الصفحات

الخميس، 19 مارس 2015

الطعن 9852 لسنة 70 ق جلسة 14 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 132 ص 694

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، محمد عيد سالم ، مصطفى حسان نواب رئيس المحكمة ومحمد سليمان .
-------------
(132)
الطعن 9852 لسنة 70 ق
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . رشوة . سلاح . ذخيرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون بيان العلة . تعرض المحكمة لمبررات تجزئة الشهادة . يوجب عدم تناقض هذه المبررات مع الأسباب الأخرى التي أوردتها بحكمها .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال لما يعد تناقضاً في تجزئة أقوال شاهد الإثبات في حكم صادر ببراءة الطاعن من جريمة عرض رشوة على موظف عام وإدانته بجريمتي إحراز أجزاء رئيسية لسلاحين ناريين مششخنين وذخيرة بغير ترخيص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النيابة العامة قدمت الطاعن لمحاكمته بوصف أنه في يوم ... أولاً : عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على النقيب ... رئيس نقطة ... التابعة لمركز ... مبلغ ... على سبيل الرشوة نظير تسليمه الأجزاء الرئيسية للسلاحين الناريين والطلقات موضوع التهمتين الثانية والثالثة لدسهم لخصوم له وتحريره لمحاضر ضدهم ناسباً فيها إليهم حيازتهم لتلك الأجزاء والطلقات بدون ترخيص إلا أن الضابط لم يقبل الرشوة على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : أحرز بغير ترخيص أجزاء رئيسية " جسماً معدنياً ، ماسورة " لسلاحين ناريين (رشاش وبندقية مششخنة) . ثالثاً : أحرز أربعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، وقد قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا ... أولاً : بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمصادرة . ثانياً : ببراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول - من بين ما عول عليه - في قضائه بإدانة الطاعن على ما شهد به الشاهد الأول النقيب ... من أنه : " بتاريخ الضبط وبناء على إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخص ومسكن المتهم انتقل ومعه الشهود الثالث والرابع والخامس وقوة مرافقة من أفراد الشرطة السريين والنظاميين إلى مسكن المتهم حيث تقابل معه بداخل المسكن وسلمه السلاحين الناريين والذخيرة المضبوطة فقام بضبطه والتحفظ عليه بمساعدة الشاهدين الرابع والخامس " ، كما سطر الحكم ضمن ما أقام عليه قضاءه ببراءته من التهمة الأولى - عرض رشوة على الشاهد الأول سالف الذكر - قوله : " .... ثالثا : أنه إذا كانت الدعوى أساسها وركيزتها شهادة الشاهد الأول ومعه الشــاهد الثاني وكان الثابت من تحقيقات الجناية رقم ... أن هذين الشاهدين ليسا فوق مستوى الشبهات إذ ثبت من مطالعة أوراق تلك الجناية ومن أقوال أحد المتهمين فيها ويدعى ... أن الشاهد الأول طلب من الثاني أثناء جلوسهما على أحد المقاهي في مدينة ... إحضار مبلغ من المال من المتهم ... - الطاعن - حتى يعدل عن شهادته في الدعوى الراهنة كما ذكر أمامهم أنه يتعاطى أقراصاً مخدرة تفقده اتزانه وهو ما يجعل شهادته في القضية الراهنة غير جديرة بالاطمئنان ولا يمكن التعويل عليها في إدانة المتهم . رابعاً : أما ما ورد بأقوال العميد ... رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن ... بتحقيقات الجناية سالفة الذكر عندما عرض عليه الشاهد الأول موضوع تلك الجناية ورغبة البعض في تقديم رشوة له مقابل تهريب وجلب مواد مخدرة وثبت عدم صحة هذا الأمر أنه قد حذر ذلك الشاهد من التحدث مع مثل هؤلاء الأشخاص حفاظاً على وظيفته والبعد بها عن الشبهات الأمر الذي يجعل شهادة الشاهد الأول محل شك ولا يمكن تصديقها والتعويل عليها في إدانة المتهم " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداها دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته ، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن تبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها وإذ كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه اتخذ مما ثبت بتحقيقات الجناية ... من طلب الشاهد الأول رشوة من المتهم للعدول عن شهادته في الجناية محل الطعن الراهن ومن تعاطيه أقراصاً مخدرة تفقده اتزانه وما ورد بأقوال رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن ... من عدم صحة ما عرضه الشاهد الأول عليه من رغبة البعض في تقديم رشوة له مقابل تهريب وجلب مواد مخدرة وتحذيره له من التعامل مع هؤلاء الأشخاص حفاظاً على وظيفته والبعد عن الشبهات قرينة توهن من قوتها في إثبات ما أسند للطاعن في التهمة الأولى وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم - إذا صحت - رواية الشاهد الأول بأسرها بما لا يسوغ معه تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن التهمتين الثانية والثالثة وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من التهمة الأولى ، الأمر الذى يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب ، ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ... أولاً : عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على النقيب / .... رئيس نقطة .... التابعة لمركز.... مبلغ .... على سبيل الرشوة نظير تسليمه الأجزاء الرئيسية للسلاحين الناريين والطلقات موضوع التهمتين الثانية والثالثة لدسهم لخصوم له وتحريره لمحاضر ضدهم ناسباً فيها إليهم حيازتهم لتلك الأجزاء والطلقات بدون ترخيص إلا أن الضابط لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً :- أحرز بغير ترخيص أجزاء رئيسية (جسماً معدنياَّ ، ماسورة) لسلاحين ناريين (رشاش وبندقية مششخنة) . ثالثاً :- أحرز أربعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ... عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 2 ، 3 ، 5 ، 30/ 1 ، 35 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند " ب " من القسم الأول والبند (أ) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والجدول الرابع ثانياً ورابعاً (أ) الملحقين بالقانون ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة ومصادرة أجزاء السلاحين الناريين المضبوطين وببراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولى .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز أجزاء رئيسية لسلاحين ناريين مششخنين وذخيرة بغير ترخيص قد شابه التناقض في التسبيب ؛ ذلك بأن من بين ما أقام الحكم عليه قضاءه ببراءته من تهمة عرض رشوة على الشاهد الأول النقيب ..... هو عدم اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به الشاهد المذكور لكونه ليس فوق مستوى الشبهات كما ثبت بتحقيقات الجناية رقم ... وهو أمر يصدق على شهادته برمتها حتى بالنسبة للجريمتين اللتين دين بهما الطاعن بما لا يسوغ معه التعويل عليها في القضاء بإدانته على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحاكمته بوصف أنه في يوم ... أولاً عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على النقيب ... رئيس نقطة ... التابعة لمركز ... مبلغ ... على سبيل الرشوة نظير تسليمه الأجزاء الرئيسية للسلاحين الناريين والطلقات موضوع التهمتين الثانية والثالثة لدسهم لخصوم له وتحريره لمحاضر ضدهم ناسباً فيها إليهم حيازتهم لتلك الأجزاء والطلقات بدون ترخيص إلا أن الضابط لم يقبل الرشوة على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً أحرز بغير ترخيص أجزاء رئيسية " جسماً معدنياً ، ماسورة " لسلاحين ناريين (رشاش وبندقية مششخن) . ثالثاً أحرز أربعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، وقد قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا ... أولاً : بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمصادرة . ثانياً : ببراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول - من بين ما عول عليه - في قضائه بإدانة الطاعن على ما شهد به الشاهد الأول النقيب ... من أنه : " بتاريخ الضبط وبناء على إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخص ومسكن المتهم انتقل ومعه الشهود الثالث والرابع والخامس وقوة مرافقة من أفراد الشرطة السريين والنظاميين إلى مسكن المتهم حيث تقابل معه بداخل المسكن وسلمه السلاحين الناريين والذخيرة المضبوطة فقام بضبطه والتحفظ عليه بمساعدة الشاهدين الرابع والخامس " ، كما سطر الحكم ضمن ما أقام عليه قضاءه ببراءته من التهمة الأولى - عرض رشوة على الشاهد الأول سالف الذكر - قوله : " .... ثالثا : أنه إذا كانت الدعوى أساسها وركيزتها شهادة الشاهد الأول ومعه الشاهد الثاني وكان الثابت من تحقيقات الجناية رقم ... أن هذين الشاهدين ليسا فوق مستوى الشبهات إذ ثبت من مطالعة أوراق تلك الجناية ومن أقوال أحد المتهمين فيها ويدعى ... أن الشاهد الأول طلب من الثاني أثناء جلوسهما على أحد المقاهي في مدينة ... إحضار مبلغ من المال من المتهم ... - الطاعن - حتى يعدل عن شهادته في الدعوى الراهنة كما ذكر أمامهم أنه يتعاطى أقراصاً مخدرة تفقده اتزانه وهو ما يجعل شهادته في القضية الراهنة غير جديرة بالاطمئنان ولا يمكن التعويل عليها في إدانة المتهم . رابعاً : أما ما ورد بأقوال العميد ... رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن ... بتحقيقات الجناية سالفة الذكر عندما عرض عليه الشاهد الأول موضوع تلك الجناية ورغبة البعض في تقديم رشوة له مقابل تهريب وجلب مواد مخدرة وثبت عدم صحة هذا الأمر أنه قد حذر ذلك الشاهد من التحدث مع مثل هؤلاء الأشخاص حفاظاً على وظيفته والبعد بها عن الشبهات الأمر الذي يجعل شهادة الشاهد الأول محل شك ولا يمكن تصديقها والتعويل عليها في إدانة المتهم " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداها دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته ، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن تبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها وإذ كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه اتخذ مما ثبت بتحقيقات الجناية ... من طلب الشاهد الأول رشوة من المتهم للعدول عن شهادته في الجناية محل الطعن الراهن ومن تعاطيه أقراصاً مخدرة تفقده اتزانه وما ورد بأقوال رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن ... من عدم صحة ما عرضه الشاهد الأول عليه من رغبة البعض في تقديم رشوة له مقابل تهريب وجلب مواد مخدرة وتحذيره له من التعامل مع هؤلاء الأشخاص حفاظاً على وظيفته والبعد عن الشبهات قرينة توهن من قوتها في إثبات ما أسند للطاعن في التهمة الأولى وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم - إذا صحت - رواية الشاهد الأول بأسرها بما لا يسوغ معه تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن التهمتين الثانية والثالثة وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من التهمة الأولى ، الأمر الذى يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب ، ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق