الصفحات

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 17689 لسنة 66 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 181 ص 1204

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(181)
الطعن رقم 17689 لسنة 66 القضائية

مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة.
مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960.
خلو الجدول المذكور من مادة "الفلونيترا زيبام" وورودها في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذاً للقانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. مؤداه؟
القضاء بإدانة الطاعنة لإحرازها مادة "الفلونيترا زيبام" بقصد الاتجار. خطأ في القانون.
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة على الواقعة. واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح.
قعود المحكمة عن بحث ما يكونه الفعل المسند إلى الطاعنة من جريمة أخرى غير التي دانها بها. خطأ. أثره: نقض الحكم والإحالة.

------------------
لما كان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دينت الطاعنة بها بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة من المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول، وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة "الفلونيترا زيبام وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه. فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة لإحرازها (الفلونيترا زيبام) بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن. ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعنة من جريمة أخرى غير التي دانها بها وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة وهو الذي دينت به الطاعنة ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون، لما كان ذلك، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحتوي على مادة "الفلونيترا زيبام" المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابها بالمواد 27/ 1، 42/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989 والبند رقم "2" مادة "د" من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989. ومحكمة جنح الجمرك قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وغرامة ألفي جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز أقراص تحتوي على مادة الفلونيترا زيبام المخدرة بقصد الاتجار قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه لم يتجه إلى طلب المدافع عن الطاعنة أجلاً للاطلاع وضم دفتر الأحوال وسماع شهود الإثبات، وأثار المدافع عن الطاعنة أن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير غير كاف لتوافرها ليصحح بها الإجراء الباطل غير أن الحكم أطرح ذلك بما لا يسوغ رفضه، وعول الحكم في إدانتها على اعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم إنكارها لهذا الاعتراف في تحقيقات النيابة العامة، وأورد الحكم بمدوناته أن الطاعنة ألقت بكيس من الجلد خلافاً للثابت بمحضر الضبط من أنها ألقت (بوك) حريمي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها أحرزت بقصد الاتجار أقراصاً تحتوي على مادة (الفلونيترا زيبام) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابها بالمواد 27/ 1، 42/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989 والبند 2/ د من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة ألفي جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف الجنائية، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ.... قام رجل الضبط بضبط الطاعنة عند إلقائها كيساً من الجلد تبين - بعد التقاطه - أن بداخله أقراصاً ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها تسع وتسعون قرصاً لمادة (الفلونيترا زيبام) المخدرة، وقد أقرت الطاعنة - في محضر الضبط - بإحرازها لهذه الأقراص بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دينت الطاعنة بها بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة من المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول، وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة (الفلونيترا زبيام) وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأية مخالفة لأحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة لإحرازها (الفلونيترا زيبام) بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن. ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعنة من جريمة أخرى غير التي دانها بها وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة وهو الذي دينت به الطاعنة ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون، لما كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق