الصفحات

الأحد، 5 أبريل 2015

الطعن 26429 لسنة 67 ق جلسة 15 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 49 ص 240

جلسة 15 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مصطفي الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضا القاضي ، محمد محجوب، أحمد مصطفي وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(49)
الطعن 26429 لسنة 67 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من أحكام " .
جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسألة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟
(2) نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قوة الأمر المقضي .
   انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة . شرطه ؟
  حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . متى ألغى الحكم الابتدائي أو عدله . علة ذلك ؟
       مثال .
 (3) نيابة عامة . نقض " المصلحة في الطعن " .
للنيابة العامة الطعن في الحكم . ولو كان لمصلحة للمحكوم عليه . علة ذلك ؟
(4)  بناء على أرض زراعية . حكم "بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
     حكم الإدانة . بياناته ؟
   عدم بيان الحكم الصادر بالإدانة بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية واقعة الدعوى وحال البناء والعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت . قصور.
   مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة .
2 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام - حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة (الطاعنة ) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المطعون ضده بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد قضت بتعديل ذلك الحكم فقد عدا حكماً قائماً بذاته وبالتالي يكون طعن النيابة العامة بطريق النقض جائزاً .
3- لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام ، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت مصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة والطاعن قد استوفى الشكل .
4 – لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وذلك بعد أن أفصح عن تأييده لحكم أول درجة في أسبابه ما نصه " ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تقضى بإيقاف عقوبة الحبس عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات " ، دون أن يبين واقعة الدعوى وحال البناء والعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه ومن النيابة العامة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ، وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 19813 .
ومحكمة ..... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنيه وتسليم الأرض للإدارة الزراعية لزراعتها المدة المقررة .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهراً وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والإزالة .
    فطعن / .... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم  بطريق النقض .... كما طعنت النيابة العامة بطريق النقض في .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام - حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة ( الطاعنة ) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المطعون ضده بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد قضت بتعديل ذلك الحكم فقد عدا حكماً قائماً بذاته وبالتالي يكون طعن النيابة العامة بطريق النقض جائزاً . لما كان ذلك وكانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام ، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت مصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة والطاعن قد استوفى الشكل .
      وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وذلك بعد أن أفصح عن تأييده لحكم أول درجة في أسبابه ما نصه " ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تقضى بإيقاف عقوبة الحبس عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات " ، دون أن يبين واقعة الدعوى وحال البناء والعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه ومن النيابة العامة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق