الصفحات

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 21296 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 37 ص 182

جلسة 28 من فبراير سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة .
----------
(37)
الطعن 21296 لسنة 67 ق
(1) معارضة . نقض " نطاق الطعن " .
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه .
(2) محكمة استئنافية " نظرها الدعوي والحكم فيها " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي بصيغة مخالفة للصيغة التي ذكرت في الحكم الابتدائي . اعتباره خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة .
مثال .   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه .
2- لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى المباشرة ضد الطاعنة بوصف أنها أصدرت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مؤقتاً ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعنة ستة أشهر مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ... تعويضاً مؤقتاً وبنت ما انتهت إليه من إدانة المتهمة - الطاعنة - والقضاء بالتعويض على أن الأخيرة أصدرت للمدعي بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد أصابه من ذلك ضرر ، وأن ارتكاب المتهمة لهذه الجريمة ثابت من الشيك المقدم من المدعى بالحقوق المدنية ومن إفادة البنك بعدم وجود رصيد للمتهمة ، فعارضت الطاعنة وقضي في المعارضة برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنفت وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فعارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن . لما كان ذلك ، ولئن كان قد أثبت في ديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي - الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه - أن الواقعة التي طرحت على المحكمة الاستئنافية هي اختلاس الطاعنة لمبلغ نقدى سلم إليها على سبيل الأمانة الأمر المنطبق عليه نص المادة 341 من قانون العقوبات إلا أن الحكم المذكور أورد في مدوناته ما نصه . " وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " . لما كان ذلك ، وكان إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت في الحكم الابتدائي ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائي سوى قولها : " إن الحكم المستأنف في محله " ، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعنة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام محكمة جنح قسم ثان ... بوصف أنها في تاريخ سابق على رفع الدعوى بدائرة قسم ثان.: أعطت له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ...على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسها ستة أشهر مع الشغل وكفالة ... لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ..... على سبيل التعويض المؤقت ، عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، استأنفت ومحكمة... الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.  
فطعن الأستاذ /... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أقام الدعوى المباشرة ضد الطاعنة بوصف أنها أصدرت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً مؤقتاً ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعنة ستة أشهر مع الشغل وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً وبنت ما انتهت إليه من إدانة المتهمة - الطاعنة - والقضاء بالتعويض على أن الأخيرة أصدرت للمدعي بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد أصابه من ذلك ضرر ، وأن ارتكاب المتهمة لهذه الجريمة ثابت من الشيك المقدم من المدعي بالحقوق المدنية ومن إفادة البنك بعدم وجود رصيد للمتهمة ، فعارضت الطاعنة وقضي في المعارضة برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنفت وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فعارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن . لما كان ذلك ، ولئن كان قد أثبت في ديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي - الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه - أن الواقعة التي طرحت على المحكمة الاستئنافية هي اختلاس الطاعنة لمبلغ نقدى سلم إليها على سبيل الأمانة الأمر المنطبق عليه نص المادة 341 من قانون العقوبات إلا أن الحكم المذكور أورد في مدوناته ما نصه . " وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " . لما كان ذلك ، وكان إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت في الحكم الابتدائي ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائي سوى قولها : " إن الحكم المستأنف في محله " ، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة , ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعنة عليها , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى  بحث باقي أسباب الطعن  . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق