الصفحات

الأحد، 19 أبريل 2015

الطعن 25853 لسنة 67 ق جلسة 26 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 61 ص 333

جلسة 26 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفى حسان و جمال شعلان نواب رئيس المحكمة
--------------
(61)
الطعن 25853 لسنة 67 ق
دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسـبيبه . تسـبيب معيب " . نقـض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 3 إجراءات . أثره ؟
إغفال الحكم الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني . قصور . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي الموضوع أن المدافع عن الطاعنة دفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني ، وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام ، مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة بوصف أنها: امتنعت عن تسليم ابنتها إلى والدها الذي له الحق في طلبها بناء على حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانتها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمادة 292 من قانون العقوبات ، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم .... قضت غيابياً...عملاً بمادة الاتهام بحبسها شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ، عارضت وقضي في معارضتها في ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، استأنفت ... ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الامتناع على تسليم ابنتها إلى والدها الذي له الحق في طلبها بناء على حكم من جهة القضاء صادر بشأن حضانتها قد شابه البطلان ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي الموضوع أن المدافع عن الطاعنة دفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني ، وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام ، مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق