الصفحات

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 7074 لسنة 63 ق جلسة 10 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 36 ص 156

جلسة 10 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-------------

(36)
الطعن رقم 7074 لسنة 63 القضائية

(1) إهانة محكمة قضائية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة إهانة محكمة قضائية. رهن ببيان ألفاظ الإهانة.
خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ الإهانة التي أخذ المتهم بها. قصور. لا يغني عنه الإحالة إلى ما ورد بمحضر الجلسة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". اختصاص. جريمة "أركانها". إهانة محكمة قضائية. تلبس. محكمة ابتدائية "اختصاصها".
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى.
حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات. مؤسس على أن جريمة الجلسة من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء.
قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة "إهانة محكمة قضائية" ثم نقض حكمها.
وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين. علة ذلك؟

--------------
1 - الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما أصارت إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتُبرت إهانة والتي آخذته المحكمة بها وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الجلسة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه.
2 - لما كان من المقرر أنه وإن كانت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تعاد إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإعادة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى، لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعد القضاء في الجريمة فوراً في أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص، وإذن فإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها، فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم في تلك الجريمة إلا كمحكمة ثاني درجة، وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة - أن تعاد القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الدرب الأحمر - ليتسنى نظرها أمام درجتين.


الوقائع

أقامت محكمة..... الابتدائية - دائرة الجنح المستأنفة - الدعوى الجنائية ضد الطاعن بأنه أهان هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت بجلستها المعقودة بذات اليوم حضورياً وعملاً بالمادة 133/ 1 من قانون لعقوبات بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن خلا من بيان ألفاظ الإهانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مبدأ قضائياً اقتصر في بيانه الواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المتهم قد وجه لهيئة المحكمة العبارات الثابتة بمحضر الجلسة الأمر الذي معه تكون قد توافرت أركان الجريمة وفقاً للقواعد القانونية أنفة الذكر إذ أن ما وقع منه إهانة لهيئة المحكمة مما يتعين معه معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة أنفة الذكر وهو ما انتهت إليه المحكمة". لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتُبرت إهانة والتي آخذته المحكمة بها وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الجلسة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تعاد إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإعادة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى، لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعد القضاء في الجريمة فوراً أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص، وإذن فإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم في تلك الجريمة إلا كمحكمة ثاني درجة. وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة - أن تعاد القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الدرب الأحمر - ليتسنى نظرها أمام درجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق