الصفحات

الأحد، 5 أبريل 2015

الطعن 26106 لسنة 67 ق جلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 45 ص 227

جلسة 11 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، نبيل عمران وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة .
----------
(45)
الطعن 26106 لسنة 67 ق
محاماة . وكالة . نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " .
ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلي التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض . مفاده : أن ما سكت عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأستاذ .... المحامي قرر بتاريخ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد هــذا الأخير بتاريخ .... من محكمة جنايات .... ، ولما كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن والموثق بمكتب الشهر العقاري والتوثيق .... بتاريخ .... بعد أن ورد بصيغة التعميم فى التقاضي ، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل – هي الجنح والمخالفات غير المحكوم فيها بعقوبة الحبس الواجب التنفيذ – ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض في الجنايات ، فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة ، ويكون من المتعيّن معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- ضرب ... بأداة حادة صلبة " سكين" في يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو 5% . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين) . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرر 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه .
فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ .... المحامي قرر بتاريخ ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد هــذا الأخير بتاريخ .... من محكمة جنايات .... ، ولما كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن والموثق بمكتب الشهر العقاري والتوثيق .... بتاريخ .... بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي ، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل – هي الجنح والمخالفات غير المحكوم فيها بعقوبة الحبس الواجب التنفيذ – ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض في الجنايات ، فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة ، ويكون من المتعيّن معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق