج، 10، 15 من القانون 10 لسنة 1961.
ومحكمة جنح فيصل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريم كلاً منهما مائة جنيه ووضعه تحت المراقبة لمدة ستة أشهر لما نسب إليه وغلق الشقة لمدة ثلاث أشهر والمصادرة. استأنفا. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط. عارض الأول وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليهما الأول في الحكم الصادر بتاريخ..... والثاني في الحكم الصادر بتاريخ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد في الحكم الصادر بتاريخ..... إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ..... بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالغموض لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلاً ومرفوضة موضوعاً إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقعة. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر إلا أنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استناداً إلى الأدلة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه من شأن إدانته بالجريمة الأولى طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأشد. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصداره. وكان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكاً للطاعن أو حائزاً له فلا صفة له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق