الصفحات

الاثنين، 18 مايو 2015

الطعن 15 لسنة 4 ق جزائي جلسة 20/7/2009 نصب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر            رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل            أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الاثنين  27  من رجب سنة 1430هـ الموافق  20  من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 15 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي

المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
       اتهمت النيابة العامة :
1- ............. 2- ................ 3- ...............
أنهم في يوم 10/5/2008                                            بدائرة رأس الخيمة
توصلوا إلى الإستيلاء على مبلغ 202.000درهم من المجني عليه ............. باستعمال طرق احتيالية تمثلت في إيهامه بقدرتهم على تحويل الأوراق إلى عملات .
ــ استأنف الطاعن ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  27 من إبريل سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه و بتأييد الحكم المستأنف  .
نقدية ( دولار ) فاستطاعوا بما أتوه من أفعال إيهامه و الاستيلاء على المبلغ المذكور .
ـــ وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 44/1 ، 2 ، 45 ، 121 ، 399/1  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم لسنة 1987 .
ـــ بجلسة  1 من مارس سنة 2009 م  قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة فريدريك سيفرسن بالحبس لمدة سنتين  عما أسند إليه ، و براءة كلا من أرمند ومبو ومبو ، جونسون إدي مما نسب إليهما .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز .
المحكــــــــمة
     من حيث إنه لما كانت المادة  28  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لـسنة  2006 قد نصت على أنه  " يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم   وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة  . وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محامٍ مقبول أمام المحكمة  " ، وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ،  كما خلت من بيان لأسباب الطعن ،  ومن ثم فإن المحكمة ـــ من تلقاء نفسها ـــ تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية .

أمين السر                                              رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق