الصفحات

الأربعاء، 29 أبريل 2015

طعن 139 لسنة 27 ق جلسة 8/5/2006

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي .
-----------
1- معاقبة كل مواطن ارتكب جريمة خارج الدولة طبقا لاحكام قانون العقوبات الاتحادي عند عودته إلى البلاد.
2- عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية على المواطن العائد إلى البلد عند صدور حكم نهائي بالبراءة أو الادانة عن المحاكم الاجنبية أو عند سقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق.
3- انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وانقطاع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
4- سلطة محكمة الموضوع لتحصيل فهم الواقع وتقدير الادلة.
5- صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم لسرقته شيك وخيانته الأمانة سندا لاقراره وللرسالة الموجهة منه للمجني عليه.
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في يوم 28/4 / 1998 بدائرة جمهورية مصر العربية :-
أعطى بسوء نية الشيك رقم 19879 والمسحوب على بنك الشرق الأوسط لـ ....... دون أن يقابله رصيـد قـائم وقـابل للسحب وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 13/9 / 2004 بحبس الطاعن لمدة ثلاث سنوات وإذ عارض المحكوم عليه فـي هـذا الحكم قضت المحكمة بجلسـة 19/5 / 2005 برد الإعتراض لتخلف المحكوم عليه ( الطاعن ) عن الحضور – فاستأنف هذا القضاء بالإستئناف رقم 1481/2005 س جزاء أبوظبي حيث قضت محكمة ثاني درجـة بجلسـة 16/10/2005 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2005 .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين الأول الخطأ في تطبيق القانون إذ إحتسب مدة تقادم الدعوى على أساس الحكم الغيابي الصادر من جمهورية مصر العربية في 20/9 / 2000 وليس على أساس تاريخ الواقعة الحاصلة في 28/4 / 1998 . كما أن التحري لا يقطع التقادم . والثاني الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وعدم الرد الكافي على دفاعه بسرقة الشيك موضوع الإتهـام .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب رفض الطعن موضوعاً .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه فهو غير سديد لما هو مقرر وفقاً للمادتين 22/1 ، 23/1 - 2 من قانون العقوبات الإتحادي المعدل أن كل مواطن إرتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه .
ولا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته وإستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق - ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قـد خلص سائغاً إلى أن المادتين 15/2 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وهما تتفقان مع المادتين 20 ، 21 من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة قد جرى نصهما على إنقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وإنتهى إلى أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة مردود على سند من أن " وكان تقادم الدعوى الجنائية في جريمة الشيك بدون رصيد يبدأ سريانه من يوم البلاغ 28/4 / 1998 إلا أن محكمة جنح الزقازيق قضت في القضية رقم 6349 لسنة 2000 جنح غيابياً بجلسة 20/9 / 2000 بحبس المتهم ثلاث سنوات فإن هذا الإجراء يقطع التقادم ويسري تقادم جديد - وإذ أصدر النائب العام في مصر أمر بضبط وإحضار المحكوم عليه في 30/10/2002 فإن هذا الإجراء يقطع التقادم .... وكان الثابت أن المحكوم عليه إستجوب بنيابة دبي في 4/4 / 2004 وهو إجراء تحقيق يقطع التقادم وصدور أمر النائب العام في دولة الإمارات بإحالة المستأنف ( الطاعن ) إلى المحاكمة يقطع مدة التقادم ... كما أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح أبـوظبي في 13/9 / 2004 وهو إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع مدة التقادم التي بدأت في 3/7 / 2004 ومن ثم فإن المدة المحددة لإنقضاء الدعوى الجزائية لم تكتمل بغير إنقطاع بما يكون معه الدفع المبدي بإنقضاء الدعوى الجنائية في غير محله متعين رفضه . ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله .
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن ففي غير محله لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيره وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى إدانة الطاعن أخذا بإقراره بصحة الشيك وإستناداً إلى الرسالة الموجهة منه إلى المجني عليه والتي لم ينكرها كما خلصت إلى عدم الإطمئنان لأقوال الطاعن بشأن إتهام المجني عليه بخيانة الأمانة وسرقة الشيك موضوع الدعوى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - ويكون النعي على غير أساس - مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعاً وألزمت الطاعن الرسم .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق