الصفحات

الاثنين، 11 مايو 2015

الطعن 2 لسنـــة 4 ق ( 2009 م ) جـزائي جلسة 15 /3 /2009 ضرب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل              رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
 / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر             رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل           أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد  18  من ربيع الأول سنة 1430 هـ  الموافق 15 من مارس سنـة 2009  م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم  
2  لسنـــة  4  ق  (  2009 م  )  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ..................
 ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــــــة العامـــــــــة
الـــوقـــائــــــــع
     اتهمت النيابة العامة : ...........
أنه في يوم 16 من سبتمبر لسنة 2008                                    بدائرة رأس الخيمة ـــ ضرب زوجته ........ فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وأفضى الاعتداء إلى عجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة  339 / 1 ، 2  من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 م قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة أربعة أشهر وتغريمه ألف درهم .
ـــ فطعن المحكوم عليه بطريق المعارضة وبجلسة 8 من نوفمبر لسنة 2008 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبس المتهم لمدة شهر وتغريمه 500 درهم.
ــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً ،  وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك .
ـــ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 22 / 2 / 2009 م 
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب شابه القصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه اعتصم باستعماله لحقه المقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية والقانون في تأديب زوجه العاصية ، وبأن ضربه لها لم يكن مُبرحاً إذ لم يجاوز الصفع باليد في أعقاب سبها له ، وأنه تمسك بهذا الدفاع بيد أن المحكمة أمسكت عن الرد عليه ، ورفضت طلبه سماع شاهد النفي ، وعولت في إدانته على أقوال المجني عليها رغم كيدية اتهامها له واصطناعها الواقعة لخدمة دعوى تطليقها منه ، كما عولت المحكمة على ما ورد في التقرير الطبي رغم تناقضه مع الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ، لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، ومن شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها ، استمدها من جماع ما ورد بالتقرير الطبي ، و أقوال المجني عليها زينب محمد حمزة الفاسي من أن الطاعن قد تعدى عليها بقبضة يده محدثاً بها رضوض بالرأس و الجانب الأيمن من الوجه ، وإقرار الطاعن بضربه إياها بمحضر جمع الاستدلالات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق الزوج في الشريعة الإسلامية أن يؤدب زوجته إذا لم تطعه فيما أوجبه الله عليها من طاعته ـــ وهو ما أخذ به قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1978 وعده من أسباب الإباحة بما نص عليه في المادة 53 من أنه "  لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق ويعتبر استعمالاً للحق : - 1- تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً "  وأساس هذا الحق في الشريعة الإسلامية قوله تعالى "  واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً  "  والنشوز هو معصية الزوج ، إلا أنه ليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء فحقه بضربها ضرب غير مبرح لقوله عليه الصلاة و السلام في حديث أخرجه مسلم  " إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه ، فإن فعلن فأضربوهن ضرباً غير مبرح  "  والضرب غير المُبرح هو الضرب غير الشديد ، وهو الضرب الذي يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يُدمي لها جسماً ، والذي لا يسود الجلد ولا ينهر الدم ، غير المدم ولا المدمن ، الذي لا يترك أثراً لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف ، ويشترط فيه أن لا يكون على الوجه ولا في المواضع المُخوفة ، وأن يعقب طريقتي التأديب الأخريتين وهما الوعظ و الهجر في المضجع ـــ وهو ترتيب واجب عند جمهور الفقهاء ومنهم مالك وأبو حنيفة و الشافعي في قول له فلا ينتقل إلى الهجر إلا إذا لم يُجدِ الوعظ استناداً للآية ، ويقول ابن قدامه في المغنى أن في الآية إضمار تقديره  " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فأضربوهن " ، فإذا كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى على زوجته بالضرب فأحدث بها رضوض بالوجه و الرأس فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه تخطياً لحدود التأديب المقرر بمقتضى الشريعة و القانون ويستوجب العقاب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح الشرع والقانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد على هذا الدفاع ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام ، استخلاصها يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطمأن إلى صورة الواقعة كما استخلصها ـــ سائغاً ـــ من أن الطاعن تعدى بالضرب بقبضة يده على زوجته فأحدث بها رضوض بالوجه والرأس ـــ بما يجاوز حدود التأديب المباح شرعاً ـــ ، فلا يُقبل منه المجادلة في شأن تصوير الواقعة أو القوة التدليلية لأقوال المجني عليها أو للتقرير الطبي المبين به إصاباتها لأن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب سماع شهود النفي ، وهو طلب موضوعي ، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته ، وإلا فالمحكمة تكون في حل من الاستجابة له ، ويكون الفصل في الدعوى دون الاستجابة له مفاده أنها اطرحته ولم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً للفصل فيه ـــ وهو الحال في الدعوى المطروحة ـــ فإن النعي على الحكم بهذا يكون بعيداً عن الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المجني عليها ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالها من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست في حاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي عقوبة مقيدة للحرية ، فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006  ، حتى لو كانت العقوبة مشمولة بوقف التنفيذ ، الأمر الذي يتعين معه الأمر برد ما سُدد على هذا الوجه .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق