الصفحات

الاثنين، 27 أبريل 2015

قرار وزير العدل رقم 140 لسنة 2015 بشأن إنشاء مكتب إدارة الدعوى بالمحاكم الاتحادية وتحديد نظام عمله

ديباجة
بعد الاطلاع
على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين وتعديلاته، 
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992م 
وبناءً على اقتراح دائرة التفتيش القضائي 
ولمقتضيات الإنجاز وسرعة الفصل في الدعاوى، 
قرر:

المادة 1
ينشأ في كل محكمة اتحادية على اختلاف الدرجات مكتب يسمى مكتب إدارة الدعوى.
المادة 2
1 - يتشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم ويجوز لرئيس المحكمة إسناد مهام المكتب لموظف واحد أو أكثر متى كان حجم العمل يقتضي ذلك
2 - يسمى من يباشر إدارة الدعوى مديراً للدعوى.

المادة 3
يناط بمكتب إدارة الدعوى مهام قيد الدعوى وتحضيرها وإدارتها ويشمل ذلك
1 - تقدير واستيفاء الرسوم المقررة وفق القانون
2 - القيد في السجل الخاص - إلكترونياً أو يدوياً في أحدهما أو في كليهما - بحسب الأحوال
3 - تحرير الإعلان حسب الأصول وتسليمه إلى الجهة المنوط بها تنفيذه مع إرفاق صحيفة الدعوى وأي مستندات مقدمة وذلك في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر
4 - تكليف المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقاً بها كافة المستندات لدى مدير الدعوى وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ الإعلان مع مراعاة الدعاوى المستعجلة
5 - يتولى مدير الدعوى دعوة الخصوم بهدف استكمال البيانات والمستندات وتقارير الخبرة والمذكرات وتحديد موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد انقضاء مهل تبادل المذكرات وغير ذلك من أعمال التحضير في إطار زمني لا يتجاوز شهراً واحداً ما لم تقتض ظروف الدعوى مدة أطول وفي هذه الحالة يتعين عرض الأمر على القاضي المختص
6 - يتقيد مدير الدعوى بالآجال المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية السارية
7 - إذا لم يرد ما يفيد إعلان المدعى عليه في الدعوى يتم استعجال الإعلان مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (8) من القانون رقم (10) لسنة 2014 فيما يتعلق بالإعلان بالطرق البديلة إذا توفرت أسبابه
8 - تلقي طلبات الإدخال والتدخل والترك والشطب والطلبات العارضة والمستندات المرفقة معها واتخاذ ما يقتضيه الحال من إجراءات
9 - الاحتفاظ بسندات الدين المتعلقة بأوامر الأداء لحين انقضاء أجل التظلم من أمر الأداء
10 - استلام طلبات العرض التي يقدمها المدينون وإعلان الدائنين بها والتحقق من أن الذي قام بالإعلان قد حرر محضراً اشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبوله من عدمه
11 - إخطار النيابة العامة في الحالات التي يوجب القانون إخطارها بها
12 - التحقق من أن المستندات والأوراق المحررة بغير اللغة العربية مترجمة إليها لدى ترجمان قانوني معتمد
13 - التحقق من أن المستندات والأوراق المقدمة مصدقة حسب الأصول إذا كانت صادرة من خارج الدولة أو كانت صادرة من داخلها ولتصديقها مقتضى
14 - الاجتماع مع الأطراف وحصر نقاط الاتفاق والاختلاف وتحديد جوهر النزاع وفق النموذج المعد بحسب مقتضيات ظروف الدعوى على ألا يستغرق ذلك وقتاً يطيل أمد التقاضي
15 - إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى 3 أيام في الدعاوى المستعجلة
16 - أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة العمل أو تأمر بها المحكمة.

المادة 4
يتولى مكتب إدارة الدعوى في كل من محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا الاختصاصات المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار بما يتوافق مع طبيعة العمل في تلك المحاكم بالإضافة إلى ما يلي
1 - في حالة الطعن بالاستئناف يتعين على مدير الدعوى مراعاة ما نصت عليه المادة 162 من القانون رقم (10) لسنة 2014 المعدل للقانون رقم (11) لسنة 1992 في شأن جواز تقديم المستأنف لأسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظره
2 - طلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف
3 - في حالة الطعن بالنقض يتعين على مدير الدعوى مراعاة ما نصت عليه المادة (177) في شأن إرفاق ما يفيد سداد التأمين وأن المحامي الذي وقع الطعن ممن يجوز لهم الترافع أمام المحكمة
4 - طلب ضم ملف الحكم المطعون فيه من المحكمة التي أصدرت الحكم ويقوم مدير الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم بإرسال الملف المطلوب خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ ورود طلب الضم.

المادة 5
1 - إذا تبين لمدير الدعوى نزوع أطرافها إلى التسوية أو الصلح عرضهم على القاضي المختص فوراً
2 - إذا تضمنت الدعوى أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 42 مكرر أحالها مدير الدعوى إلى القاضي المختص
3 - يطبق ما ورد بهذا القرار تحت إشراف رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك من القضاة.

المادة 6
يعمل بهذا القرار من 1/ 3/ 2015 وينشر في الجريدة الرسمية.

 ------------------
الجريدة الرسمية العدد 576 السنة الخامسة والأربعون - بتاريخ 22-2-2015 - يعمل به من تاريخ 1-3-2015
توقيع :سلطان بن سعيد البادي - وزير العدل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق