الصفحات

الأربعاء، 29 أبريل 2015

الطعن 20996 لسنة 65 ق جلسة 6 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 206 ص 1354

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ود/ صلاح البرعي.

------------------

(206)
الطعن رقم 20996 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
مثال.
(2) إثبات "شهود".
عدم التزام الحكم أن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.
(3) إثبات "شهود".
عدم التزام الحكم بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه.
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت اطمأنت إليها.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) ضرب "عاهة". جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحداث عاهة مستديمة من الاعتداء بجسم صلب. جائز.
آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة.
مثال: لتسبيب سائغ لتوافر جريمة إحداث عاهة مستديمة.
(6) إثبات "شهود".
النعي على أقوال أحد الشهود. غير مقبول. ما دام الحكم لم يستند إليها في الإدانة.
(7) صلح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الصلح بين المجني عليه والمتهم. قول جديد. حق محكمة الموضوع الأخذ به أو إطراحه.
مثال: لتسبيب سائغ لإطراح دلالة محضر صلح مقدم في الدعوى.
(8) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات طبقاً للمادة 395 إجراءات. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك؟

---------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 مارس سنة 1995 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 إبريل سنة 1995 وقدم مذكرة أسباب طعنه بتاريخ 14 مايو سنة 1995 - ولما كانت المادة 34 من قانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 11 مايو سنة 1995، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية باعتباره من أيام عيد الأضحى ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى 14 من مايو سنة 1995 وبذا فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
3 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
4 - لما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن منعى الطاعن في شأن التعويل على أقوال المجني عليه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي انخفاض بقوة إبصار العين وتقدر نحو 35% وإذ كان من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن في الأداة المستعملة - سواء كان جنزيراً أو بونية حديد يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بهذا أو ذاك، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - لما كان الحكم استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي ولم يعول في ذلك على ما شهدت به شقيقة المجني عليه بالتحقيقات - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح وأطرحه بقوله: "..... كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقراراً موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهي بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح...." فإن ما أورده الحكم سائغ وكافي لطرح دلالة محضر الصلح المقدم لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه.
8 - لما كانت إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، ولها أن تشدد العقوبة أو تخفضها وحكمها في كلتا الحالتين صحيح قانوناً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بـ.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليسرى والتي قدرت بنحو خمسة وثلاثين في المائة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 240 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأعيدت محاكمته وقضت تلك المحكمة حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من مارس 1995 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 إبريل سنة 1995 وقدم مذكرة أسباب طعنه بتاريخ 14 مايو سنة 1995 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 11 مايو سنة 1995، بيد أنه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية باعتباره من أيام عيد الأضحى ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى 14 من مايو سنة 1995 وبذا فإن التقرير الطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول في قضائه على أقوال المجني عليه بالرغم من تعدد رواياته وتناقضها إذ قرر بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن محدث إصابته وشهد أمام المحكمة أنه لا يعرف محدثها، وقرر بمحضر جمع الاستدلالات أن الآلة المستخدمة جنزير وفي تحقيقات النيابة العامة بونية حديد ولم يعن الحكم برفع هذا التناقض، كما عول في إدانته أيضاً على أقوال شقيقة المجني عليه من أن كلاً من الطاعن و.... تعديا عليه بالضرب مع أن الإصابة واحدة، وأطرح الحكم محضر الصلح المحرر بين الطرفين رغم أنهما أسرة واحدة، وأخيراً فإن الحكم أضر به حين قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل من أقوال المجني عليه أن الطاعن اعتدى عليه بالضرب بأداة صلبة كانت بيده على عينه اليسرى فحدثت به إصابته التي استدعت إجراء عملية جراحية ونجم عنها فقد الرؤية بها وإذ كان الطاعن لا ينازع في سلامة إسناد الحكم في هذا الشأن، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في شأن التعويل على أقوال المجني عليه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي انخفاض بقوة إبصار العين وتقدر نحو 35%، وإذ كان من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن في الأداة المستعملة - سواء كان جنزيراً أو بونية حديد يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بهذا أو ذاك، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي، لم يعول في ذلك على ما شهدت به شقيقة المجني عليه بالتحقيقات - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح وأطرحه بقوله ".... كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقراراً موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهي بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح...." فإن ما أورده الحكم سائغاً وكافياً لطرح دلالة محضر الصلح المقدم. لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناه تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، ولها أن تشدد العقوبة أو تخفضها وحكمها في كلتا الحالتين صحيح قانوناً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

طعن 139 لسنة 27 ق جلسة 8/5/2006

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي .
-----------
1- معاقبة كل مواطن ارتكب جريمة خارج الدولة طبقا لاحكام قانون العقوبات الاتحادي عند عودته إلى البلاد.
2- عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية على المواطن العائد إلى البلد عند صدور حكم نهائي بالبراءة أو الادانة عن المحاكم الاجنبية أو عند سقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق.
3- انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وانقطاع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
4- سلطة محكمة الموضوع لتحصيل فهم الواقع وتقدير الادلة.
5- صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم لسرقته شيك وخيانته الأمانة سندا لاقراره وللرسالة الموجهة منه للمجني عليه.
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في يوم 28/4 / 1998 بدائرة جمهورية مصر العربية :-
أعطى بسوء نية الشيك رقم 19879 والمسحوب على بنك الشرق الأوسط لـ ....... دون أن يقابله رصيـد قـائم وقـابل للسحب وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 13/9 / 2004 بحبس الطاعن لمدة ثلاث سنوات وإذ عارض المحكوم عليه فـي هـذا الحكم قضت المحكمة بجلسـة 19/5 / 2005 برد الإعتراض لتخلف المحكوم عليه ( الطاعن ) عن الحضور – فاستأنف هذا القضاء بالإستئناف رقم 1481/2005 س جزاء أبوظبي حيث قضت محكمة ثاني درجـة بجلسـة 16/10/2005 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2005 .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين الأول الخطأ في تطبيق القانون إذ إحتسب مدة تقادم الدعوى على أساس الحكم الغيابي الصادر من جمهورية مصر العربية في 20/9 / 2000 وليس على أساس تاريخ الواقعة الحاصلة في 28/4 / 1998 . كما أن التحري لا يقطع التقادم . والثاني الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وعدم الرد الكافي على دفاعه بسرقة الشيك موضوع الإتهـام .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب رفض الطعن موضوعاً .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه فهو غير سديد لما هو مقرر وفقاً للمادتين 22/1 ، 23/1 - 2 من قانون العقوبات الإتحادي المعدل أن كل مواطن إرتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه .
ولا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته وإستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق - ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قـد خلص سائغاً إلى أن المادتين 15/2 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وهما تتفقان مع المادتين 20 ، 21 من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد جرى نصهما على إنقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وإنتهى إلى أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة مردود على سند من أن " وكان تقادم الدعوى الجنائية في جريمة الشيك بدون رصيد يبدأ سريانه من يوم البلاغ 28/4 / 1998 إلا أن محكمة جنح الزقازيق قضت في القضية رقم 6349 لسنة 2000 جنح غيابياً بجلسة 20/9 / 2000 بحبس المتهم ثلاث سنوات فإن هذا الإجراء يقطع التقادم ويسري تقادم جديد - وإذ أصدر النائب العام في مصر أمر بضبط وإحضار المحكوم عليه في 30/10/2002 فإن هذا الإجراء يقطع التقادم .... وكان الثابت أن المحكوم عليه إستجوب بنيابة دبي في 4/4 / 2004 وهو إجراء تحقيق يقطع التقادم وصدور أمر النائب العام في دولة الإمارات بإحالة المستأنف ( الطاعن ) إلى المحاكمة يقطع مدة التقادم ... كما أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح أبـوظبي في 13/9 / 2004 وهو إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع مدة التقادم التي بدأت في 3/7 / 2004 ومن ثم فإن المدة المحددة لإنقضاء الدعوى الجزائية لم تكتمل بغير إنقطاع بما يكون معه الدفع المبدي بإنقضاء الدعوى الجنائية في غير محله متعين رفضه . ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله .
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن ففي غير محله لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيره وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى إدانة الطاعن أخذا بإقراره بصحة الشيك وإستناداً إلى الرسالة الموجهة منه إلى المجني عليه والتي لم ينكرها كما خلصت إلى عدم الإطمئنان لأقوال الطاعن بشأن إتهام المجني عليه بخيانة الأمانة وسرقة الشيك موضوع الدعوى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - ويكون النعي على غير أساس - مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن الرسم .


الاثنين، 27 أبريل 2015

قانون اتحادي الإمارات رقم 10 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 572السنة الرابعة والأربعون – بتاريخ  30-11-2014

ديباجة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973، في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973، في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، 
وعلى قانون المعاملات المدنية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته، 
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وتعديلاته، 
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012، بشأن تنظيم مهنة الترجمة، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، 
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:


المادة 1
يستبدل بالعبارتين المذكورتين تاليا أينما وردتا في قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، العبارتان المبينتان أمامهما
قلم الكتاب: مكتب إدارة الدعوى
مندوب الإعلان: القائم بالإعلان.

المادة 2
يستبدل بنصوص المواد أرقام: (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (25)، (30)، (42)، (44)، (45)، (46)، (54)، (71)، (73)، (94)، (132)، (144)، (152)، (153)، (154)، (155)، (162)، (174)، (177)، (180)، (189)، (217)، (246)، (252)، (253)، (254)، (259)، (260)، (301)، (304)، (325)، (326)، من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، النصوص الآتية
"المادة (5): 
1. يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون
2. للمحكمة أن تصرح للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان
3. يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر
ويصدر مجلس الوزراء النظام الخاص بالإعلان بوساطة الشركات والمكاتب الخاصة والشروط الواجب إتباعها لإجراء الإعلان وفق أحكام هذا القانون
ويعد قائما بالإعلان كل من كلف بتولي عملية الإعلان في هذا الشأن
4. إذا تعذر الإعلان من قبل القائم بالإعلان يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للأمر بالتغيير المناسب في طريقة الإعلان
المادة (6): 
1. لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي المختص أو رئيس الدائرة أو من قاضي الأمور المستعجلة
2. أما بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة فيكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها
المادة (7): 
يجب أن تشمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية
أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان
ب. اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره
ج. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله
د. اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة
هـ. موضوع الإعلان
و. اسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه
المادة (8): 
1. تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان
2. إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه
3. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من سلم إليه صورة الإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه
4. إذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة – بحسب الأحوال – أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إلكتروني، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان فيتم إعلانه على لوحة الإعلانات بالمحكمة، وباللصق بشكل واضح على باب آخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر إذا كان المطلوب إعلانه أجنبيا، ويعتبر تاريخ إتمام اللصق أو النشر تاريخا لإجراء الإعلان
5. يجب أن يرفق أصل ورقة الإعلان بملف الدعوى
المادة (9): 
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي
1. الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها: تسلم إلى من يمثلها قانونا
2. الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة: تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه، وإذا تعذر الإعلان يعمل بالإجراء الوارد في البند (4) من المادة (8) من هذا القانون
3. الشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة: تسلم إلى مسؤول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانونا في الدولة وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه
4. أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم: تسلم إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم
5. المسجونين: تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم
6. بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها: تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم، فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فتسلم إلى وكيلها الملاحي
7. الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم إلى وزارة العدل لإحالتها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها لهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة، ومع ذلك يجوز أن يتم الإعلان بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان
ويجوز أن يتم الإعلان في هذه الحالة عن طريق شركة أو مكتب أو أكثر، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
المادة (10): 
يعتبر الإعلان منتجا لآثاره وفقا للآتي
1. من وقت تسلم صورة منه وفقا للأحكام السابقة
2. من تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية أو البعثة الدبلوماسية بما يفيد استلام المعلن إليه صورة الإعلان أو امتناعه عن الاستلام
3. من تاريخ الإعلام بوصول البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني
4. من تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب
المادة (11): 
1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه
2. إذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينقضي بها على الوجه المتقدم
3. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد
4. تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية
5. في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها
6. تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي باعتبار الشهر ثلاثين يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك
المادة (25): 
تختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات التي يكون الاتحاد طرفا فيها، حيث تختص بنظرها المحاكم الاتحادية
المادة (30): 
1. تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيا فيما يأتي
أ. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها
ب. دعاوى الأحوال الشخصية، ودعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها أيا كانت قيمتها
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم
2. تختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بما يأتي
أ. الحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية
ب. الدعاوى الإدارية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أيا كانت قيمتها
ج. الحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها
د. دعاوى الإفلاس والصلح الواقي
هـ. الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها
المادة (42): 
1. ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيا
2. يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية
أ. اسم المدعي ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وعنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطنا في الدولة عين موطنا مختارا له
ب. اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغير، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له أو عنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ج. موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها
د. تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى
هـ. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى
و. توقيع المدعي أو من يمثله
المادة (44): 
1. يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل الصحيفة وصورها ويوقع المدعي أو من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة
2. تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها
المادة (45): 
1. على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ بملف خاص، وعليه أن يقدم مع الصحيفة صورا لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، وكذلك أية تقارير خبرة معدة من خبراء مقيدين إن وجدت
2. على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه وصورا لمستنداته موقعا عليها منه طبقا للمواعيد المقررة في هذا القانون
3. عند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها
4. يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقا للقانون إذا كانت محررة بلغة أجنبية
المادة (46): 
1. يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر لقيد صحيفة الدعوى بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى مكتب إدارة الدعوى
2. يجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة
3. لا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في الفقرتين السابقتين
المادة (54): 
1. إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه لها إعلانا صحيحا
2. إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها إعلانا صحيحا
المادة (71): 
1. تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق
2. للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً، ويجوز للمحكمة – ما لم يعترض المدعى عليه – بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
3. إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن
المادة (73): 
1. يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك
2. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح من الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها
3. يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها
المادة (94): 
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقا في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء
المادة (132): 
1. تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم ويشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ
2. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا فقدت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال
3. يجوز إعطاء صورة مصدقة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال
المادة (144): 
1. على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، أو بأية وسيلة متفق عليها بين الطرفين
2. يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في مكتب إدارة الدعوى إلى أن يمضي ميعاد التظلم
3. يجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون
4. يجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرا في مادة تجارية
5. تعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة
المادة (152
1. يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المجددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب
2. يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته
3. يكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون
4. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها
المادة (153
1. يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه
2. لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم إذا لم يكن الورثة معروفين أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته
3. في حال معرفة الورثة يكون الإعلان وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون
المادة (154
1. إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين
2. إذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم
3. يتم الإعلان في البندين (1) و(2) من هذه المادة وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون
المادة (155
1. يكون إعلان الطعن وفق الأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون
2. إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف العنوان الذي يعلن عليه، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، أعلن بالطعن طبقا للأوضاع المقررة في المادة (8) من هذا القانون
المادة (162): 
1. يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيا ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله
2. يجب على المستأنف أن يقدم صورا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه
3. مع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حكم بعدم قبول استئنافه
المادة (174): 
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية
1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها
2. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم
المادة (177): 
1. يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز – بحسب الأحوال – موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك
2. على الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى
3. يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن
4. يجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن
5. إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله
المادة (180
1. يعلن مكتب إدارة الدعوى في محكمة الطعن صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال عشرة أيام من وقت إيداع الطعن وعلى مكتب إدارة الدعوى طلب ضم ملف الدعوى المطعون على الحكم فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة
وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف
وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم إرسال الطعن مع ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها
2. يجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف الدعوى
3. للمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه
4. للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن
المادة (189): 
للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضا حقيقيا ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن
ويتم العرض بطلب يقدم إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية – بحسب الأحوال – ويعلن إلى الدائن بوساطة القائم بالإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه، ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا
المادة (217): 
1. أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن
2. أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة
3. استثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرين ألف درهم
المادة (246): 
1. إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال
2. إذا خسر المستشكل الإشكال الموقف للتنفيذ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه
المادة (252): 
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الأحوال الآتية
1. كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية
أ. إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة
ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها
ج. إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع
2. لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له
3. إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط
4. في جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك
المادة (253): 
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك بموجب عريضة مشتملة على بيان واف عن المنقول المطلوب الحجز عليه
المادة (254): 
1. إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب
ويجب في حالة الحجز على عقار أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية ذلك العقار المطلوب الحجز عليه
2. على قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار
3. إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى
المادة (259): 
يحصل الحجز – بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين – بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية
أ. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات
ب. تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إن كان الحجز واردا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه
ج. رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ
د. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال أربعة عشر يوما من إعلانه بالحجز
المادة (260): 
إذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة (259) كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان
المادة (301): 
1. يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (294) و(295) بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها
2. يحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات
3. إذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور
4. يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة (293) إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ المختص ويحكم قاضي التنفيذ بناء على الطلب سالف الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور
المادة (304): 
1. يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه
2. إن لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه إيداع الثمن خلال المدة المحددة في الفقرة (1) وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال خمسة عشر يوما وبذات الإجراءات السابقة وعندئذ يحكم القاضي برسو المزاد على صاحب أعلى عطاء
3. لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد، بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة، بإيداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد عليه
4. يلزم المزايد المتخلف عن السداد بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، إلزام المزايد المتخلف عن السداد بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال
5. في جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات
6. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك
7. إذا تعذر بسبب لا يد للمشتري فيه إتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رسو المزاد فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل النقدي الذي دفعه وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد
8. للمدين في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات أو أن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت إشرافه بسعر أعلى وبزيادة تقل عن عشرة بالمائة من السعر الذي رسا به المزاد
المادة (325): 
1. على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب
2. يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي إذا كان يخشى هروب المدين من الدولة
3. يكون التظلم من الأمر الوارد في البندين (1)، (2) من هذه المادة بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض
المادة (326): 
1. يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية
1. إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره
ب. إذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب
ج. إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة
د. إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدرا يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين
هـ. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس
و. إذا كان الدين المنفذ به يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل
2. لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في الحالتين الآتيتين
أ. إذا كان المدين امرأة حاملاً
ب. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه.

المادة 3
تضاف إلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته المشار إليه مواد جديدة بأرقام (42) مكررا، و(54) مكررا، و(84) مكررا، نصها الآتي
"المادة (42) مكررا
1. ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية – كل بحسب اختصاصه – في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى "مكتب إدارة الدعوى"، ويحدد القرار نظام عمل المكتب
2. يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة
3. يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم
4. للقاضي المختص تغريم المماطل من الخصوم وفق ما نصت عليه المادة (71) من هذا القانون
5. إذا تضمنت الدعوى دفعا شكليا من أحد الخصوم أو طلبا مستعجلاً أو طلب إدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته، أو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إعلانه لشخصه، أو انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى، أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أي من ذلك، وللقاضي إعادة الدعوى بعد ذلك لمكتب إدارة الدعوى لاستكمال إجراءات تجهيز الدعوى حسب الأحوال
المادة (54) مكررا
على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها، وتكون قرارات المحكمة التي تصدر بعد انعقاد الخصومة صحيحة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان
المادة (84) مكررا
1. لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا
2. ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال".

المادة 4
تلغى المادتان رقم (12) ورقم (47) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته.
المادة 5
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
توقيع :خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة