الصفحات

الخميس، 7 مايو 2015

الطعن 30522 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 70 ص 367

جلسة 18 إبريل سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي , عبد الفتـاح حبيب , حسن الغزيري وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة .
--------------
(70)
الطعن 30522 لسنة 67 ق
 (1) حق المؤلف . مصنفات فنية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إغفال الحكم المطعون فيه بيان الواقعة واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بكافة عناصرها القانونية . قصور .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمتي الاعتداء على حقوق المؤلف ونسخ أشرطة بدون ترخيص .
(2) مصادرة . غلق . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المصادرة وجوباً . مناط تحققها ؟
عدم استظهار الحكم ملكية الأشياء التي قضى بمصادرتها وبيان مالكها وما إذا كان هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة وما إذا كانت هذه الأشياء استخدمت في الجريمة أم لا . قصور.
القضاء بالغلق دون تحديد مدته . خطأ في تطبيق القانون .
القصور في التسبيب . له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في قوله: " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص في أنه بتاريخ .././.. اعتدى على حق المؤلف في استغلال نسخ صورة وأن المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وثبوتها قبله ثبوتاً لا يرقى إليه الشك ولا يتطرق إليه ريب ارتياحاً منها إلى رواية الاتهام التي وردت بمحضر الضبط ولا سيما أن المتهم لم يعترض سبيلها بأي دفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 /2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
2 - من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكاب الجريمة لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المصنف موضوع المخالفة دون بيان تلك الأشياء الذى قضى بمصادرتها وطبيعتها ولم يستظهر ملكية هذه الأشياء وبيان مالكها وهل هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة موضوع الاتهام وأن هذه الأشياء قد استخدمت في ارتكاب الجريمة أم لا وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى - بالغلق دون - تحديد مدة الغلق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه ، إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق إيضاحه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه : اعتدى على حق المؤلف في استغلال مصنفه بأن نقله إلى الجمهور بطريق غير مباشر بنسخ المصنفات السمعية والبصرية بقصد الاستيلاء وكان ذلك بغير ترخيص من وزارة الثقافة ، وطلبت عقابه بمواد القانون 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 والمواد 1 ، 2/1 ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل . ومحكمة جنح .....قضت حضورياً بتغريم المتهم 5000 جنيه والغلق والمصادرة . استأنف ومحكمة ....الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .....المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاعتداء على حقوق المؤلف دون تصريح ونسخ أشرطة دون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها قضاءه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في قوله: " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص في أنه بتاريخ .././.. اعتدى على حق المؤلف في استغلال نسخ صوره وأن المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وثبوتها قبله ثبوتاً لا يرقى إليه الشك ولا يتطرق إليه ريب ارتياحاً منها إلى رواية الاتهام التي وردت بمحضر الضبط ولا سيما أن المتهم لم يعترض سبيلها بأي دفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 /2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكاب الجريمة لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ما تقدم ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المصنف موضوع المخالفة دون بيان تلك الأشياء الذى قضى بمصادرتها وطبيعتها ولم يستظهر ملكية هذه الأشياء وبيان مالكها وهل هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة موضوع الاتهام وأن هذه الأشياء قد استخدمت في ارتكاب الجريمة أم لا وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى - بالغلق دون - تحديد مدة الغلق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه ، إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق إيضاحه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن القصور في التسبيب لـه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق