الصفحات

السبت، 25 أبريل 2015

الطعن 21239 لسنة 65 ق جلسة 7 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 208 ص 1369

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن محمود عشيش وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي علي ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(208)
الطعن رقم 21239 لسنة 65 القضائية

(1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) دفوع "الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن بالتفتيش. كفايته للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. تسبيبه". استدلالات.
صدور الإذن بالتفتيش بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسباباً للإذن. ولو لم يفصح مصدره عن ذلك.

---------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية، التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - من المقرر أنه يكفي للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص.
3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه، فلا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط المباحث طالب الأمر وما تضمنه من أسباب باتجار الطاعن في المخدرات توطئة وتسويغاً لإصداره فإنه بحسب أمرها ذلك أن يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته لمحكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 60 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعيه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن، وغفل عن أن إذن التفتيش غير مسبب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية، التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر بشيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه، فلا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، فضلاً عن أنه لما كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط المباحث طالب الأمر وما تضمنه من أسباب باتجار الطاعن في المخدرات توطئة وتسويغاً لإصداره فإنه بحسب أمرها ذلك أن يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق