الصفحات

الاثنين، 16 مارس 2015

الباب الحادى عشر الاوامر الجنائية


احكام عامة 

مادة 566 
الامر الجنائى هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أو ووكلائها من الفئة اممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غير حضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة . 

مادة 567 
يجوز لرئيس النيابة ولوكيل النيابة من الفئة الممتزة بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائى بعقوبة الغرامة التى لاتزيد عن مائة جنية والعقوبات التكميلية فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الادنى عن مائة جنية وذلك مالم يطلب فيها الحكم بالضتمينات ومايجب رده والمصاريف . 
مادة 567مكرر- اذا كان مدير النيابة الجزئية من غير رؤساء النيابة وكلائها من الفئة الممتازة ترسل قضايا الجنح والمخالفات التى يقترح فيها اصدار الاوامر الجنائية من النيابة الى رئيس النيابة بالنيابة الكلية لاصدارها بنفسه أو يندب احد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لاصدارها . 

مادة 568 
يصدر قاضى المحكمة المختص بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة الامر الجنائى بالعقوبة فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى على مائة جنية ويجب الاتجاوز الغرامة التى يصدر الامر بها مائة جنية فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ويراعى ان تطلب النيابة من القاضى الامر بالمصاريف الى جانب العقوبة . 

مادة 569 
الامر الجنائى الصادر من رئيس النيابة يجوز للمحامى العام للنيابة الكلية ان يلغيه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس النيابة الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة ويترتب على الغاء الامر الجنائى اعتباره كان لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . 

مادة 570 
يخصص بكل نيابة كلية دفتر من دفاتر الفحص تدرج به كل قضية يقرر فيها رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة ويؤشر فيه بتاريخ ورقم اعادة القضية الى النيابة الجزئية للسير فى نظرها بالطرق العادية وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابة الكلية بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر القضية للتاشير بها فى الدفتر المذكور . 

الفصل الاول 
الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة 

مادة 571 
تثبت الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة قرين قضاياها بالجدول ويدون بالقلم الاحمر اسفل رقم القضية عبارة امر جنائى نيابة ويتعين ان يشتمل الامر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المطبقة وماقضى به وان يدون بالجدول منطوق الامر وتاريخ صدوره . 

مادة 572 
يقوم الموظف المختص بعد قيد الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة بالجدول بدرجها بدفتر يومية الاوامر (الرول) وبتحرير كشف مماثل لكشف احكام الجلسات يتضمن تلك الاوامر ويعرض دفتر اليومية المذكور والكشف على مدير النيابة الجزئية للتوقيع عليهما بالنظر وبارسال الكشف فورا الى النيابة الكلية لمراجعته بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال لاتخاذ مايراه من اقرار أو الغاء . 

مادة 573 
يجب ان يشتمل دفتر يومية الاوامر الجنائية على البيانات التالية ( رقم مسلسل- رقم القضية – اسم المتهم والمدعى بالحق المدنى ان وجد وصف التهمة – مواد الاتهام – بيان الامر الصادر وتاريخه- رقم الحصر بدفتر التنفيذ – رقم الصحيفة الخاصة – قرار الرفض أو الالغاء أو الاعتراض – الجلسة التى تحدد ) 

مادة574 
يتعين على الموظف المختص بالجدول ايضا ان يبادر بتسليم القضايا التى صدرت فيها اوامر جنائية من النيابة مرفقا بها نماذج تلك الاوامر محررة وموقعة من مصدرها الى كاتب التنفيذ فى ذات يوم صدورها لقيدها بدفاتر التنفيذ واتخاذ اجراءاته بشانها . 

مادة 575 
يبادر كاتب الجدول باخطار كاتب التنفيذ بالاوامر الجنائية التى يامر المحامى العام أو رئيس النيابة بالغائها ليقوم بسحب قضاياها واعادتها اليه ( كاتب الجدول) ليتولى عرضها على مدير النيابة الجزئية لاتخاذ مايلزم بشانها . 

مادة 576 
لاتعلن الاوامر الجنائية التى تصدرها النيابة للخصوم الا بعد مراجعة المحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامه اياها واقراره لها . 
ويعلن الامر الى المتهم على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . 

مادة 577 
يتولى كاتب التنفيذ حصر جميع الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى نفس يوم صدورها فى دفاتر التنفيذ وكذا اثبات رقم الحصر على كل قضية بالجدوال وبدفتر يومية الاوامر الجنائية قرين القضايا والتوقيع بالدفتر الاخير بما يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة . 
وعلى الكاتب المذكور اتخاذ اجراءات تنفيذ الاوامر بعد فوات ميعاد العشرة ايام التى يجوز الغاؤها خلالها بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال . 

الفصل الثانى 
الاوامر الجنائية الصادرة من القاضى 

مادة 578 
على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر قرين القضايا التى تطلب النيابة استصدار امر جنائى فيها من القاضى بما يفيد ذلك وان يبادر بتسليم تلك القضايا الى كاتب الجلسة المختص ليعرضها بمعرفته على القاضى الجزئى ويراعى ان يتضمن طلب استصدار الامر الجنائى من القاضى طلب الامر بالمصاريف على الوجه التالى يستصدر امر جنائى من القاضى بالعقوبة والمصاريف ) . 

مادة 579 
يجب على كاتب الجلسة ان يتخذ الاجراءات التالية بالنسبة لما يتسلمه من قضايا لاستصدار اوامر جنائية فيها من القاضى ولو كان ذلك فى اثناء العطلة القضائية . 
(أ‌) المبادرة الى تدوين تلك القضايا بدفتر يومية الاوامر الصادرة من القضائى والذى يجب ان يتضمن البيانات الواردة بالدفتر المماثل الخاص بالاوامر الصادرة من النيابة . 
(ب‌) عرض القضايا بعد تدوينها مباشرة على القاضى وبغير حاجة الى تحرير رولات قاض لها اذ يصدر القاضى قراره بالامر أو بالرفض على الطلب . 
(ت‌) التاشير بدفتر اليومية المذكور قرين كل قضية بالامر الجنائى الصادر أو بقرار الرفض . 
(ث‌) اثبات منطوق الاوامر وتاريخ صدورها بمعرفة كاتب الجدول قرين قضاياها بالجدول الخاص مع تدوين عبارة ( امر جنائى محكمة ) بالمداد الاحمر اسفل رقم كل قضية ., 
(ج‌) تحرير نماذج الاوامر الجنائية فى القضايا التى صدرت فيها وعرض النماذج على القاضى للتوقيع . 
(ح‌) تحرير كشف بجمبع الاوامر فور صدورها مماثل لكشف احكام الجلسات وعرضه مع القضايا واليومية الخاصة على مدير النيابة الجزئية للتقرير بما يراه بشانها من قبول أو اعتراض والتاشير بهذه القرارات على الكشف واليومية ويرسل الكشف فور ذلك للنيابة الكلية للنظر . 
(خ‌) تسليم القضايا التى صدرت الاوامر الجنائية فيها مرفقا بها نماذج الاوامر الى كاتب التنفيذ فى نفس سوم صدورها لقيدها واتخاذ شئونه فيها . 
وعلى كاتب التنفيذ حصر تلك الاوامر فى دفاتر التنفيذ واثبات رقم الحصر على كل قضية وبالجدول وبدفتر يومية الاوامر والتوقيع بهذا الدفتر بما يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة. 
وعليه اتخاذ اجراءات التنفيذ بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وهى المدة التى يجوز خلالها الاعتراض على الامر من النيابة العامة . 
(د‌) اعلان الاوامر الجنائية الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . 
(ذ‌) اعادة القضية التى رفض القاضى اصدار امر جنائى فيها الى كاتب الجدول ليتولى عرضها على عضو النيابة لتحديد جلسة لنظرها بالطرق العادية . 


الفصل الثالث 
الاعتراض على الاوامر الجنائية 

مادة 580 
للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الامر الجنائى الصادر من النيابة العامة أو القاضى وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للامر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ويكون الاعتراض فى ظرف ثلاث ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . 

مادة 581 
يحصل الاعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن . 

مادة 582 
يحرر تقرير الاعتراض على النموذج الخاص (اورنيك رقم 5ح نيابة ) ويتعين ان يشتمل على البيانات التالية :- تاريخ حصول الاعتراض اسم المعترض وصفته فى الدعوى بيان الامر المعترض عليه وتاريخ صدوره – تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض – توقيع أو بصمة المعترض أو وكيله الرسمى . 

مادة 583 
يكون تحرير بيانات تقرير الاعتراض بمعرفة الموظف المختص بالمداد وبخط واضح على الاخص تاريخ حصول الطعن مع مراعاة النصوص الواردة بالاحكام العامة بباب الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات . 

مادة 584 
يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التى حصل الاعتراض على الامر الجنائى الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى . 
وعليه ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربع وعشرين ساعة . 

الفصل الرابع 
تنفيذ الاوامر الجنائية 

مادة 585 
يجرى تنفيذ ماتقضى به الاوامر الجنائية من غرامة وعقوبات تكميلية وتضمينات ورد ومصاريف طبقا للقواعد المقررة بباب التنفيذ بهذه التعليمات مع اتباع الاحكام الواردة بالمواد التالية . 

مادة 586 
المصاريف التى يقضى بها فى الامر الجنائى هى الرسم المقرر على الدعوى وهى التى ينفذ بها وحدها فى حالة اعتراض المتهم على الامر وتخلفه عن الجلسة المحددة لنظر الدعوى وكذلك اذا حكم بعدم قبول اعتراضه شكلا فاذا حكم القاضى فى الحالتين بالزام المتهم بمصاريف الاعتراض فلا يصح التنفيذ بها . 

مادة 587 
لايحصل رسم عن اعتراض على الامر الجنائى المقدم من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذ ان هذا الاعتراض ليس معارضة بالمعنى المعروف ولايعد ان يكون اعلانا بعدم قبول الامر . 

مادة 588 
اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى مقدم الى النيابة لرفعه الى القاضى الذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءات الجنائية فاذا كان الامر الجنائى صادرا من النيابة فان القاضى الجزئى يختص بنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الاصلى بنظر الاشكالات المتعلقة بالاحكام والاوامر بوجه عام . 
ويتعين فى حالة تحديد القاضى جلسة لنظر الاشكال وفقا للاجراءات العادية بتكليف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى يوم الجلسة فاذا قبل الاشكال تجرى المحاكمة وفقا للاجراءات المتبعة عند الاعتراض على الامر . 

مادة 589 
الاشكال فى تنفيذ الامر الجنائى لايوقف التنفيذ الا اذا امرت النيابة العامة أو قاضى الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الاشكال . 

مادة 590 
لايحصل رسم على الاشكال المقدم من المتهم فى تنفيذ الامر الجنائى طبقا للقواعد المقررة بالمادة السابقة . 
اما الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد الاعتراض على الامر أو الغائه فالاشكال فى تنفيذ هذا الحكم تستحق عليه الرسوم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق