الصفحات

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 3422 لسنة 67 ق جلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 32 ص 157

جلسة 19 من فبراير سنة 2007
بـرئاسة السيد القاضي / محمود إبراهـيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفي , عبد المنعم منصور , أحمد عبد الكريم وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة .
----------
(32)
الطعن 3422 لسنة 67 ق
بناء على أرض زراعية . جريمة " أركانها " . مسئولية جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
مناط المسئولية الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون الزراعة المعدل : أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت الجريمة. انحسار هذا الوصف . مقتضاه : عدم تأثيم ذلك الفعل . دفاع الطاعن بأن البناء محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على أرض غير زراعية . جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ...... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن البناء محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على أرض غير زراعية . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " ، فإن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن – على ما سلف بيانه – يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة وتغريمه عشرة آلاف جنيه . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره وأعرض عن قالة الشهود بمحاضر أعماله من أن المبنى محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق , وأغفل الرد عن دفاعه في هذا الصدد مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة .... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن البناء محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على أرض غير زراعية . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " ، فإن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن – على ما سلف بيانه – يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق