الصفحات

الثلاثاء، 17 مارس 2015

(الطعن 7975 لسنة 63 ق جلسة 11/ 4/ 2006 مكتب فني 57 ق 68 ص 329)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه " .
التزام ملاك العقار أو واضعي اليد عليه بتحمل مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات . شرطه . قبولهم ذلك . اعتراضهم عليه كتابة . أثره . عدم جواز وضعها إلا بمقتضى قرار من وزير الكهرباء . المادتان 2/1 ، 4/1 ق 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر . خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .
(3) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك".
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاصها لهذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .
 (4) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه " .
تمسك الطاعن باعتراضه كتابةً على وضع المطعون ضده الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع في أرضه بإنذاره للأخير في مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضراً إدارياً بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقفها مما كان يستوجب صدور قرار من وزير الكهرباء لجواز وضعها . تقديمه المستندات المؤيدة لدفاعه وخلو الأوراق من ذلك القرار أو تمسك المطعون ضده بصدوره . اعتبار الحكم المطعون فيه ما تضمنته المستندات السالفة لا يعد اعتراضاً كتابياً من الطاعن مرتباً على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإزالة الأعمدة وبرفض الدعوى . فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادتين 2/1 ، 4/1 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء يدل على أن المشرع وإن كان قد ألزم ملاك العقار أو واضعى اليد عليه بأن يتحملوا مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات ، إلا أن ذلك مرهون بقبولهم وعدم اعتراضهم على تنفيذ تلك الأعمال فإذا ما اعترضوا كتابةً على ذلك فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء .
       2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون .
3 – أن المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبةً بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع قد وضعت في الأرض المملوكة له رغم اعتراضه كتابةً على ذلك وعدم موافقته بأن قام بإنذار المطعون ضده بصفته في مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضراً إداريا بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقف الأعمال ، وأنه قدم المستندات المؤيدة لذلك والمشار إليها بسبب النعى ، وكان البين من مطالعة تلك المستندات أنها جاءت قاطعة الدلالة على اعتراض الطاعن كتابة على وضع تلك الأعمدة في أرضه وعدم موافقته على ذلك مما كان يستوجب لجواز وضعها إصدار قرار من وزير الكهرباء وهو ما خلت منه الأوراق كما لم يتمسك المطعون ضده بصدور قرار في هذا الشأن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ما تضمنته المستندات سالفة البيان لا يعد اعتراضا كتابياً من الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( دعوى الطاعن بطلب الحكم بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على أرضه ) فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع الثابت في الدعوى فضلاً عن فساده في الاستدلال الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدنى أسوان الابتدائية على المطعون ضده بصفته وآخر – تابعه – المهندس المنفذ للعملية – بطلب الحكم بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على أرضه وقال بياناً لذلك إنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 10 س 17 ط 27 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ، وبتاريخ 20/7/1987 فوجئ بقيام تابع المطعون ضده بصفته بوضع أعمدة كهربائية في الأرض المملوكة له فاعترض كتابة على ذلك في حينه للجهة المختصة مطالباً إياها بوقف تلك الأعمال إلا أن تابع المطعون ضده استمر في تنفيذها دون موافقته . ومن ثم فقد أقام الدعوى . وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده وآخر بصفتيهما بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على أرض الطاعن . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق قنا ، وبتاريخ 28/7/1993 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بعدم موافقته واعتراضه كتابة على وضع الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع في الأرض المملوكة له حال شروع المطعون ضده في ذلك بأن وجه إنذارين على يد محضر معلنين في 20/7/1987 ، 25/7/1987 إلى المطعون ضده ممثلاً في تابعه – المهندس المنفذ للعملية – ومدير مديرية كهرباء أسوان بوقف هذه الأعمال وقد قام الأخير بناءً على الإنذار الموجه إليه بإرسال إشارة بتاريخ 22/7/1987 للمهندس المنفذ منبهاً عليه فيها بوقف تلك الأعمال ، كما تحرر عن ذلك المحضر رقم .... لسنة 1987 إدارى كوم أمبو والذى طلب فيه – الطاعن – التنبيه على القائم بالأعمال المشار إليها بوقفها وقد تعهد الأخير فيه بذلك ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على موافقة الطاعن وعدم اعتراضه على إقامة الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع في مواجهة المطعون ضده باعتباره صاحب الصفة في تمثيل هيئة كهرباء الريف إذ أن الإنذار الموجه للمهندس المنفذ لتلك الإعمال لا يعد اعتراضاً ، في حين أن ما تضمنه ذلك الإنذار وباقي المستندات المشار إليها سلفاً تعد اعتراضا صحيحاً يفيد عدم موافقته ويترتب عليه عدم جواز إقامة تلك الأعمدة الكهربائية قبل صدور قرار بذلك من الوزير المختص وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1974 وهو ما خلت منه الأوراق ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء على أنه " يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنياً ، وفوقه وتحته إذا كان أرضا ، مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية كما يلتزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات " وكان نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه على أنه " إذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق فيه كتابة مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التي يراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمـال فيه " . وهو ما يدل على أن المشرع وإن كان قد ألزم ملاك العقار أو واضعي اليد عليه بأن يتحملوا مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات ، إلا أن ذلك مرهون بقبولهم وعدم اعتراضهم على تنفيذ تلك الأعمال فإذا ما اعترضوا كتابة على ذلك فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون . وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع قد وضعت في الأرض المملوكة له رغم اعتراضه كتابة على ذلك وعدم موافقته بأن قام بإنذار المطعون ضده بصفته في مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضراً إداريا بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقف الأعمال ، وأنه قدم المستندات المؤيدة لذلك والمشار إليها بسبب النعى ، وكان البين من مطالعة تلك المستندات أنها جاءت قاطعة الدلالة على اعتراض الطاعن كتابة على وضع تلك الأعمدة في أرضه وعدم موافقته على ذلك مما كان يستوجب لجواز وضعها إصدار قرار من وزير الكهرباء وهو ما خلت منه الأوراق كما لم يتمسك المطعون ضده بصدور قرار في هذا الشأن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ما تضمنته المستندات سالفة البيان لا يعد اعتراضاً كتابياً من الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع الثابت في الدعوى فضلاً عن فساده في الاستدلال الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق