الصفحات

الاثنين، 11 مايو 2015

الطعن 6 لسنة 4 ق (2009 م ) جـزائي جلسة 29/3/2009 شيك

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر        رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل               أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 3 من ربيع الآخر سنة 1430 هـ الموافق 29 من مارس سنـة  2009 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة  بـرقـم  
6  لسنـــة  4 ق (  2009  م )  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابــــــــــة العامــــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة .........
أنه في عام  2006  م                                                 بدائرة رأس الخيمة
ــ أعطى بسوء نية شيكات لــ ...... ليس لها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب .
ــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة  401 / 1  من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادتان 642 ، 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 م .
ــ وبجلسة  29 من مارس سنة 2007 م  قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة سنة وسحب دفتر الشيكات منه ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائي .
ــ عارض المحكوم عليه في الحكم الصادر بحقه ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 2 مارس 2009 م.
المحكــــــــمة
   من حيث إنه لما كانت المادة  27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 لا تُجيز الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز إلا في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة ، ويقصد بها آخر درجة في نظام التقاضي الجزائي بمعنى ألا يكون ثم طريق عادي للطعن لم يسلكه الطاعن واختزله لكي يصل إلى محكمة التمييز وصولاً مبتسراً ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ، وما ورد بأسباب الطعن أن الطاعن لم يطعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة ، فإنه لا يجوز له أن يطعن في الحكم الذي لم يُقرر باستئنافه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق