الفصل الاول
اختيار كتاب الجلسات وتسليم القضايا
مادة 297
يكون اختيار كتاب الجلسات من بين موظفى القلم الجنائى ذوى الخبرة والكفاءة ويراعى ان تكون خطوطهم حسنة .
مادة 298
يراعى ان يدون على ملف القضية بمعرفة كاتب الجدول رقمها وسنتها وتاريخ ورودها من الشرطة واسماء المتهمين والشهود فيها وبياناتهم الشخصية ووصف وقيد التهمة وبيانات الادعاء المدنى ان وجد وتاريخ الجلسة وماذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا او على ذمة قضية اخرى وكذلك بيانات تنفيذ الحكم المستأنف .
فاذا تبين لكاتب الجلسة وجود نقص في البيانات السالفة طلب من المختص استيفاءه والا تعين عليه القيام بذلك من واقع مفردات القضايا .
مادة 299
تسلم القضايا المحالة الى المحكمة لكتاب الجلسة على السراكى المعدة لذلك . ويراعى ان تكون اوراق القضايا ومستنداتها معلاة بدقة ووضوح على ملفاتها وعلى كاتب الجلسة مراجعة كافة الاوراق والمستندات والتحقق من تعليتها ومطابقتها لبيانات التعلية وعليه بصفة خاصة التحقق من حالة المستندات وسلامة اختام المحرز منها .
مادة 300
اذا تبين لكاتب الجلسة عند استلام القضايا ان كل او بعض اوراقها او مستنداتها غير معلاة او ان التعلية غير دقيقه وواضحة يتعين عليه الامتناع عن الاستلام حتى تتم التعلية المطلوبة وعليه ان يعرض مايثار في هذا الخصوص على رئيس القلم الجنائى .
اما اذا ثار لدى كاتب الجلسة الشك في حالة الاوراق او المستندات او في سلامة الاختام او اكتشف نقصا فيما ذكر يجب عليه عرض الامر فورا على المحامى العام او مدير النيابة بحسب الاحوال لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
مادة 301
يتعين على كاتب الجلسة تمكين الخصوم من الاطلاع على اوراق القضايا بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة ويكون الاطلاع بمعرفة الخصوم انفسهم او محاميهم ولوكلاء المحامين الذين يحملون توكيلا رسميا منهم وتصريحا رسميا من رئيس المحكمة ويكون الاطلاع تحت اشراف كاتب الجلسة ويتعين عليه ان يحصل على توقيع من يطلع على القضية بما يفيد حصول الاطلاع .
الفصل الثانى
دفاتر حصر القضايا المستقبلية وتحضير الجلسات
مادة 302
يقوم كاتب الجلسة فور تسلمه القضايا بقيدها بارقام مسلسلة بدفتر حصر القضايا المستقبلية كل في الجلسة المحددة لنظرها ويراعى قيد القضايا المؤجلة ايضا في جلساتها وكذلك مايطعن فيه بالمعارضة على ان يكون ادراج كل نوع مماسلف على حدة ويكون القيد قاصرا على ارقام القضايا واسماء المهتمين .
مادة 303
يتولى كاتب الجلسة تحضير قضاياها قبل يوم انعقادها باعداد مايلى :-
1- محضر الجلسة :- ويكون لكل قضية محضر جلسة واحد ولو تعدد المتهمون فيها ويكون المحضر من النماذج المطبوعة بقدر الامكان ويدون فيه الكاتب قبل الجلسة بيان المحكمة ورقم القضية وسنتها واسماء المهتمين وبياناتهم ووصف التهمة ومواد الاتهام وبيانات الادعاء المدنى – ان وجد كما يثبت باعلى المحضر رقم حصر القضية بدفتر يومية الجلسات ويودع المحضر ملف القضية .
2- رولات القضاة :- ويعد لكل قضية – عدا المخالفات رول او رولات بعدد القضاة ترفق بالملفات وتدون بالرول بيانات محضر الجلسة سالفة البيان وان كان المتهم محبوسا يؤشر على الرول بذلك مع ملاحظة ان يكون بيان وصف التهمة باختصار ويوضح به ماتم من اجراءات الاعلان وضم صحف الحالة الجنائية للمتهمين والتقارير الطبية وتقارير الخبرة وغير ذلك وسداد رسوم الدعاوى المدنية او الاعفاء منها . ويراعى في الجنح والمخالفات المستأنفة اثبات اجراءات تنفيذ الحكم المستأنف وبيانات سداد الكفالات المقى بها .
3- كشف ببيان الجلسات المقبلة وعدد القضايا المنظورة بكل منها والمحجوزة للحكم للتاجيل على مقتضاه .
ويجب على كاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة ان يعرض قضاياها على رئيس الدائرة ليتولى توزيعها على اعضاء الدائرة والتاشير بذلك وتسليمها لهؤلاء الاعضاء قبل الجلسة لاعداد تقارير التلحيص .
ويقوم كاتب اجلسة قبل انعقادها بسلخ جميع محاضر الجلسات لتكون في حوزته اثناء الجلسة مرتبة بحسب تسلسل قيدها بدفتر يومية الجلسات وكذلك اعداد ملف لكل قاض يحتوى على رولات قضاياه بنفس الرتيب يكون بين يديه عند انعقاد الجلسة .
مادة 304
يجب على كاتب الجلسة بالنسبة للقضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا او على ذمة قضايا اخرى ان يحرر قبل الجلسة بوقت كاف لايقل عن خمسة ايام بالنسبة للمحبوسين بالسجون وعشرين يوما بالنسبة للمحبوسين بالليمانات النموذج الخاص بطلب ارسال هؤلاء المتهمين ويختمه بخاتم شعار الجمهورية ويوقع عليه من عضو النيابة ويرسله الى السجن او الليمان المودع به هؤلاء المتهمون لاتخاذ الاجراءات اللازمة لترحليهم للمحكمة صباح يوم الجلسة .
الفصل الثالث
دفاتر يومية الجلسات
مادة 305
يقيد كاتب الجلسة بدفتر يومية الجلسات جميع القضايا المنظورة بكل منها بعد التحقق من وجودها جميعا بالمراجعة على دفتر حصر القضايا المستقبلة على ان تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا او على ذمة قضايا اخرى قبل غيرها من القضايا ثم تقيد القضايا المؤجلة ثم الجديدة ثم المعارضات وتدون بعدها المخالفات ويكون القيد بارقام مسلسلة حسب تدرج السنوات ويتبع ذلك القضايا المحجوزة للحكم بارقام مسلسلة مستقلة وتستوفى بيانات هذا الدفتر بكل دقة من حيث اثبات ارقام القضايا واسماء المتهمين فيها والتهم المسندة اليهم باختصار ومواد الاتهام وبيانات الادعاء المدنى واسماء الشهود وماتم بشان الاعلان والسوابق .
ماة 306
يكون دفتر يومية الجلسات في حوزة عضو النيابة الحاضر بالجلسة ليتولى بنفسه التاشير قرين كل قضية بما يتخذ من قرار فيها وعليه ان يقوم بعرضه في نفس اليوم على عضو النيابة الكلية المختص او مدير النيابة الجزئية على حسب الاحوال لاتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة .
مادة 307
يتولى كاتب الجلسة فور انتهائها استيفاء بيانات دفتر اليومية من واقع الجلسة ورولات القضاة بحيث يبين بصدر كل قضية مضمون القرار او الحكم الذى صدر فيها وتاريخ الجلسة المؤجلة اليها وسبب التاجيل وذلك بالدقة والوضوح اللازمين.
وعلى الكاتب ايضا ان يثبت بنهاية قيد كل جلسة ميعاد انعقادها وانتهائها واسماء هيئة المحكمة وكذلك بيانا احصائيا بعدد القضايا التى نظرت وعدد ماحكم فيه الى جملة ماتم نظره ويعرض كل ماسلف في نفس يوم الجلسة على القاضى الجزئى او رئيس الدائرة لمراجعته والتوقيع عليه .
مادة 308
يجب على كاتب الجلسة وترحيل القضايا المؤجلة والمحجوزة للحكم لجلساتها المقبلة بكل دقة فور انتهاء كل جلسة وبعد تسديدها بالجداول .
مادة 309
يتعين على كاتب الجلسة التاشير اولا باول في دفتر اليومية ببيانات التنفيذ وارقام حصر الاحكام التى لم يبدأ في تنفيذها يوم الجلسة وكذلك اجراءات الطعن في الاحكام وارقام قيد صحف الحالة الجنائية والارقام التى قيدت بها القضايا التى تقرر تاجيلها لاجل غير مسمى والتى فصل فيها بعدم الاختصاص في الدفاتر المخصصة لها كمان يجب ان يحصل على توقيع كاتب التنفيذ بنهاية كل جلسة بالدفتر المذكور بما يفيد اطلاعه على جميع القضايا المحكوم فيها وبانه اتخذ اللازم نحو تنفيذ جميع الاحكام الصادرة فيها وحصر مايجب حصره بدفاتر الحصر .
مادة 310
يعد بكل نيابة دفتر يومية جلسات خاص باعمال المطالبة 5 مطالبة تدرج به جميع القضايا التى نظرت بكل جلسة وماتم في كل منها لتكون مرجعا لحصر الاحكام الجديدة المطلوب درجها بعملية المطالبة ويوقع بنهاية بيانات كل جلسة به من كل كاتب الجلسة وكاتب التنفيذ وكاتب المطالبة ورئيس القلم الجنائى وذلك على النحو الوارد بباب اعمال المطالبة بهذه التعليمات
.
الفصل الرابع
حضور الجلسات وكتابة المحاضر والاحكام
مادة 311
يتولى كاتب الجلسات الحضور بها وعلى كاتب الجلسة التحقق قبل انعقادها من ان القضايا والرولات قد اعدت بحسب تريبها بيومية الجلسة لتكون بين ايدى القضاة اثناء نظرها وان دفتر اليومية المذكور قد استوفى ليكون في حوزة عضو النيابة الحاضر كما يتعين عليه التحقق من ارفاق كافة اعلانات في القضايا الخاصة بها ومن وجود كشف الجلسات المقبلة ليكون تحت نظر القضاة للتاجيل على مقتضاة كما يجب عليه تحرير كشف ببيان اسماء الخصوم والشهود حسب ترتيب قيد القضايا بيومية الجلسة وتسليمه لحاجب المحكمة لمناداة الاسماء منه .
مادة 312
تحرر محاضر الجلسات في القضايا المنظورة بمعرفة كاتب الجلسة وعليه ان يدون بياناته بالمداد وبخط واضح ويجب ان يشتمل محضر الجلسة في كل قضية على بيان المحكمة وتاريخ الجلسة وماذا كانت علنية او سرية واسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاصر بالجلسة والكاتب واسماء الخصوم وبيان من حضر منهم ومن لم يحضر بالجلسة وصفات الحاضرين وتواريخ وارقام التوكيلات واقوال الخصوم الحاضرين ودفاعهم وبيانات من سمع من الشهود وحلفهم اليمين او سماعهم على سبيل الاستدلال واقوالهم بالتفصيل وكذا مرافعة النيابة وطلباتهاويشار في محضر الجلسة الى الاوراق والاقوال التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وعلى الاخص تلاوة تقرير التلخيص في الجنح تعديلها كما يثبت في المحضر بيان بالاوراق والمستندات التى تقدم ومايتم من اجراءات الادعاء مدنيا بالجلسة من حيث اسماء المدعين وطلباتهم والمدعى عليهم وصفاتهم وقيمة الرسوم المسددة او قرار المعافاة منها ولايثبت الادعاء المدنى الا بعد دفع الرسوم القضائية المستحقة او تقديم قرار المعافاة المشار اليه كما يتعين تدوين ماقد يثار من معرضة في قبول المدعى بالحقوق المدنية وقرار المحكمة فيها وكذلك مايبدى من ترك للدعوى المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى وعلى العموم فان محضر الجلسة يجب ان يشتمل على بيان واف لكل مايجرى فيها .
مادة 213
اذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر قضايا المحبوسين الى وقت متاخر بعد ميعاد قفل السجون يراعى اخطار السجن بذلك في الموعد الصادرة ويوقع عليه الكاتب ورئيس الجلسة .
مادة 314
يذيل محضر الجلسة بمعرفة الكاتب باثبات ماتصدره المحكمة من قرارات في القضايا او بما تقتضى به في المسائل الفرعية او بمنطوق الاحكام الصادرة ويوقع عليه الكاتب ورئيس الجلسة .
مادة 315
تدون بيانات محضر الجلسة في صفحات متتالية مرقمة دون كشط او محو او شطب او اضافة وبغير ترك مسافات او صفحات بيضاء .
مادة 316
يوقع كاتب الجلسة في الحال على كل صفحة من صفحات محضر الجلسة وبنهاية اقوال كل شاهد وكذلك رئيس الجلسة الذى يتعين عرض المحضر عليه للتوقيع يوم الجلسة او في اليوم التالى على الاكثر .
مادة 317
تثبت بمحضر الجلسة الاجراءات التى تتخذها المحكمة ضد من يخل بنظامها وكذلك مايحكم به عليه من حبس او غرامة مايوقع من المحكمة على من يؤدى وظيفة فيها من جزاءات تاديبية بسبب هذا الاخلال فاذا رجعت المحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة عن الحكم الذى اصدرته اثبت قرارها بمحضر الجلسة ويوقع على كل ذلك من رئيس الجلسة والكاتب .
مادة 318
للمحكمة ان تامر اثناء الجلسة بتحرير محاضر مستقلة عن الجرائم التى تقع في الجلسة وكذلك مايقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه امامها وبسببه مما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام او مستدعيا مؤخذاته جنائيا وفى غير ذلك من الاحوال طبقا للقانون ويتولى كتبه الجلسات تنفيذ ماتراه المحكمة في هذا الخصوص .
مادة 319
يجب على كاتب الجلسة ان يعرض محاضرها في نفس يوم الجلسة على رئيس القلم الجنائى لمراجعتها والتحقق من مطابقة مااثبت بها لما دونه رئيس الجلسة بخطه على الرول الخاص به والتثبت من استيفاء بيانات تلك المحاضر ولرئيس القلم الجنائى ان يوجه كاتب الجلسة لما يعن له من ملاحظات في هذا الخصوص .
مادة 320
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية وعلى كاتب الجلسة اثبات منطوق الحكم كاملا في محضر الجلسة والاشارة الى علانيتها عند النطق به ويوقع على الحكم من رئيس الجلسة والكاتب .
مادة 321
يجب على كل كاتب جلسة اول درجة ان يحرر خلال اليومين التاليين لكل جلسة على الاكثر كشفا ببيان جميع الاحكام التى صدرت بالجلسة متضمنا رقم القضية واسماء المتهمين والتهمة باختصار ومواد الاتهام بالنسبة لكل متهم ومنطوق الحكم بالكامل وملحوظات بشان السوابق والشفاء .... الخ ويقوم بعرض هذا الكشف مع القضايا المحكوم فيها خلال المدة المذكورة على عضو النيابة المختص للاطلاع عليه والتاشير براية في الاحكام الصادرة بالجلسة وعليه ان يؤشر في دفتر يومية الجلسات بتحرير ذلك الكشف وان يعرض هذا الدفتر على مدير النيابة مع الكشف المذكور للتاشير فيه بما يراه .
مادة 322
اذا اشر عضو النيابة باستئناف اى حكم يتعين على كاتب الجلسة فضلا عن اتباع القواعد الواردة بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات ان يثبت رقم تقرير الاستئناف قرين تاشيرة النيابة اليومية .
مادة 323
يجب على كاتب الجلسة ان يرسل الكشف المذكور فور ماتقدم ومعه القضايا المحكوم فيها بالبراءة ولم يستانفها الى النيابة الكلية لابداء الراى فيها .
مادة 324
يجب على كاتب جلسة ثانى درجة ان يعرض على المحامى العام للنيابة الكلية او من يقوم مقامه عقب كل جلسة دفتر يومية الجلسات بعد استيفاء بياناته ليامر بما يراه بشأن الاحكام الصادرة بالجلسة ويقوم الكاتب المذكور بتحرير تقارير الطعن بالنقض عما ترى النيابة الطعن فيه وذلك على النحو المبين بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 325
يتعين على كاتب الجلسة مراعاة تنفيذ ماتامر به المحكمة اثناء انعقاد الجلسة من اجراءات تكفل منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم .
الفصل الخامس
دمغة المحاماه والرسوم والمبالغ المحصلة
مادة 326
على كاتب الجلسة استيفاء دمغة المحاماه من المحامى عند حضوره لاول مرة امام المحكمة ولصق طابع الدمغة على محضر الجلسة والغاؤه بالطريق القانونى وذلك اذا لم يكن قد سبق تحصيل هذه الدمغة من المحامى ذاته بجلسات التحقيق او على الاوراق او الطلبات المقدمة منه .
واذا تعدد المحامون في قضية واحدة تعددت دمغة المحاماه الو اجب سدادها ويجب سداد الدمغة من المحامى الحاضر عن زميله في قضاياه الشخصية .
مادة 327
لايثبت كاتب الجلسة حضور المحامى ولايقبل اية اوراق منه الا بعد سداده الدمغة المذكورة وذلك باشراف رئيس الجلسة وباذنة .
مادة 328
دمغة المحاماه المستحقة عملا بقانون المحاماه فئاتها كما يلى :-
1- عند الحضور امام المحاكم الجزئية او في جلسات التحقيق .
2- عند الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية
3- عند الحضور امام المحاكم الاستئناف العالى والقضاء الادارى وهيئات التحكيم .
4- عند الحضور امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والدستورية العليا .
مادة 329
اذا قصر كاتب الجلسة في اقتضاء دمغة المحاماه فانه يعرض نفسة لتوقيع الجزاء الادارى عليه فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها امام نقابة المحامين .
فاذا امتنع المحامى عن سداد الدمغة المذكورة وامر رئيس الجلسة باثبات حضوره ودفاعه على الرغم من ذلم يتعين على كاتب الجلسة اثبات الامتناع بمحضرها والمبادرة فور انتهائها درءا للمسئولية المتقدمة باخطار نقابة المحامين بهذا الامتناع مع التاشير على محضر الجلسة بما يفيد حصول الاخطار وارفاق صورته بملف القضية .
مادة 330
اذا قام المتهمون بالجلسة بسداد اية غرامات او كفالات او غيرها يتعين على كاتب الجلسة اثبات ذلك بمحضرها وكذلك الحال بالنسبة الى مايسدد من رسوم قضائية او امانات في الدعاوى المدنية امام المحكمة الجنائية طبقا للموارد بباب الرسوم بهذه التعليمات ويقوم كاتب الجلسة على الفور وفى اثناء انعقاد الجلسة بارسال جميع المبالغ المسددة برفقة دافعيها الى رئيس القلم الجنائى او كاتب التنفيذ المختص لاتخاذ اللازم نحو توريد تلك المبالغ لخزانة المحكمة وتسليم الايصالات الدالة على السداد لدافعيها .
مادة 331
يتعين على كاتب الجلسة عرض محاضرها في نفس يوم انعقادها على رئيس القلم الجنائى لمراجعة مااثبت بها في خصوص الرسوم والمبالغ المحصلة والتحقق من انها مطابقة ومساوية للمستحق قانونا وانها وردت في الحال لخزانة المحكمة .
وعلى رئيس القلم الجنائى التحقق ايضا من لصق طوابع دمغة المحاماه بفئاتها المستحقة .
الفصل السادس
الطعن بالتزوير اثناء نظر الدعوى
مادة332
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية ومقدمه فيها .
مادة 333
في حالة الطعن بالتزوير اثناء نظر القضية طبقا للمادة السابقة يتعين على كاتب الجلسة المختص فور انتهائها تحرير تقرير بالطعن المطلوب من اصل وصورة على ان يتضمن تعيين الورقة المطعون فيها وادلة الطاعن على تزويرها ويدون به اسم الطاعن وصفته في الدعوى ومحل اقامته ويذيل بتوقيعه وبتوقيع الكاتب ويعرض التقرير على رئيس القلم الجنائى للتوقيع عليه .
مادة 334
يجب على كاتب الجلسة وضع الورقة المطعون فيها بالتزوير في حرز مغلق يدون عليه مضمونها ورقم القضية الخاصة وموضوعها ويختم الحرز بالجمع بختم القاضى الجزئى او رئيس الدائرة او عضو النيابة ويوقع عليه من ايهم ومن الكاتب يودع الحرز خزانة المحكمة على ذمة القضية .
مادة 335
يتولى كاتب الجلسة قيد التقرير بدفتر الطعون بالتزوير برقم مسلسل ثم يودع اصل التقرير وصورته ملف الدعوى واذا امرت المحكمة باحالة الاوراق الى النيابة العامة للسير في تحقيق التزوير يقوم كاتب الجلسة بتسليم الحرز المذكور واصل تقرير الطعن الى كاتب التحقيق بالنيابة لقيد الواقعة بدفتر حصر التحقيق وذلك بعد عرض الاوراق على مدير النيابة وتحديد يوم للتحقيق ويؤشر على صورة التقرير المودعة بملف الدعوى برقم القيد بدقتر الطعون بالتزوير وبدفتر حصر التحقيق .
فاذا امرت المحكمة بوقف الدعوى الى ان يفصل في التزوير من الجهة المختصة قام كاتب الجلسة بتسليم القضية ايضا مع الحرز المشار اليه الى كاتب التحقيق .
ويتعين على كاتب الجلسة في كل الاحوال التاشير بيومية الجلسات وبدفتر الطعون والجداول بالاجراءات المذكورة .
مادة 336
اذا اوقفت الدعوى للسبب المتقدم او لاى سبب اخر يتوقف الفصل في القضية عليه وتاخر البت في المسالة الموقوفة من اجلها يتعين مراعاة اعادة تقديم القضية الى المحكمة قبل مضى المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية تفاديا لانقضائها.
الفصل السابع
طلبات رد القضاة عن الحكم
مادة 337
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية وفى سائر حالات الرد المبينة في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب بمثابة خصم في الدعوى .
مادة 338
بحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب ويوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض منه بتوكيل خاص ويرفق بالتقرير ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه وان يرفق به مايوجد من الاوراق المؤيدة له .
وعلى طالب الرد ان يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة علاوة على تحصيل الرسوم الموضحة بالمادتين 1125 . 1226 من باب الرسوم بهذه التعليمات .
مادة 339
اذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس لاول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
وعلى طالب الرد تأييد بقلم الكتاب في اليوم نفسه او في اليوم التالى الا سقط الحق فيه.
مادة 340- يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها خلال اربع وعشرين ساعة ليطلع القاضى المطلوب رده عليه وليرسل صورة منه الى النيابة واذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة اخرى امر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد ومستنداته الى المحكمة التى يتبعها القاضى لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم يعيدها الى المحكمة الاولى .
مادة 341
يتولى قلم الكتاب فور تعيين الدائرة التى تنظر طلب الرد اخطار باقى الخصوم في الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك لتقديم ماقد يكون لديهم من طلبات رد الى قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد القائم ويحيل رئيس المحكمة مايقدم من طلبات الرد الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذات الطلب بحكم واحد .
ويراعى انه اذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق او قاضى المحكمة الجزئية فان الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .
مادة 342
يحكم في طلب الرد بعد سماع اقوال الطالب وملاحظات القاضى عند الاقتضاء اذا طلب ذلك وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى ويتلى الحكم مع اسبابه في جلسة علنية .
مادة 343
تحكم المحكمة على الطالب عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائتى جنية وبمصادرة الكفالة وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة وذلك كله طبقا للمادة 159 من قانون المرافعات .
مادة 344
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ويكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك خلال الخمسة الايام التالية ليوم صدوره .
ويرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف خلال الثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف .
ويعيد قلم كتاب محكمة الاستئناف ملف القضية بعد الحكم فيها الى المحكمة التى حكمت في الرد ابتدائيا ومعه صورة من الحكم الاستئنافى وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم .
مادة 345
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الاخر ندب قاض بدلا ممن طلب رده وكذلك يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائى برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف .
واذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لايترتب على تقديم اى طلب رد اخر وقف الدعوى الاصلية .
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تامر بناء على طلب احد ذوى الشان بوقف السير في الدعوى الاصلية .
مادة 346
ترد الكفالة اذا حكم برد القاضى عملا بالمادة 1156 من هذه التعليمات .
الفصل الثامن
تنفيذ قرارات المحكمة
مادة 347
على كاتب الجلسة ان يبادر فور انتهائها الى تنفيذ القرارات الصادرة في القضايا التى تم نظرها فاذا كان القرار صادرا بتاجيل نظر الدعوى يتعين عليه ادراجها بجلستها في دفتر حصر القضايا المستقبله .
مادة 348
يجب على كاتب الجلسة اذا اصدر قرار من المحكمة باعلان المتهمين او الشهود او اى خصوم في الدعوى ممن تكلف النيابة باعلانهم ان يبادر بتحيري طلبات الحضور على النحو المبين بالباب الثالث من التعليمات في شأن الاعلان على ان يراعى في طلبات تكليف المتهمين بالحضور بيان مواد القانون التى تستند اليها النيابة في طلب المصادرة .
مادة 349
القضايا المحجوزة للحكم ترسل للقضاة فورا لدراستها والمداولة فيها على ان يؤشر بذلك في الدفاتر الخاصة فاذا كانت المحكمة قد منحت الخصوم اجلا لتقديم مذكرات او مستندات تبقى القضية لدى كاتب الجلسة حتى يتنهى الاجل المحدد ثم ترسل فورا الى القاضى وعلى كاتب الجلسة تعلية مايقدم من مذكرات او مستندات اولا باول على ملف القضية بارقام مسلسلة مع بيان تاريخ الايداع واثبات هذا التاريخ على المذكرة او المستند والتوقيع علىكل ذلك من كاتب الجلسة .
فاذا قدمت بعد ميعاد مذكرة او مستند مما ذكر او تقدم الخصوم باى طلب وكانت القضية قد ارسلت الى القاضى يدون كاتب الجلسة على الورقة المقدمة تاريخ تقديمها ورقم القضية الخاصة وتاريخ الجلسة الجلسة المحددة للحكم ويوقع على هذا البيان ويبعث بها فورا الى القاضى .
مادة 350
على كاتب الجلسة ان يبعث بالقضايا التى نظرت وفصل فيها الى كاتب التنفيذ اولا باول حتى يتسنى للاخير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام التى صدرت والقرارات المتعلقة بالحبس والافراج .
ويقوم كاتب الجلسة عقب انتهائها باستلام القضايا من كاتب التنفيذ ومراجعة اوراقها والتاكد من وجودها كاملة ولايجوز له ان يبارح النيابة قبل انتهاء الجلسة واستلام القضايا من كاتب التنفيذ .
مادة 351
يتعين على كاتب الجلسة ان يقوم في نهايتها بتحرير نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية في القضايا المحكوم فيها وتسليمها لكاتب التنفيذ المختص في يوم الجلسة او اليوم التالى على الاكثر وعليه ان يرفق اولا باول مايرد اليه من اوراق التنفيذ في قضاياها .
مادة 352
اذا امرت المحكمة باعلان مهندسى الالات البخارية يراعى طلبهم من رئاستهم قبل الجلسة بعشرة ايام وان يبين في طلب الحضور اسم المتهم في القضية الخاصة والمكان الكائنة به الالة البخارية ليتسير على الجهة المذكورة الاستدلال على الاوراق الخاصة وايفاد المهندس المختص بموضوع الدعوى .
مادة 353
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها عن القيام بتنفيذ اى قرار من قراراتها في الميعاد الذى حددته بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتتجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ويكون له ماللاحكام من قوة تنفيذية ولايقبل الطعن فيه باى طريق وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
فعلى كاتب الجلسة العناية بتنفيذ قرارات المحكمة حتى لايعرض نفسه لتلك العقوبة .
مادة 354
على كاتب الجلسة عرض قرارات تاجيل الدعاوى المنظورة امام محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفه عقب كل جلسة او في اليوم التالى على الاكثر على عضو النيابة الكلية المختص بمراجعة تلك القرارات وذلك لمراقبة سرعة تنفيذها ويراعى الاهتمام بالقضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات واتخاذ مايلزم لسرعة ضمها والتثبت من حصول ذلك فعلا في القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التى اجلت اليها بوقت كاف ويحصل ذلك كله تحت اشراف المحامى العام .
فاذا تبين ان سبب التاخير في تنفيذ القرارات المذكورة يرجع الى كاتب الجلسة اجرى معه التحقيق اللازم لمجاوزاته اداريا .
مادة 355
اذا طلب اثناء المحاكمة تسليم متهم مقيم في دولة اجنبية فانه يتعين على النيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :-
1- صورة من قضية الجناية او الجنحة التى تجرى محاكمة المتهم فيها .
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات او الجنح .
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة او المحكمة .
4- صورة من مواد القانون المطلوب محاكمة المتهم على مقتضاه .
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم في البلد الاجنبى .
6- صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك .
ويجب التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من عضو النيابة المختص وختمها بخاتم النيابة .
ويتولى مكتب النائب العام المساعد اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية او وزارة العدل في هذا الشان .
مادة 356
يراعى في تنفيذ قرارات المحكمة بارسال المضبوطات للفحص او التحليل الى الجهات المختصة الاحكام الواردة ببابى المضبوطات واعمال التحقيق بهذه التعليمات .
مادة 357
اذا ندبت المحكمة احد خبراء قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لاداء مامورية في قضية منظورة امامها فيجب على كاتب الجلسة تسليم الاوراق الخاصة بالمامورية الى رئيس القلم الجنائى لارسالها بمعرفته الى المصلحة المذكورة للقيام بالمامورية .
الفصل التاسع
ارسال القضايا لتحرير الاسباب وكتابة الاحكام وتوقيعها .
مادة 358
يجب ان يشتمل كل حكم تصدره المحكمة على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا .
مادة 359
القضايا التى يحكم فيها بالجلسة ولاتكتب اسباب احكامها في يوم صدورها يجب على كاتب الجلسة بعد سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير وايداعها خزانة المحكمة ان يستكمل تعلية اوراقها ومستنداتها وقيدها بالدفتر المعد لاثبات القضايا المسلمة للقضاة لتحرير اسباب الاحكام ثم يقوم بوضعها داخل ملفات ويسلمها بنفسه للقاضى دون الاستعانة بالسعاة مع عرض الدفتر المذكور عند التسليم على القاضى ليتولى مطابقة مااثبت به على القضايا المسلمة اليه او ارسالها للقضاة في غير مقار اعمالهم عن طريق اقرب محكمة الى محال سكنهم بالبريد الموصى عليه بموجب حوافظ بريد مع اثبات ارقام الصادر وتاريخه بالدفتر المذكور قرين القضايا المرسلة ويتعين على كاتب الجلسة فور ورود القضايا المذكور من القاضى ان يراجعها وان يثبت تاريخ الورود بالدفتر المشار اليه .
مادة 360
يجب ان يشتمل دفتر تسليم القضايا للقضاة لتحرير اسباب الاحكام على بيان رقم القضية واسماء الخصوم فيها وتاريخ التسليم للقاضى وتاريخ ورودها بعد تحرير اسبابها .
مادة 361
يتعين على كاتب الجلسة ان يراعى بكل دقة سرعة تسليم القضايا للقضاة لتحرير الاسباب فور صدور الاحكام اذ يوجب القانون تحرير الحكم باسبابه كاملا في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان كما يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصولا التوقيع عليه مالم يكن صادرا بالبراءة .
مادة 362
يتولى كاتب الجلسة عقب ورود القضايا من القضاة مباشرة بعد تحرير مسودات اسباب الاحكام الصادرة فيها نسخ الاحكام كاملة ويجب ان يكون لكل قضية ورقة حكم منفصله عن محضر الجلسة ويجوز في قضايا المخالفات ان يكون محضر الجلسة والحكم على ورقة واحدة ويكون تحرير الحكم بالمداد وبخط واضح على النموذج المعد لذلك بقدر الامكان ويتكون الحكم من الديباجة والاسباب والمنطوق ويجب ان يشتمل ديباجة الحكم على البيانات التالية :-
1- صدوره باسم الشعب
2- اسم المحكمة التى اصدرته
3- تاريخ اصدار الحكم ومكانه
4- اسماء اعضاء الهيئة التى اصدرته وعضو النيابة وكاتب الجلسة .
5- اسماء الخصوم والقابهم واعمارهم وصفاتهم وموطن كل منهم .
6- وصف النيابة العامة للتهمة ومواد الاتهام التى طلبت تطبيقها وذلك بالنسبة لك منهم .
وتحرر اسباب الحكم كاملة بعد ديباجته ويجب ان تتضمن اسباب الحكم الصادر بالادانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ونص القانون الذى حكم بموجبه .
ويدون بعد ذلك منطوق الحكم بالكامل كما اوردته المحكمة في الرول الخاص بها ويجب ان يشتمل المنطوق على بيان صدور الحكم غيابيا او حضورها اعتباريا او حضوريا وان ينص قيه على صدوره باجماع الاراء في الاحكام التى يجب ان تصدر باجماع اراء قضاة المحكمة كتشديد المحكمة الاستئنافية للعقوبة او الغائها الحكم الصادر بالبراءة .
مادة 363
يجوز في القضايا البسيطة التى تتكرر نماذجها كثيرا في العمل ان يضع القضاة نماذج مطبوعة للاحكام ويجب ان يتضمن النموذج البيانات الجوهرية للحكم والتى سلف بيانها .
مادة 364- يقوم الكاتب بالتوقيع على كل ورقة من اوراق الحكم ونهايته ثم يعرضه على رئيس القلم الجنائى او من يعينه من موظفى النيابة وذلك لمراجعته والتحقق من ان الكاتب لم يغفل شيئا منه وانه عنى بتدوين بياناته الجوهرية التى سلف بيانها ويوقع رئيس القلم الجنائى او المراجع بهامش الحكم بما يفيد حصول المراجعة .
مادو 365
يجب على كاتب الجلسة ان يعرض الحكم فور نسخه ومراجعته طبقا لما سلف للتوقيع على كل ورقة منه ونهايته من القاضى الجزئى او رئيس المحكمة التى اصدرته وخلو الحكم من توقيع القاضى يجعله في حكم المعدوم .
مادة 365مكرر- يتعين على كاتب الجلسة فور توقيع الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة ( طوارىء ) ارسال القضايا الخاصة بمكتب شئون امن الدولة للتصديق على الاحكام الصادرة مع مراعاة عنونة الاحكام بعبارة ( محكمة امن الدولة (طوارىء ) .
مادة 366
اذا حصل مانع قهرى لرئيس المحكمة يمنعه من التوقيع على الحكم يتولى الكاتب عرض الحكم على احد القضاة الذين اشتركوا معه في اصداره للتوقيع عليه فاذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية يعرض على رئيس المحكمة الابتدائية ليوقع نسخته الاصلية بنفسه او ليندب احد القضاة للتوقيع على الحكم .
مادة 367
يجب ان يحصل التوقيع على الحكم في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره ولايجوز تاخر توقيع الحكم في هذه المدة الا الاسباب قوية ويبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ويكون حساب مضى مدة الثلاثين يوما المقررة لتوقيع الحكم كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه ذلك الحكم.
مادة 368
اذا مضى ثلاثون يوما من اليوم التالى لصدور الحكم دون توقيعه وطلب احد اصحاب الشأن شهادة بذلك يتعين على قلم الكتاب او يعطيه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور ويتبع في شأن طلب هذه الشهادة وتسليمها الاحكام المقررة في الباب الخاص بتسليم الصور والشهادات .
الفصل العاشر
احكام عدم الاختصاص
مادة 369
يكون في كل نيابة دفتر خاص يدرج فيه كاتب الجلسة جميع القضايا التى يحكم فيها بعدم الاختصاص النوعى بارقام مسلسلة ويجب ان يشتمل القيد بهذا الدفتر على رقم القضية وشنتها واسماء المتهمين فيها وموجز الاتهام ومواده وتاريخ الحكم وسببه ويتعين ان يوضح بصفة خاصة ما اذا كانت هذه الاحكام غيابية او حضورية اعتبارية ويكون القيد بالتتابع حسب تواريخ الاحكام الصادرة ويؤشر بارقام القيد بيوميات الجلسات وبالجداول الخاصة .
مادة 370
يتعين على كاتب الجلسة ان يتخذ بالنسبة للاحكام المذكورة مايلى :-
(أ) المبادرة بتحرير نماذج لما صدر منها غيابيا او حضوريا اعتباريا وتسليمها الى المختص بالتنفيذ لاتخاذ اللازم نحو اعلانها للخصوم قانونا .
(ب) في حالة حصول طعن في هذه الاحكام باحدى الطرق المقررة في القانون يتخذ بصدده ذات الاجراءات المبينة بالباب الثامن في شأن طرق الطعن في الاحكام .
(ت) اذا اصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا يعرض فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ في القضية الاجراءات اللازمة قانونا .
(ث) التاشير بكافة مايتخذ من اجراءات او تصرفات على ملفات القضايا بدفتر الحصر المذكور .
مادة 371
يعد بكل نيابة كلية سجل تدرج به اولا باول جميع القضايا التى تقرر محكمة ثانى درجة اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فيها من جديد ويستعلم عما يحكم به فيها ويؤشر بالحكم في السجل المذكور .
الفصل الحادى عشر
القضايا المؤجلة لاجل غير مسمى والموقوفة والمستبعدة .
مادة 372- يعد في كل نيابة دفتر خاص يدون به كاتب الجلسة بارقام مسلسلة جميع القضايا التى تامر المحكمة بتاجيلها لاجل غير مسمى او باستبعادها من الرول او بوقف السير فيها ويجب ان يشتمل القيد على البيانات التالية :- ( رقم القضية وسنتها – اسماء الخصوم – موجز وصف التهمة ومواد الاتهام – تاريخ الجلسة الاخيرة – اسباب التاجيل او الاستبعاد او الايقاف ) ويكون القيد حسب تتباع تواريخ الجلسات الاخيرة فيها ويؤشر بارقام القيد في يوميات الجلسات الرولات والجداول الخاصة .
مادة 373
يجب على كاتب اجلسة عرض القضايا المذكورة فورا على مدير النيابة ليتخذ مايراه بشان تنفيذ القرارات التى تكون المحكمة قد امرت بها ومساءلة المقصرين في تنفيذها ويتولى كاتب الجلسة اتخاذ اجراءات تنفيذ القرارات واستعجال هذا التنفيذ وعرض النتيجة اولا باول على مدير النيابة ليامر بتقديم مايتهيا من تلك القضايا للجلسة لاعادة نظره .
مادة 374
يتعين على كاتب الجلسة ان يتحاشى دائما انقضاء الدعاوى الجنائية في القضايا المذكورة بمضى المدة وذلك بعرض مالم يتم تقديمه منها للجلسة على مدير النيابة قبل الانقضاء بوقت كاف ليامر باعادة تقديمها للجلسة ويتابع اعلان الخصوم فيها بالجلسات المحددة لنظرها وذلك لقطع التقادم فيها .
مادة 375
انقضايا التى تطلب النيابة العامة من المحكمة تاجيلها لاجل غير مسمى لاسباب طرأت بعد تقديمها للمحاكمة وتظل موقوفه بعد صدور قرار التاجيل حتى تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة يقوم كاتب الجلسة بعد ذلك بعرضها على مدير النيابة ليامر بتقديمها للمحكمة لتقضى فيها بالانقضاء وفى هذه الحالة لايلزم اعلان الخصوم بالجلسات المحددة .
مادة 376
يتعين على كاتب الجلسة التاشير في الدفتر المذكور وفى جميع الجداول الخاصة بكافة الاجراءات التى تتخذ في شأن القضايا سالفة البيان .
مادة 377 – ملغاة
مادة 378
ملغاة
مادة 379
ملغاة
مادة 380
ملغاة
مادة 381
ملغاة
مادة 382
ملغاة
مادة 383
ملغاة
مادة 384
ملغاة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق